الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ]
1475 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُدْرِجُوهُ) مِنَ الْإِدْرَاجِ أَيْ لَا تُدْخِلُوهُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ النَّظَرَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِدْرَاجِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْسُنُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّظَرَ بَعْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةِ الْكَشْفِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ أَبَا شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ عَجَائِبَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَجَائِبُ اهـ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ]
1476 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ «كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ نَعْيًا) بِفَتْحِ نُونٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ عَيْنٍ وَتَشْدِيدِ يَاءٍ أَصْلُهُ خَبَرُ الْمَوْتِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُشْهِرُونَ الْمَوْتَ بِهَيْئَةٍ كَرِيهَةٍ فَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَخَافَ حُذَيْفَةُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِطْلَاقَ النَّهْيِ فَمَا سُمِحَ بِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ وَإِلَّا فَخَبَرُ الْمَوْتِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ جَائِزٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ]
1477 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيزِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَلَ الْوَضْعُ عَنِ الرِّقَابِ كِنَايَةً عَنِ التَّبْعِيدِ عَنْهُ وَتَرْكِ التَّلَبُّسِ بِهِ (فَخَيْرٌ تَقْدَمُونَهَا إِلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَهُوَ خَيْرٌ أَيِ الْجِنَازَةُ بِمَعْنَى الْمَيِّتِ لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ وَحِينَئِذٍ
لَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الِاسْتِخْدَامِ فِي ضَمِيرِ إِلَيْهِ الرَّاجِعِ إِلَى الْخَيْرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ فَإِنْ خَيْرًا فَهُنَاكَ خَيْرٌ لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الْمُقَابَلَةَ.
1478 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ) حُكْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَثَرِ الرَّفْعُ إِذِ الْمُتَبَادَرُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ هِيَ سُنَّتُهُ صلى الله عليه وسلم (فَلْيَتَطَوَّعْ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ (فَلْيَدَعْ) أَيْ لِيَتْرُكِ الْحَمْلَ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا.
1479 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا قَالَ لِتَكُنْ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ) كَأَنَّهُ نَهْيٌ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِسْرَاعِ وَأَمْرٌ بِالتَّوَسُّطِ فِيهِ فَلَا يُخَالِفُ حَدِيثَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ لَيْثٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ وَتَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ الْقِطَّانِ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمَعَ ضَعْفِهِ فَالْحَدِيثُ يُخَالِفُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ.
1480 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَنْتُمْ رُكْبَانُ) أَيْ تَمْشُونَ رُكْبَانًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الرُّكُوبُ فِي جَنَائِزِ الصُّلَحَاءِ الَّذِينَ يُرْجَى حُضُورُ الْمَلَائِكَةِ فِي جَنَائِزِهِمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالرُّكُوبُ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ.
1481 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ: (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ) أَيِ اللَّائِقُ بِحَالِهِ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ أَيْ مِنَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالْقُدَّامِ وَالْخَلْفِ فَإِنَّ حَاجَةَ الْحَمْلِ قَدْ تَدْعُو إِلَى جَمِيعِ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّابِعِ لِلْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ خَلْفَهَا لَكِنِ الْمَاشِي لِحَاجَةِ الْحَمْلِ إِلَى جِهَاتٍ أُخَرَ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ فَبَقِيَ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصْلِ وَجُوِّزَ لِلْمَاشِي الْجِهَاتُ كُلُّهَا