الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ اهـ قُلْتُ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا أَوْ لِخَوْفِ أَنْ يُؤَدِّيَ كَثْرَةُ الِاغْتِسَالِ إِلَى التَّغْيِيرِ، وَإِطْلَاقُ النَّهْيِ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِبُ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ التَّقْيِيدَ بِمَا دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ وَنَحْوَهُ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ بِمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى تَعْيِيْنِ شَيْءٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ]
606 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ»
ــ
قَوْلُهُ (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ) حَتَّى غَسَلَتْ قَبْلَ أَنْ تُنْزِلَ إِذَا أُعْجِلْتَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَعْجَلَكَ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْزَالِ وَأُقْحِطَتْ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ حُبِسْتَ عَنِ الْإِنْزَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَّكَ إِذَا جَامَعْتَ ثُمَّ مَا أَنْزَلَتْ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» بَلْ قِيلَ إِنَّهُ مِمَّا أَجْمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى نَسْخِهِ.
607 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) أَيْ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ مِنْ أَجْلِ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ فَالْأَوَّلُ الْمَاءُ الْمُطَهَّرُ وَالثَّانِي الْمَنِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ الْحَصْرَ عُرْفًا أَيْ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِلَا مَاءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبُ بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَقِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ هُوَ فِي الِاحْتِلَامِ لَا فِي الْجِمَاعِ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ]
608 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) الْخِتَانُ بِكَسْرِ الْخَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الذَّكَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا وَالْمُرَادُ بِالثَّانِي مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْفَرْجِ وَالْمُرَادُ إِدْخَالُ ذَكَرِهِ فِي فَرْجِهَا وَتَحَاذَى الْخِتَانَانِ وَإِلَّا فَخِتَانُ الْمَرْأَةِ