الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمَالِ مِنْ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَإِلَّا فَالتَّعَوُّذُ مِنَ الذَّنْبِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَاتِ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ) أَيْ لَا أَسْتَطِيعُ فَرْدًا مِنْ ثَنَائِكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَعْمَائِكَ وَهَذَا بَيَانٌ لِكَمَالِ عَجْزِ الْبَشَرِ عَنْ أَدَاءِ حُقُوقِ الرَّبِّ تَعَالَى قَوْلُهُ (أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ إِلَخْ) أَيْ أَنْتَ الَّذِي أَثْنَيْتَ عَلَى ذَاتِكَ ثَنَاءً يَلِيقُ بِكَ فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّ ثَنَائِكَ فَالْكَافُ زَائِدَةٌ وَالْخِطَابُ فِي عَائِدِ الْمَوْصُولِ بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى نَحْوَ أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَافَ بِمَعْنَى عَلَى وَالْعَائِدُ إِلَى الْمَوْصُولِ مَحْذُوفٌ أَيْ أَنْتَ ثَابِتٌ دَائِمٌ عَلَى الْأَوْصَافِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي أَثْنَيْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ وَالْجُمْلَةُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ وَفِيهِ إِطْلَاقُ لَفْظِ النَّفْسِ عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى بِلَا مُشَاكَلَةٍ.
[بَاب مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ]
1180 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَخْ) قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا فَيُحْمَلُ هَذَا النَّفْيُ عَلَى الرَّفْعِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ كَانَ لَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْعِيَةِ مِثْلَ مُبَالَغَتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ وَعَلَى هَذَا فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْجَمَةِ.
[بَاب مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ]
1181 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا دَعَوْتَ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ]
1182 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) ظَاهِرُهُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ نَعَمْ يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى