الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشْرَعَ بَلْ تَأَخَّرُوا عَنِّي فِيهِمَا بِأَنْ تَشْرَعُوا فِيهِمَا بَعْدَ أَنْ أَشْرَعَ وَلَا تَخَافُوا فِي ذَلِكَ أَنْ يُنْتَقَصَ قَدْرُ رُكُوعِكُمْ عَنْ قَدْرِ رُكُوعِي وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَعِيَّةَ لِأَنَّهَا قَدْ تَضُرُّ إِلَى الْمَعِيَّةِ فِي الشُّرُوعِ قَوْلُهُ (فَمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ) أَيْ أَيُّ جُزْءٍ أَيُّ قَدْرٍ أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا شَرَعْتُ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ شُرُوعِكُمْ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونِي بِذَلِكَ الْجُزْءِ وَإِنِّي إِذَا رَفَعْتُ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعُوا إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ تَعْلِيلٌ لِإِدْرَاكِ ذَلِكَ الْقَدْرِ بِأَنَّهُ قَدْرٌ يَسِيرٌ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ قَدْ بَدَنَ فَلَا تَسْبِقُوا إِلَّا بِقَدْرٍ قَلِيلٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ]
964 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ) أَيْ مِنْ تَرْكِ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِكْثَارٌ فِي الْأَفْعَالِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ لِأَنَّهُ كُلَّمَا يُزِيلُ تُرَابًا مِنْ جَبْهَتِهِ يَلْتَصِقُ بِهِ آخَرُ وَفِي الزَّوَائِدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِ هَارُونَ.
965 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تُفَقِّعْ) بِمَعْنَى غَمْزِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ حَتَّى تُصَوِّتَ أَيْ لَا تُصَوِّتْ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي السَّنَدِ الْحَرْثُ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
966 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (أَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ) أَيْ أَنْ يَرْبِطَ فَمَهُ بِطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دَأْبِ الْعَرَبِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ.
967 -
حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (شَبَّكَ أَصَابِعَهُ) مِنْ التَّشْبِيكِ أَيْ أَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَفَرَّجَ مِنَ التَّفْرِيجِ أَيْ فَرَقِّهَا بِإِزَالَةِ التَّشْبِيكِ عَنْهَا.