الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالرُّكُوعِ وَيُعْتَذَرُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ مِينَاءَ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي الْبَابِ فَيُؤَيِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِحَيْثُ يَصِيرُ الْكُلُّ حُجَّةً.
1058 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»
ــ
قَوْلُهُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ السُّجُودِ فِي الْمُفَصَّلِ وَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّافِي لِجَوَازِ أَنَّ النَّافِيَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ قَالَ بِالسُّجُودِ فِي الْمُفَصَّلِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَغَيْرُهُمْ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا سَجَدَ لَقَدْ سَجَدْتَ فِي سُورَةٍ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُونَ فِيهَا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهُ وَجَرَى الْعَمَلُ بِتَرْكِهِ وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ بِأَنَّ أَيَّ عَمَلٍ يُدْعَى مَعَ مُخَالَفَةِ الْمُصْطَفَى وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ.
1059 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ
[بَاب إِتْمَامِ الصَّلَاةِ]
1060 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»
ــ
قَوْلُهُ (وَعَلَيْكَ) أَيْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاخْتِصَارَ مِنَ الرُّوَاةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِبَيَانِ جَزَاءَةِ الِاكْتِفَاءِ فِي الرَّدِّ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ اهـ قَوْلُهُ (قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ) تَوَقَّفَ فِي التَّعْلِيمِ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ هُوَ لِيَكُونَ أَوْقَعَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَا بَدَأَ بِهِ وَقِيلَ أَعْرَضَ عَنْهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَعْرَضَ عَنِ السُّؤَالِ فَكَأَنَّهُ عَدَّ نَفْسَهُ عَالِمًا فَعَامَلَهُ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا لَهُ وَإِلَّا كَانَ اللَّائِقُ بِهِ الرُّجُوعَ إِلَى السُّؤَالِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ فِيهِ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ بَلْ تَأْخِيرُهُ إِلَى وَقْتِ إِظْهَارِ الْحَاجَةِ لِيَكُونَ أَنْفَعَ.
قَوْلُهُ (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَرْضَ مُطْلَقُ الْقُرْآنِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا خُصُوصَ الْفَاتِحَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْفَاتِحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا الْمُتَيَسِّرَةُ عَادَةً أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ لِكَوْنِهِ جَاهِلًا عَادَةً اكْتُفِيَ مِنْهُ بِمَا تَيَسَّرَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) ظَاهِرُهُ إِيجَابُ الْقِرَاءَةِ فِي تَمَامِ الرَّكَعَاتِ.
1061 -
ــ
قَوْلُهُ (مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا إِلَخْ) أَيِ اقْتِفَاءً لِآثَارِهِ وَسُنَنِهِ صلى الله عليه وسلم إِذِ الْمُعْتَنِي قَدْ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَنِي وَإِنْ كَانَا فِي الصُّحْبَةِ سَوَاءً (قَالَ بَلَى) أَيْ بَلَى أَنَا أُعَلِّمُكُمْ وَهُوَ جَوَابٌ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ إِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمِنَا قَوْلُهُ (فَاعْرِضْ) مِنَ الْعَرْضِ بِمَعْنَى الْإِظْهَارِ وَالْفَاءُ لِإِفَادَةِ التَّرْتِيبِ أَيْ إِنْ كُنْتَ أَعْلَمَنَا فَبَيِّنْ وَأَنْعِتْهَا لَنَا حَتَّى نَرَى صِحَّةَ مَا تَدَّعِيهِ (كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ) هَكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثُمَّ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَلَعَلَّ سَبَبَهَا تَعَرُّفُ الرُّوَاةِ قَوْلُهُ (وَيَقَرُّ) مِنَ الْقَرَارِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَكَ الْيَدَيْنِ مَرْفُوعَتَيْنِ لَحْظَةً اهـ قَوْلُهُ (وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ) أَيْ كَفَّيْهِ قَوْلُهُ (لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ) مِنْ صَبَّ الْمَاءَ وَالْمُرَادُ الْإِنْزَالُ قَوْلُهُ (وَلَا يُقْنِعُ) مِنْ أَقْنَعَ وَالْإِقْنَاعُ يُطْلَقُ عَلَى رَفْعِ الرَّأْسِ وَخَفْضِهِ مِنَ الْأَضْدَادِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الرَّفْعُ (ثُمَّ يَهْوِي) بِكَسْرِ الْوَاوِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ يُنْزِلُ (وَيُجَافِي يَدَيْهِ) أَيْ فِي السُّجُودِ (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) مِنَ السُّجُودِ قَوْلُهُ (وَيُثْنِي) أَيْ مِنَ التَّثَنِّي أَيْ يَفْتَرِشُ قَوْلُهُ (وَيَفْتَخُ إِلَخْ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَلِيهَا حَتَّى يَنْثَنِي فَيُوَجِّهُهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَوْلُهُ (وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى) هَذَا