الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ]
628 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ»
ــ
قَوْلُهُ (وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ) بِكَسْرِ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ لَامٍ أَيْ بِعُودٍ وَفِي الْأَصْلِ وَاحِدُ أَضْلَاعِ الْحَيَوَانِ أُرِيدَ بِهِ الْعُودُ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَقَدْ تُسَكَّنُ اللَّامُ تَخْفِيفًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِعَ الْمُتَجَسِّدُ مِنْهُ اللَّاصِقُ بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْمَاءُ لِيُزِيلَ الْأَثَرَ وَزِيَادَةُ السِّدْرِ لِلْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَالْمَاءُ يَكْفِي وَذَكَرَ الْمَاءَ لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّنُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُجْزِئُ وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِمِ لَوَجَبَ السِّدْرُ أَيْضًا وَلَا قَائِلَ بِهِ.
629 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ»
ــ
قَوْلُهُ (اقْرُصِيهِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِهْمَالِ الصَّادِ مِنَ الْقَرْصِ وَهُوَ أَنْ تَقْبِضَ بِأُصْبُعَيْنِ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ تَغْمِزُ غَمْزًا جَيِّدًا.
630 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
ــ
قَوْلُهُ (وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ وَتَطْهِيرُ الْمَشْكُوكِ النَّضْحُ كَمَا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ أَوِ النَّضْحُ عَلَيْهِ لِيَلِينَ وَيَصِيرَ الْكُلُّ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ]
631 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (أَحَرُورِيَّةٌ) بِفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ أُولَى الرَّاءَيْنِ أَيْ أَخَارِجِيَّةٌ أَنْتِ وَالْحَرُورِيَّةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ نُسِبُوا إِلَى حَرُورَاءَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْكُوفَةِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ تَشَدُّدٌ فِي أَمْرِ الْحَيْضِ شَبَّهَتْهَا بِهِمْ فِي تَشَدُّدِهِمْ فِي أَمْرِهِمْ وَكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَتَفَنُّنِهِمْ بِهَا وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنِ السُّنَّةِ كَمَا خَرَجُوا عَنْهَا.