الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هُوَ قَوْلُهُ: إِنِّي لَا عَلَى يَمِينِ حَلِفٍ وَاللَّهِ إِلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَا دَلَالَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَلَا عَلَى تَأْخِيرِهَا إِذِ الْوَاوُ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ فَلِذَلِكَ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بِالْوَجْهَيْنِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الْأَمْرُ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْحِنْثِ كَمَا لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِعْلُ الْمَجْمُوعِ كَيْفَمَا اتَّفَقَ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فَقَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْحِنْثِ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُعَارِضُ هَذَا الْإِطْلَاقَ وَيُرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْكُ هَذَا الْإِطْلَاقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2108 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
2109 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
[بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا]
2110 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَةِ الْبِرِّ لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَشْهُورَةَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَلِفِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْثُ فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ قِيلَ إِنَّهُ الْبِرُّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَادَ بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ اهـ.
2111 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا) فِي إِسْنَادِهِ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.