الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ اهـ قُلْتُ: وَلِأَهْلِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا تَكَلُّمٌ.
1881 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
1882 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ إِلَخْ) أَيْ مُبَاشَرَةَ الْمَرْأَةِ لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْنِ الزَّانِيَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ الْمُبَاشَرَةُ فِي النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمَرْأَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ إِذِ الزَّانِيَةُ لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْفَ أَوْ يَحْمِلُ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ فِيهِ عَبْدَانُ إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِبُ يَعْنِي فِي كَلَامِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ عَبْدَانَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ يُغَرَّبُ وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ مَسْلَمَةُ الْأَنْدَلُسِيُّ ثِقَةٌ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ]
1883 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ الشِّغَارِ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) بَلْ يَجْعَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ لِمَا جَاءَ «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَعَمْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا وَعِنْدَنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَبِهِ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِيهِ عَدَمُ الصَّدَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ الشِّغَارِ يُفِيدُ بُطْلَانَهُ وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ نِكَاحًا آخَرَ فَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَقْرَبُ.
1884 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشِّغَارِ»