الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَرَجٍ لِكَوْنِهَا إِلَى خِيَرَةِ الْمُصَلِّي ثُمَّ مَعْنَى (فَلَمْ نَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ إِذْ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ قَطْعًا وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ مَا صَلُّوا بَعْدَ الْفَرْضِ فَلَا إِشْكَالَ بِمَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَلَا بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَقَدْ جَاءَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَغَيْرُهَا مِنَ النَّوَافِلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي السَّفَرِ.
1072 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»
ــ
قَوْلُهُ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ اهـ.
[بَاب كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ]
1073 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ «سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ»
ــ
قَوْلُهُ (ثَلَاثًا) أَيْ لِلْمُهَاجِرِ السُّكْنَى بِمَكَّةَ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ (بَعْدَ الصَّدَرِ) وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ أُرِيدَ بِهِ الْفَرَاغُ مِنَ النُّسُكِ يُرِيدُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا زَادَ رَابِعًا يَصِيرُ مُقِيمًا بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَةُ بِهَا بَعْدَ أَنْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ يَقْصِدُ الْإِقَامَةَ بِمَوْضِعٍ أَرْبَعًا يَصِيْرُ مُقِيمًا بِهِ فَهَذَا حَدُّ الْإِقَامَةِ وَمَا دُونَهُ حَدُّ السَّفَرِ يَقْصُرُ فِيهِ وَأَمَّا إِقَامَتُهُ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَشْرًا أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِلَا قَصْدٍ أَوْ كَانَتْ بِمَكَّةَ وَحَوَالَيْهَا مِنَ الْمَشَارِعِ فَلِذَلِكَ قَصَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
1074 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ «قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (صُبْحُ رَابِعَةٍ إِلَخْ) أَيْ وَخَرَجَ صُبْحُ ثَامِنَةٍ إِلَى مِنَى فَقَدْ أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَ لَيَالٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقْصُرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا فَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا يَصِيرُ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعَ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا التَّامَّةِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ قَبْلِ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَمَا تَمَّتْ لَهُ الْأَيَّامُ الْأَرْبَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
1075 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا»
ــ
قَوْلُهُ (تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا إِلَخْ)