الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ]
559 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ) قِيلَ الْجَوْرَبُ لِفَافَةُ رِجْلٍ وَقِيلَ هُوَ غِطَاءٌ لِلْقَدَمِ يُتَّخَذُ لِلْبَرْدِ (وَالنَّعْلَيْنِ) أَوَّلُوهُ بِأَنَّهُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ فَوْقَ الْجَوْرَبَيْنِ وَقِيلَ مَسْحُ النَّعْلَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ جَمِيعًا لَا أَنَّهُ مَسْحٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» وَقَالَ الْحَافِظُ مُغِيرَةُ هَذَا ضَعَّفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
560 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَالنَّعْلَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَخْ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَالرَّاوِي عَنِ الضَّحَّاكِ يَحْيَى بْنُ سِنَانٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ يَكُنْ قَوِيًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ]
561 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَالْخِمَارِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُوَ فِي الْأَصْلِ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَأُرِيدَ بِهِ هَاهُنَا الْعِمَامَةَ وَقَدِ اعْتَذَرَ عَنْهُ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ بِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَلَا يُعَارِضُ الْكِتَابَ لِأَنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ مَسْحَ الرَّأْسِ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ صَغِيرَةً رَقِيقَةً بِحَيْثُ تُنْقَعُ الْبَلَّةُ مِنْهَا إِلَى الرَّأْسِ وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْخِمَارِ فَإِنَّ خِمَارَ الْمَرْأَةِ عَادَةً يَكُونُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ نُفُوذُ الْبَلَّةِ مِنْهَا إِلَى الرَّأْسِ إِذَا كَانَتِ الْبَلَّةُ كَثِيرَةً فَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْخِمَارِ عَنِ الْعِمَامَةَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ لِصِغَرِهَا كَالْخِمَارِ عَلَى