الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَدَمُ الِافْتِرَاضِ لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَارِهِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ افْتِرَاضُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْأَحَادِيثِ.
871 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ قَالَ «خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَمَحَ) أَيْ نَظَرَ وَلَاحَظَ وَهَذَا إِمَّا مَبْنِيٌّ عَلَى زَعْمِهِ وَإِلَا فَهُوَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا يَلْمَحُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا.
872 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ»
ــ
قَوْلُهُ (لَاسْتَقَرَّ) مِنْ كَمَالِ التَّسْوِيَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
[بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ]
873 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَطَبَّقْتُ) مِنَ التَّطْبِيقِ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ (أُمِرْنَا) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالْآمِرُ هُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ الصَّحَابَةِ مِثْلُ هَذَا (أَنْ نَرْفَعَ) أَيِ الْيَدَيْنِ (إِلَى الرُّكْبَةِ) أَيْ لِلْوَضْعِ عَلَيْهَا وَأَخْذِ الرُّكَبِ بِهِمَا.
874 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ) أَيْ يُبْعِدُهُمَا عَنْ إِبْطَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.