الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْيَانًا وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْمُنَافَاةُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ.
[بَاب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ]
593 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ»
[بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ]
594 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ «دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيَأْكُلُ وَكَذَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْوُضُوءِ قَالَ وَلَا يَحْجُبُهُ أَيْ لَا يَمْنَعُهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا يَحْجِزُهُ بِمَعْنَى لَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدَثِ إِلَّا الْجَنَابَةَ وَلَمْ يَرِدْ بِمَنْعِهِ مُبَاشَرَةً شَيْءٌ ضَرُورَةً أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْجِمَاعِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مِمَّا يَمْنَعُ مِنَ الْقُرْآنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
595 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ»
596 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ
[بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ]
597 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً) كِنَايَةٌ عَنْ شُمُولِ الْجَنَابَةِ تَمَامَ ظَاهِرِ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الشَّعْرِ عَادَةً وَلِذَلِكَ رَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ «فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» مِنَ الْإِنْقَاءِ أَيْ تَطْهِيرِهَا وَإِلَّا فَكَوْنُ الْجَنَابَةِ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ يَقْتَضِي وُجُوبَ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَ الشَّعْرِ وَلَا يَقْتَضِي غَسْلَ الشَّعْرِ وَإِنْقَاءَ الْجِلْدِ ثُمَّ الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
598 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً»
ــ
قَوْلُهُ (وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ) أَيْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَضْمُومَةٌ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقِيلَ أَيْ مُنْتَهِيَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ