الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَكْتُوبِ الَّذِي فَرَغَ الْقَلَمُ مِنْ كَتْبِهِ حَتَّى جَفَّ أَمْ هُوَ مَعْدُودٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الْفَاعِلُ بِفِعْلِهِ أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ قَضَاءٌ وَهَذَا يَكْفِي فِيهِ فَرْضُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الْفَاعِلُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَحَقُّقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سُرَاقَةَ فَلَزِمَ الِانْقِطَاعُ وَعَطَاءٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ انْتَهَى قُلْتُ وَالْمَتْنُ قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.
92 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ) أَيْ إِنَّهُمْ كَالْمَجُوسِ فَإِنَّ الْمَجُوسَ يَقُولُونَ بِتَعَدُّدِ الْخَالِقِ وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ بِنَفْيِ الْقَدَرِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدِ ابْنُ مَاجَهْ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْمَتْنِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ انْتَهَى
قُلْتُ: وَقَدْ جَاءَ أَصْلُ هَذَا الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَقَّقَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْمُعَاصَرَةِ فَلَا وَجْهَ لِلْحُكْمِ بِوَصْفِهِ كَمَا قِيلَ.
[أَبْوَابُ فِي فَضَائِلِ أَصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] [
بَاب فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه]
َ بَاب فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه
93 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي أَبْرَأُ) مِنْ بَرِئَ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى أَتَبَرَّأُ قَوْلُهُ: (إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ) أَيْ كُلِّ مَنْ يَزْعُمُ أَنِّي اتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا فَلَا يَشْمَلُ عُمُومُهُ الرَّبَّ الْجَلِيلَ سبحانه وتعالى حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ: (مِنْ خُلَّتِهِ) بِضَمِّ الْخَاءِ مِنِ اتِّخَاذِي إِيَّاهُ خَلِيلًا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُوَافِقُ لِلسَّوْقِ وَالْخُلَّةُ بِالضَّمِّ الصَّدَاقَةُ وَالْمَحَبَّةُ الَّتِي تَخَلَّلَتْ قَلْبَ الْمُحِبِّ وَتَدْعُو إِلَى إِطْلَاعِ الْمَحْبُوبِ عَلَى سِرِّهِ وَالْخَلِيلُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَقَوْلُهُ «وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» مَعْنَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَوْ جَازَ لِي أَنْ أَتَّخِذَ صِدِّيقًا مِنَ الْخَلْقِ تَتَخَلَّلُ مَحَبَّتُهُ فِي بَاطِنِي وَقَلْبِي وَيَكُونُ مُطَّلِعًا عَلَى سِرِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ لَكِنَّ مَحْبُوبِي بِهَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّانِي لَوِ اتَّخَذْتُ مَنْ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ وَاعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ
وَلَكِنَّ اعْتِمَادِي فِي الْجَمِيعِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ مَلْجَئِي وَمَلَاذِي قَوْلُهُ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ) لِلسَّوْقِ بِالنَّظَرِ الْجَلِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ قَدِ اتَّخَذَ اللَّهَ خَلِيلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ غَيْرَهُ خَلِيلًا احْتِرَازًا عَنِ الشَّرِكَةِ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ إِلَى الْأَفْهَامِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُوَافِقِ لِلسَّوْقِ بِدَقِيقِ النَّظَرِ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْقَطِعَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ غَيْرَهُ خَلِيلًا وَعَلَى الثَّانِي يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَهُ حَبِيبًا وَالْخُلَّةُ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِإِبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام بَلْ حَاصِلَةً لِنَبِيِّنَا - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بِأَكْمَلِ وَجْهٍ وَأَتَمِّ نَفْيٍ أَنَّ اتِّخَاذَ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدًا خَلِيلًا لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ بِمَعْنًى آخَرَ مُنَاسِبٍ لِجَنَابِهِ الْأَقْدَسِ سبحانه وتعالى وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِ الصِّدِّيقِ وَأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَلِيلًا لِمِثْلِهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - لَوْ جَازَ لَهُ اتِّخَاذُ أَحَدٍ خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ يُعْقَلُ فِي الْعَقْلِ وَيُتَصَوَّرُ فِي النَّقْلِ دَرَجَةٌ فَوْقَ هَذَا.
94 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَخْ) انْظُرْ إِلَى مُرَاعَاةِ التَّأَدُّبِ وَالتَّوَاضُعِ فِي حَضْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ كَالْعَبْدِ وَكَذَلِكَ الْأَدَبُ فَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي الْمَنَاقِبِ وَإِسْنَادُهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ مَقَالٌ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ يُدَلِّسُ وَكَذَلِكَ أَبُو مُعَاوِيَةَ إِلَّا أَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ التَّدْلِيسُ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ اهـ قُلْتُ: مَضْمُونُهُ إِلَى قَوْلِهِ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي الصَّحِيحِ.
95 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (سَيِّدَا كُهُولِ) بِضَمِّ الْكَافِ جَمْعُ كَهْلٍ وَهُوَ مَنْ خَالَطَهُ الشَّيْبُ قَالَ الطِّيبِيُّ اعْتَبَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ كَهْلٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] قِيلَ: فَالْمَعْنَى هُمَا سَيِّدَا مَنْ مَاتَ كَهْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا كَانَ سَيِّدَا الْكُهُولِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا سَيِّدَا الشَّبَابِ كَذَا قَالُوا وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْكَهْلِ هُنَا الْحَلِيمَ الْعَاقِلَ وَاللَّهُ تَعَالَى يُدْخِلُ
فِي الْجَنَّةِ أَهْلَهَا الْحُلَمَاءَ الْعُقَلَاءَ قَوْلُهُ: (مَا دَامَا حَيَّيْنِ) ذُكِرَ لِإِفَادَةِ التَّأْبِيدِ لِئَلَّا يُظَنَّ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ بِالْحَالِ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِخْبَارُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَفِي مُسْنَدِهِ الْأَعْوَرُ الْحَارِثُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَالْحَدِيثُ قَدْ جَاءَ بِوُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ حَسَّنَهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ.
96 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ) مَنْ مَوْصُولَةٌ وَأَسْفَلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيِ الَّذِينَ هُمْ فِي مَكَانٍ أَسْفَلَ مِنْ مَكَانِهِمْ قَوْلُهُ: (كَمَا يُرَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يَرَى أَهْلُ الْأَرْضِ قَوْلُهُ: (مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ) بَيَانُ الْأُفُقِ قَوْلُهُ: (وَأَنْعَمَا) مِنْ أَنْعَمَ إِذَا زَادَ أَيْ زَادَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ أَوْ مِنْ أَنْعَمَ إِذَا دَخَلَ فِي النَّعِيمِ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ وَمَا أَنْعَمَا قَالَ: هُمَا أَهْلٌ لِذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَحُقَّ لَهُمَا ذَلِكَ وَمِثْلُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
97 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَا بَقَائِي) مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيْ لَا أَدْرِي أَقَلِيلٌ مُدَّةُ مُقَامِي فِيكُمْ أَمْ كَثِيرٌ قَوْلُهُ: (بِاللَّذَيْنِ) بِالتَّثْنِيَةِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى خِلَافَتِهِمَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
98 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ أَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ عز وجل مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَلَى سَرِيرِهِ) قِيلَ: لِلْغُسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ قُلْتُ أَوْ لِلْحَمْلِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ قَوْلُهُ: (يَثْنُونَ وَيُصَلُّونَ) أَيْ يَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَوْلُهُ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنَ الرَّوْعِ وَقَوْلُهُ: مِنْكَ خِطَابٌ لِعُمَرَ قَوْلُهُ: (مَعَ صَاحِبَيْكَ)