الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ فِي إِزَالَةِ الْوَسَخِ (وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ) يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ وَالْخَدَمَ.
1501 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَمَا أَبَاحَ إِلَخْ) أَيْ مَا عُمِّمَ لَنَا فِي جَوَازِ شَيْءٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ مِثْلَ تَعْمِيمِ الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَوَّزَ صَلَاةَ الْجَنَائِزِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَلَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ مَا تُفِيدُهُ الْأَحَادِيثُ لَا يُوَافِقُ تَرْجَمَةَ الْمُصَنِّفِ وَلِهَذَا قِيلَ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ فِيهَا الدُّعَاءُ أَيْ فَيُدْعَى لَهُ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ وَفِي الزَّوَائِدِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَدْ كَانَ كَثِيرَ التَّدْلِيسِ مَشْهُورًا بِذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا]
1502 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْإِيَاسِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَقَدْ جَاءَ بِطَرِيقٍ صَحِيحَةٍ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
1503 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا قَالُوا تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ يُسَلِّمُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا) يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ ذِكْرٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ (لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ) أَيْ لِكَوْنِهِ خِلَافَ مَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَتِ الزِّيَادَةُ قَبْلَ أَنْ يُقَرَّرَ الْعَمَلُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَفِي الزَّوَائِدِ وَفِي إِسْنَادِهِ الْهَجَرِيُّ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْكُوفِيُّ ضَعَّفَهُ سُفْيَانُ بْنُ