الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمُرُورُ فِيهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَحَصَلَ لَهُ فِيهِ الْجَنَابَةُ وَالْمُرُورُ فِيهِ ضَرُورِيٌّ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ يَخْرُجُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مَجْرُوحٌ لَمْ يُوَثَّقْ وَأَبُو الْخَطَّابِ مَجْهُولٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ]
646 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ
ــ
قَوْلُهُ (تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا أَيْ تَرَى مَا يُوقِعُهَا فِي الشَّكِّ وَالِاضْطِرَابِ قَوْلُهُ (بَعْدِ الطُّهْرِ) أَيْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَقِيلَ بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَتْ (إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ) أَيِ اسْتِحَاضَةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
647 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا
ــ
قَوْلُهُ (لَمْ تَكُنْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْحَيْضِ أَصْلًا وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ النَّسَائِيِّ فِي التَّرْجَمَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيثِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ حَمَلُوهُ عَلَى مَا إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الطُّهْرِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ حَيْثُ قَالَ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُمَا حَيْضٌ مُطْلَقًا وَهَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا.
[بَاب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ]
648 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ»
ــ
قَوْلُهُ (تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) أَيْ تَجْلِسُ فِي نِفَاسِهَا وَالْمُرَادُ بَعْضُ النُّفَسَاءِ أَوْ قَدْ تَجْلِسُ وَإِلَّا فَاتِّفَاقُ كُلِّ النِّسَاءِ عَلَى عَادَةٍ فِي النِّفَاسِ بَعِيدٌ وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ بِالْوَرْسِ قِيلَ هُوَ نَبْتٌ يُزْرَعُ بِالْيَمَنِ وَلَا يَكُونُ بِغَيْرِهِ