الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَكْفِي اللِّعَانُ فِي التَّفْرِيقِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ فَأَظْهَرَ أَنَّ اللِّعَانَ مُفَرِّقٌ بَيْنَهُمَا
2070 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ»
ــ
قَوْلُهُ (مِنْ بِلْعَجَلَانَ) أَصْلُهُ مِنْ بَنِي عَجْلَانَ اسْمُ قَبِيلَةٍ وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا السَّابِقِ عَلَى الزَّوَاجِ فَالْحُكْمُ هُوَ اللِّعَانُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
2071 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مِنْ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ»
ــ
قَوْلُهُ (أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ) فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب الْحَرَامِ]
2072 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً»
ــ
قَوْلُهُ (آلَى) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ خَلَّفَ مِنْ قُرْبَانِهِنَّ شَهْرًا وَقَدْ عَزَلَهُنَّ ذَلِكَ الشَّهْرَ (وَحَرَّمَ) مِنَ التَّحْرِيمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَرَّمَهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ لَكِنَّ الثَّابِتَ أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَةَ بِالْيَمِينِ (فَجَعَلَ الْحَرَامَ) أَيْ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ (حَلَالًا) لَهُ بِالْمُبَاشَرَةِ (وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ) أَيْ أَعْطَى وَأَدَّى (كَفَّارَةَ) فَضَمِيرُ الْجَعْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ لَهُ تَعَالَى وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْجَعْلَيْنِ لِلْمَفْعُولِ
2073 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
ــ
قَوْلُهُ (فِي الْحَرَامِ) أَيْ فِيمَا إِذَا حَرَّمَ الْحَلَالَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ