الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا إِتْمَامُ الْمَشْرُوعَةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَضَرُورِيٌّ لَا اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّهْيُ وَكَذَا الشُّرُوعُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي النَّافِلَةِ لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْإِذْنِ فِي الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ.
1152 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ»
ــ
قَوْلُهُ (بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ) أَيِ الصَّلَاتَيْنِ مَقْصُودَةٌ عِنْدَكَ وَخَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَجْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَكَيْفَ أَخَّرْتَهَا وَقَدَّمْتَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ هِيَ السُّنَّةُ فَذَاكَ عَكْسُ الْمَعْقُولِ إِذِ الْبَيْتُ أَوْلَى مِنَ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّ السُّنَّةِ.
1153 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا»
ــ
قَوْلُهُ (أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا) بِأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ الْفَرْضِ وَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَرْضَ أَرْبَعًا وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَهَذَا زَجْرٌ أَكِيدٌ مِنْ أَدَاءِ رَكْعَتِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا]
1154 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»
ــ
قَوْلُهُ (قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ إِلَخْ) يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَنْ فَاتَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَنْ يَقُولُ بِالْكَرَاهَةِ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ.
1155 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَضَاهُمَا إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ كَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ عَنْعَنَهُ، نَعَمُ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ