الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُهَيْمِنِ إِلَخْ فِي الزَّوَائِدِ ضَعِيفٌ اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ.
548 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ عُمْرُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
549 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»
ــ
قَوْلُهُ (سَاذَجَيْنِ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْهُمَا لَوْنٌ آخَرُ وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهَمُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ عُرْفًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَلَا أَهْلُ الْغَرِيبِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ حُجَّةٌ سَاذِجَةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ وَفَتْحِهَا أَرَاهَا غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ]
550 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) قِيلَ الْوَلِيدُ مُدَلِّسٌ وَثَوْرٌ مَا سَمِعَ مِنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَكَاتِبُ الْمُغِيرَةِ أَرْسَلَهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ فَلَا تَدْلِيسَ وَسَمَاعُ ثَوْرٍ قَدْ أَثْبَتَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِأَنَّ ثَوْرًا قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ وَكَاتِبُ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْمُغِيرَةَ فَلَا إِرْسَالَ وَكَاتِبُ الْمُغِيرَةِ اسْمُهُ وَرَادٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَاجَهْ وَكُنْيَتُهُ أَبُو سَعِيدٍ رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِنَّ مَسْحَ أَسْفَلِ الْخُفَّيْنِ مُسْتَحَبٌّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ - نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ الْبَدَائِعِ - الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا الْجَمْعُ بَيْنَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الْغَسْلِ وَالشَّرْعُ قَدْ وَرَدَ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا اهـ
قُلْتُ: وَاسْتِدْلَالُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ بِقَوْلِ عَلِيٍّ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ إِلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ لِنَفْيِ الِافْتِرَاضِ عَلَى مَعْنًى لَكَانْ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِفَرِيضَةِ الْمَسْحِ إِذِ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالرَّأْيِ لَأُعْطِيَ وَظِيفَةَ ظَاهِرِ الْخُفِّ لِلْبَاطِنِ وَوَظِيفَةُ الظَّاهِرِ فَرِيضَةُ الْمَسْحِ قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ إِلَخْ) لِبَيَانِ أَنَّ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَتْرُكُ هُوَ الظَّاهِرُ فَإِذَنْ