الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ زِيَادَةٌ وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ.
709 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْأَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً إِلَخْ) هَذَا الْعَدَدُ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى تَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ وَالتَّرْجِيعِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا هُوَ وَالْفَصْلُ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ ثَبَتَ عَدَمُ التَّرْجِيعِ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِفْرَادِ إِقَامَتِهِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْكُلِّ وَأَمَّا تَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ فَلَيْسَ لَهَا ثَبْتٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ]
710 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ) فِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ وَإِسْنَادُ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَوْلَادِ سَعْدٍ اهـ قِيلَ سَعْدٌ كَمَا مَرَّ مُؤَذِّنًا بِقِبَاءَ.
711 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ) أَيْ يَسْمَعُ أَهْلُ الْأَطْرَافِ قِيلَ الِاسْتِدَارَةُ فِي الْأَذَانِ مَا وَرَدَتْ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
712 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لَلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ) بَيَانٌ لِلْخَصْلَتَيْنِ وَالصِّيَامُ ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَذَانِ وَالصَّلَاةُ يُعْرَفُ
وَقْتُهَا بِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ.
713 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ «كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنْ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَخْرِمُ) مِنْ خَرَمَ كَضَرَبَ إِذَا نَقَصَ أَوْ قَطَعَ يُقَالُ مَا خَرَمْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَيْ مَا نَقَصْتُ وَلَا قَطَعْتُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لَا يُؤَخِّرُ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ أَحْيَانًا كَمَا جَاءَ فِي أَنَّهُ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم: أَبْرِدْ أَبْرِدْ.» حِينَ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ.
714 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ «كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا»
ــ
قَوْلُهُ (آخِرُ مَا عَهِدَ) أَيْ أَوْصَى أَنْ لَا أَتَّخِذَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ عِنْدَ كَثِيرِينَ وَقَدْ أَجَازَ وَأَخْذَ الْأُجْرَةِ.
715 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (أَنْ أَثُوبَ) مِنَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ ثَانِيًا وَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ ثَانِيًا وَلَعَلَّهُ نَهَاهُ عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَاسُ عَلَى الصُّبْحِ فِي كَوْنِ الْوَقْتِ لِلنَّوْمِ.
716 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلَالٍ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (يُؤْذَنُ) مِنَ الْإِيذَانِ بِمَعْنَى الْإِعْلَامِ أَيْ يُخْبِرُهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلَالٍ.
717 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الِإفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»
ــ
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ فَلَا يُقِيمُ غَيْرُهُ إِلَّا لِدَاعٍ إِلَى ذَلِكَ كَمَا فِي إِقَامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَائِي الْأَذَانِ، وَالْأَفْرِيقِيُّ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ لَكِنْ قَوَّى أَمْرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَتَلَقِّيهِمُ الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ مِمَّا يُقَوِّي الْحَدِيثَ أَيْضًا فَالْحَدِيثُ صَالِحٌ فَلِذَلِكَ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ.