الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرِيضِ لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ زَائِدَةٌ عَلَى الْفَاعِلِ كَمَا قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ طَيَّبَ بِالتَّشْدِيدِ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ.
1439 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلًا فَقَالَ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ مَا تَشْتَهِي) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي سُؤَالُ الْمَرِيضِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَعَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ إِلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِيثَارُ الْمَرِيضِ وَالْمُحْتَاجِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَيَخُصُّ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ زَائِدٍ عَلَى قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ (شَيْئًا) أَيْ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِمَرَضِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَوْ مُخَالِفًا وَكَثِيرًا مَا يَجْعَلُ اللَّهُ شِفَاءَهُ فِيمَا يَشْتَهِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا ظَاهِرًا قَوْلُهُ: (فَلِيُطْعِمْهُ) مِنَ الْإِطْعَامِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.
1440 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ أَتَشْتَهِي شَيْئًا أَتَشْتَهِي كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوا لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَتَشْتَهِي كَعْكًا) هُوَ خُبْزٌ مَعْرُوفٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَلَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مِنْهُ أَنْ يَشْتَهِي الْكَعْكَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ.
1441 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَمُرْهُ) أَيِ الْتَمِسْ مِنْهُ الدُّعَاءَ (كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ) فِي قُرْبِ الِاسْتِجَابَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ الْعَلَامِيُّ فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْمِزِّيُّ فِي رِوَايَةِ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ عُمَرَ ثَلْمَةُ اهـ وَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ مَيْمُونُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا]
1442 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ) ضُبِطَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِفَتْحِهَا فِي النِّهَايَةِ أَيْ فِي اجْتِنَاءِ