الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا وَأَصْلُهُ إِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي خِلَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ مَشْطٌ.
430 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ»
431 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) مِنَ التَّفْرِيجِ أَيْ كَانَ يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ لِلتَّخْلِيلِ وَقَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَّلَ لَا يُفَرِّجُ وَعَلَى هَذَا جَعْلَ جُمْلَةَ وَفَرَّجَ حَالًا لِئَلَّا يَلْزَمَ الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ أَظْهَرُ أَيْضًا وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَشَيْخُهُ يَزِيدُ.
432 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا»
ــ
قَوْلُهُ (عَرَكَ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ دَلَّكَ عَارِضَيْهِ أَيْ جَانِبَيْ وَجْهِهِ تَثْنِيَةُ الْعَارِضِ وَهُوَ جَانِبُ الْوَجْهِ ثُمَّ شَبَّكَ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الشَّبَكِ بِمَعْنَى الْخَلْطِ وَالتَّدَاخُلِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّخْلِيلِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
433 -
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ أَبِي سُورَةَ وَوَاصِلٍ الرَّقَاشِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ]
434 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِيَ) مِنَ الْإِرَاءَةِ وَالِاسْتِفْهَامِ إِمَّا مِنَ الْإِرَاءَةِ فَرْعُ الرُّؤْيَةِ وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فِي الصُّحْبَةِ إِذْ لَا يَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ صَحَابِيٍّ رَأَى وُضُوءَهُ فَيُمْكِنُ أَنَّهُ مَا رَآهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَى غَيْرَهُ أَوْ لِأَنَّ الْإِرَاءَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى مُسَاعَدَةِ الْوَقْتِ وَحُضُورِ الْآلَاتِ فَقَدْ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِرَاءَةَ لِفَقْدِ بَعْضِ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّلَطُّفِ فِي الطَّلَبِ قَوْلُهُ (بِوَضُوءٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ أَيْ صَبَّ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قِيلَ كَذَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ الْحُفَّاظِ ثَلَاثًا فَهِيَ تُقَدَّمُ
عَلَى رِوَايَةِ حَافِظٍ وَاحِدٍ لَا يُقَالُ إِنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ لِاتِّحَادِ مَخْرَجِهِمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ قَوْلُهُ (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَخْ) بَيَانٌ وَتَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ لِذَلِكَ تَرَكَ الْعَاطِفَ ثُمَّ رَدَّهُمَا أَيْ يَسْتَوْعِبُ الْمَسْحَ شَعْرُ الرَّأْسِ بِطَرَفَيْهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ لَا يَكُونُ مَسْحُهُ إِلَّا بِطَرَفٍ وَاحِدٍ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَلَا يَسْتَوْعِبُ الطَّرَفَيْنِ فَمَنْ أَرَادَ اسْتِيعَابَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِقْبَالِ بِهِمَا وَالْإِدْبَارِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ تَكْرَارِ الْمَسْحِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ اسْتِيعَابِ طَرَفِ الشَّعْرِ قِيلَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَهُ شَعْرٌ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ غَسَلَ مَرَّةً فَلِذَلِكَ ذَكَرَ عَدَدَهُ أَوْ أَنَّ تَرْكَهُ اخْتِصَارٌ مِنَ الرُّوَاةِ فَيَحْتَمِلُ التَّثْنِيَةَ وَالتَّثْلِيثَ.
435 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»
436 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»
437 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ سَلَمَةَ ضَعِيفٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئُ اهـ وَيَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ.
438 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ) الثَّابِتُ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ الْمَرَّتَانِ عَلَى مَسْحِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْمُسْتَوْعَبَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالثَّابِتُ فِي وُضُوئِهِ هُوَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَلِذَلِكَ رَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجَرٍ بِحَدِيثِ فَمَنْ زَادَ وَقَرَّرَ أَنَّ التَّكْرَارَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَدَلِيلُهُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُكَرَّرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.