الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُمِّ سَلَمَةَ فَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لَكِنْ فِيهِ اخْتِصَارٌ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ «أَنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا» وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ وَلَكِنْ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ هَلْ نَحْضُرُ لِلصَّلَاةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِقْذَارًا لِطَّبْعِ الْمَشْيِ فِي تَلِكَ الطَّرِيقِ أَيَّامَ الْمَطَرِ عُذْرًا أَمْ لَا نَحْضُرُ وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ وَاجْعَلُوا فِي مُقَابَلَةِ اسْتِقْذَارِكُمْ لِلْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ الْخَبِيثِ اسْتِرَاحَتَكُمْ فِي الْمَشْيِ بِالطَّرِيقِ الطَّيِّبِ أَوِ الْمُرَادُ فَكَيْفَ نَفْعَلُ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبَنَا أَوْ بَدَنَنَا أَوْ يَصِلُنَا مِنْ طِينِ الطَّرِيقِ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالشَّكِّ وَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ وَالشَّكُّ يَكْفِي فِي رَفْعِهِ أَنْ يُصِيبَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ لَمْ يَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْيَقِينِيَّةَ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ تَزُولُ بِلَا غَسْلٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ]
534 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ»
ــ
قَوْلُهُ (وَهُوَ جُنُبٌ) الضَّمِيرُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ فَانْسَلَّ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ ذَهَبَ عَنْهُ فِي خُفْيَةٍ وَقَوْلُهُ فَفَقَدَهُ كَضَرَبَ أَيِ انْثَنَى لَهُ فَمَا وَجَدَهُ «وَالْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا أَيْ لَا يَصِيرُ نَجِسًا بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحَدَثِ أَوِ الْجَنَابَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدَثَ لَيْسَ بِنَجَاسَةٍ فَيَمْنَعُ عَنِ الْمُصَاحَبَةِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيَمْنَعُ عَمَّا جُعِلَ مَانِعًا مِنْهُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
535 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»
ــ
وَقَوْلُهُ فَحِدْتُ عَنْهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ حَادَ يَحِيدُ أَيْ مِلْتُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.