الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ لَا يَفِي إِلَّا الرَّكْعَةَ وَحَثَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَحَائِضٍ طَهُرَتْ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَفِي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَكِنَّ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا تُسَاعِدُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُطَّلِعِ عَلَيْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
700 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنْ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا]
701 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا»
ــ
قَوْلُهُ (يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْرِيضِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ عَلَى الْفَوَاتِ وَالْحَدِيثُ إِلَخْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَلْ صَلَاةُ الْفَجْرِ عَلَى الْفَوَاتِ عَادَةً وَقَدْ جَاءَ الْكَلَامُ بَعْدَهَا فِي الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُخَلُّ فَلِذَلِكَ خَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَا يُسْمَرُ بَعْدَهَا أَيْ مَا كَانَ يَحْدُثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّكَلُّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ مَعَ الْأَهْلِ وَلَا الْحَدِيثَ فِي الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
702 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا»
703 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ» يَعْنِي زَجَرَنَا
ــ
قَوْلُهُ (جَدَبَ) بِجِيمٍ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ فِي النِّهَايَةِ أَيْ ذَمَّهُ أَوْ عَابَهُ وَالسَّمَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الْحَدِيثُ بِاللَّيْلِ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِسُكُونِ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ وَأَصْلُ السَّمَرِ ضَوْءُ الْقَمَرِ سُمِّيَ بِهِ حَدِيثُ اللَّيْلِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً إِلَّا اخْتِلَاطَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ إِنَّمَا رَوَى عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ.