الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ]
2002 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ» وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ
ــ
قَوْلُهُ: (غُلَامًا أَسْوَدَ) أَيْ عَلَى خِلَافِ لَوْنِي يُرِيدُ فَهَلْ لِي أَنْ أَنْفِيَهُ عَنِّي بِذَلِكَ فَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ مُخَالَفَةَ اللَّوْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُ النَّسَبِ بِهَا قَوْلُهُ: (حُمْرٌ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ جَمْعُ أَحْمَرَ (مِنْ أَوْرَقَ) أَيْ أَسْوَدَ وَالْوَرِقُ سَوَادٌ فِي غَيْرٍ وَجَمْعُهُ وُرْقٌ بِضَمِّ وَاوٍ فَسُكُونِ رَاءٍ (عِرْقٌ نَزَعَهَا) يُقَالُ نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَهِ إِذَا أَشْبَهَهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْعِرْقِ هَاهُنَا الْأَصْلُ مِنَ النَّسَبِ تَشْبِيهًا بِعِرْقِ الثَّمَرَةِ وَمَعْنَى نَزَعَهَا أَشْبَهَهَا وَاجْتَذَبَهَا إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنَهُ عَلَيْهَا.
2003 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو غَسَّانَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ قَالَ لَا قَالَ فِيهَا أَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ كُلَيْبٍ كَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَصَوَابُهُ عُبَادَةُ بْنُ كُلَيْبٍ كَذَا قَالَ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ.
[بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ]
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ أَنْظُرَ) أَنْ تَفْسِيرِيَّةٌ لِمَا فِي الْإِيصَاءِ مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَمَا بَعْدَهَا صِيغَةُ أَمْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهُ فِعْلُ مُضَارِعٍ وَعَلَى التَّقْدِيرِ إِذَا قَدِمْتُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ مَعْنًى أَيْ قَالَ لِي انْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْخِطَابِ أَوْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَنْظُرَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى التَّكَلُّمِ نَعَمْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَفْظًا لِأَنَّ قَوَاعِدَ الْعَرَبِيَّةِ تَأْبَى ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ مُتَعَلِّقٍ وَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ تَفْسِيرًا لِذَلِكَ الْمُتَعَلِّقِ قَوْلُهُ: (شَبَهَهُ) بِفَتْحَتَيْنِ (بِعُتْبَةَ) أَيْ أَخِي سَعْدٍ (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ) أَيْ أَخُوكَ وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاقِ قَالَ الْمُرَادُ هُوَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لَكَ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ يَرُدُّهُ قَوْلُهُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ