الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى الْخُصُوصِ لِأَحَادِيثِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَكُونُ الْإِسْنَادُ حَسَنًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا]
1160 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»
ــ
قَوْلُهُ (حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) ظَاهِرُهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَصْلًا وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا بَعِيدٌ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَيْرَاتِ وَيَغْفِرُ لَهُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا.
[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ]
1161 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ «سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَلِيٌّ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا» قَالَ وَكِيعٌ زَادَ فِيهِ أَبِي فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا
ــ
قَوْلُهُ (يُمْهِلُ) مِنْ أَمْهَلَ أَيْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ أَيْ مِقْدَارُهَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَذَا الْوَقْتُ يَكُونُ بِالتَّخْمِينِ وَقْتَ الضُّحَى (مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) أَيْ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْمُرَادُ قُبَيْلَ الزَّوَالِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فَإِنْ ظَهَرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ كَانَ يَسِيرًا قَوْلُهُ (بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ التَّشَهُّدُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَقَوْمٌ حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى التَّسْلِيمِ الْمَعْرُوفِ وَفِي عُمُومِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ نَظَرٌ بَلِ الْأَوَّلُ