الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ صَوْمَنَا الْأَشْهُرَ النَّاقِصَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْوَافِيَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كَلِمَةَ مَا الْأُولَى نَافِيَةٌ أَيْ مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ مِرَارًا وَأَحْيَانًا أَكْثَرَ مِنَ الْمَرَّاتِ وَالْأَحْيَانُ الَّتِي صُمْنَاهَا ثَلَاثِينَ وَعَلَى هَذَا فَلَفْظُ أَكْثَرَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ إِنْ قُدِّرَ مِرَارًا لِأَنَّهُ لِبَيَانِ عَدَدِ الْفِعْلِ وَالظَّرْفِيَّةِ إِنْ قُدِّرَ أَحْيَانًا وَالْكَلَامُ يُفِيدُ أَنَّ النَّاقِصَ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْوَافِي وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ الْجَرِيرِيَّ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ اخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمْرِهِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيْ الْعِيدِ]
1659 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ) قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْعِيدِ الَّذِي هُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا غَالِبًا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى النَّقْصِ بَلْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا كَانَ الْآخَرُ وَافِيًا وَهَذَا أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ فَقَدْ جَاءَ وَجُودُهُمَا نَاقِصَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا وَثَوَابًا بَلِ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فِيهِمَا عَلَى الْأَعْمَالِ دَائِمًا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَتَفَاوَتُ ذَلِكَ بِالسِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ مِثْلًا لِأَنَّ رَمَضَانَ أَحْيَانًا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ وَأَحْيَانًا يَكُونُ فِي الصَّيْفِ وَكَذَا الْحِجَّةُ إِلَخْ فَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ بَقِيَ عَدُّ رَمَضَانَ شَهْرَ عِيدٍ مَعَ أَنَّ الْعِيدَ بَعْدَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ مُجَوِّزَةٌ لِلْإِضَافَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1660 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»
ــ
قَوْلُهُ (الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ فِيهَا بَلِ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْآحَادِ اتِّبَاعُهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ الْهِلَالَ وَرَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّاسِ فِيمَا سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادُ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوُا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ