الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَمْعُ كَفٍّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُفِيضُ كَفًّا عَلَى الْيَمِيْنِ وَكَفًّا عَلَى الْيَسَارِ وَكَفًّا عَلَى وَسَطِ الرَّأْسِ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ اسْتِيعَابُ الْمَرَّةِ لَا التَّكْرَارُ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّبُّ عَلَى الرَّأْسِ، آخِرُ الْكَلَامِ.
576 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ»
577 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»
578 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ»
ــ
قَوْلُهُ (يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ) أَيْ يُفِيضُ وَيَصُبُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ]
579 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَتَوَضَّأُ) أَيْ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ لَمْ يَرَ الْحَدَثَ فَيَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ الْحَاصِلِ فِي ضِمْنِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِالْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْغُسْلِ عَادَةً.
[بَاب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ]
580 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ»
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ يَطْلُبُ مِنِّي حَرَارَةَ بَدَنِي لِيَدْفَعَ بِهِ الْبُرُودَةَ الْحَاصِلَةَ بِالِاغْتِسَالِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ} [النحل: 5] أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا مَا تَسْتَدْفِئُونَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ بَشَرَةَ الْجُنُبِ طَاهِرَةٌ لِأَنَّ الِاسْتِدْفَاءَ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الْبَشَرَةِ.
[بَاب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً]
581 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ»
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَنَامُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَدْ حَكَمَ الْحُفَّاظُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ بَيَّنَ سَمَاعَهُ