الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ قَطْعِ الْخُشُوعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو مَجْهُولُ الْحَالِ.
[بَاب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ]
498 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَضْمِضُوا مِنْ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا»
ــ
قَوْلُهُ (مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ) أَيْ مِنْ شَرَابِهِ وَالْأَمْرُ لِلنَّدَبِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ تَرْكُهُ أَحْيَانًا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا بِفَتْحَتَيْنِ الْوَدَكُ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ إِشَارَةً إِلَى عِلَّةِ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ فَتَجِبُ الْمَضْمَضَةُ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ دَسَمٌ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
499 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبْتُمْ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) فِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
500 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَضْمِضُوا مِنْ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
501 -
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا»
ــ
(قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ) فِي إِسْنَادِهِ (زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ) وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ.
[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ]
502 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ»
ــ
قَوْلُهُ (قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ) مِنَ التَّقْبِيلِ وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسِّ شَهْوَةٍ عَادَةً فَهَذَا التَّقْبِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ إِرْسَالٌ وَالْإِرْسَالُ لَا يَضُرُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الِاحْتِجَاجِ وَقَدْ جَاءَ بِذَلِكَ الْإِسْنَادُ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ بِإِسْنَادَيْنِ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَيُوَافِقُهُ حَدِيثُ «مَسِّ عَائِشَةَ رِجْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلِذَلِكَ