الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُلُوصٌ عَنِ الْفَصْلِ بِالْأَجْنَبِيِّ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَازِمٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَارَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَسْحَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِعَدَمِ بُلُوغِ قِرَاءَةِ النَّصْبِ إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى]
459 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»
ــ
قَوْلُهُ (أَتَمَّ الْوُضُوءَ إِلَخْ) وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالْوُضُوءِ تَامًّا وَعَلَى هَذَا فَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَالْإِلْزَامُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وُضُوءًا تَامًّا بَلْ بَعْضَهُ وَعَلَى هَذَا أَلْزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ التَّرْتِيبُ وَالدَّلْكُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْمَكْتُوبَاتُ أَيْ فِي حَقِّهِ.
460 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ «أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ) أَيْ يَأْتِي بِهِ كَامِلًا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يُرَاعِي سُنَنَهُ وَآدَابَهُ لِأَنَّهُ يَأْبَى عَنْهُ قَوْلُهُ (كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ) وَجُمْلَةُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ بَيَانٌ لِلْإِسْبَاغِ وَقَوْلُهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَخْ يَحْتَمِلُ لِلْغُسْلِ وَالْمَسْحِ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْغُسْلِ بِأَدِلَّةٍ خَارِجِيَّةٍ كَمَا حُمِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ]
461 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ) أَيْ رَشَّهُ عَلَيْهِ لِنَفْيِ الْوَسْوَسَةِ وَتَعْلِيمِ الْأُمَّةِ.
462 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّيسِيُّ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (لِمَا يَخْرُجُ) أَيْ لِدَفْعِ مَا يَخْرُجُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ ابْنِ