الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَدْبٌ لِسَتْرِ مَا لَا يَحْسُنُ إِظْهَارُهُ بِمَا لَا يَكُونُ فِيهِ كَذِبٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ ضَعِيفَةٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]
1223 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ «كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
ــ
قَوْلُهُ (صَلِّ قَائِمًا) صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُسْتَطِيعِ إِذِ السُّؤَالُ كَانَ فِيهِ دُونَ النَّوَافِلِ فَرَاكِبُ السَّفِينَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ إِنِ اسْتَطَاعَهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَمَنْ يُجَوِّزُ الْقُعُودَ لَهُ يَجْعَلُ مَظِنَّةَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ.
1224 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ وَهُوَ وَجِعٌ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ مَائِلًا إِلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ مَرِيضٌ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ.
[بَاب فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا]
1225 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»
ــ
قَوْلُهُ (وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ) الْوَاوُ لِلْقَسَمِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهَا ذَهَبَ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ قَبَضَهَا أَكْثَرَ صَلَاتِهِ أَيْ فِي اللَّيْلِ أَوِ النَّوَافِلِ مُطْلَقًا الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ أَيِ الْعَامِلُ.
1226 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً»
1227 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا قَائِمًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهَا مَا رَأَيْتَ لَا بِقَوْلِهَا يُصَلِّي وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1228 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ «سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»