الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِإِطْلَاقِهِ انْتَهَى.
1508 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ»
1509 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ) جَمْعُ فَرَطٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَنْ يَسْبِقُ الْقَوْمَ لِيَرْتَادَ لَهُمُ الْمَاءَ وَيُهَيِّئَ لَهُمُ الدِّلَاءَ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْبُحْتُرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالنَّقَّاشُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَوْضُوعَاتٍ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَكَذَّبَهُ الْأَزْدِيُّ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مَجْهُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ]
1510 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى:) هُوَ صَحَابِيُّ ابْنُ صَحَابِيٍّ وَاسْمُ أَبِيهِ عَلْقَمَةُ وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِعَيْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْأَدَبِ فِي بَابِ (مَنْ سُمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ) قَوْلُهُ: (قَدْ مَاتَ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ نَعَمْ مَاتَ صَغِيرًا أَوْ بِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْكِتَابِ اخْتِصَارًا وَإِلَّا لَا يَسْتَقِيمُ الْجَوَابُ وَقَوْلُهُ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ إِلَخْ زِيَادَةٌ فِي الْجَوَابِ لِلْإِفَادَةِ قَوْلُهُ: وَلَوْ قُضِيَ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِسَبَبِ مَوْتِهِ وَمَدَارُهُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ عَلَّقَ نُبُوَّتَهُ بِعَيْشِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ الطُّرُقِ الضَّعِيفَةِ وَكَذَلِكَ جَاءَ مِثْلُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَضَى النُّبُوَّةَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم لَأَمْكَنَ حَيَاةَ إِبْرَاهِيمَ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَقْضِ لِأَحَدٍ تِلْكَ وَقَدْ قَدَّرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يَكُونُ نَبِيًّا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ لَزِمَ أَنْ لَا يَعِيشَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ وَحَاصِلُهُ لَوْ قُدِّرَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم لَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَعِيشَ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا لَكِنْ مَا قُدِّرَ بَعْدَهُ فَلِذَلِكَ مَا لَزِمَ أَنْ يَعِيشَ وَعَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَلَيْسَ مَبْنَى الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا حَتَّى يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّنَا أَنْبِيَاءَ لِكَوْنِنَا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَنُوحٍ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ «لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا» وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ
بْنُ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنَسٍ «لَوْ بَقِيَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى فَإِنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ» وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَقَدْ تَوَارَدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا إِنْكَارُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثَ أَنَسٍ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ إِيرَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ كَانَ وَلَدُ نُوحٍ غَيْرَ نَبِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَلِدِ النَّبِيُّ الْأَنْبِيَاءَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ فَغَيْرُ لَازِمٍ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا فَبَاطِلٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ وُرُودِهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا اسْتَحْضَرَ وُرُودَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فَرَدَّهُ.
1511 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ»
ــ
قَوْلُهُ: (صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) جَاءَ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتَغْنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِنُبُوَّةِ أَبِيهِ كَمَا اسْتَغْنَى الشَّهِيدُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِقُرْبَةِ الشَّهَادَةِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي نَبِيٌّ عَلَى نَبِيٍّ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا وَمِنْهَا أَنَّهُ اشْتُغِلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ وَالْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ وَحَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ قَوِيٌّ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ (إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى رَضَاعًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَتْ دَارَ حَاجَةٍ قَوْلُهُ: (لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ سَكَتُوا عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.