المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المداخلة ما يدخل في المبيع بلا شرط وما لا يدخل] - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٣

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْبَيْع]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْعُ]

- ‌[تَنْبِيه الْفَصْل بَيْن الْإِيجَاب وَالْقَبُول]

- ‌[شُرُوط أَرْكَان الْبَيْع وَشُرُوطُ لُزُومِهِ]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الْبُيُوع]

- ‌[تَنْبِيه إسلام الْعَبْد الْمَبِيع فِي زَمَن الْخِيَار]

- ‌ شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ

- ‌[تَنْبِيه تَمْلِيك الْغَاصِب مَا غَصْبه]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع الْفُضُولِيّ]

- ‌ بَيْعِ أَشْيَاءَ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِيهَا الْمَنْعُ

- ‌[بَيْعُ الْهَوَاءِ]

- ‌[بَيْع الْمَجْهُول]

- ‌[بَيْع الزَّرْع]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع الشَّاة وَاسْتِثْنَاء بَعْضهَا]

- ‌[بَيْع الجزاف وَشُرُوطه]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع جزافان فِي صَفْقَة وَاحِدَة]

- ‌[بَيْع الْمَبِيع الْغَائِب]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرِّبَا] [

- ‌تَحْرِيم ربا الْفَضْل وربا النِّسَاء وَالصَّرْف]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الصَّرْف سدا لِلذَّرَائِعِ]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع سِلْعَة بِدِينَارِ إلَّا دِرْهَمَيْنِ]

- ‌[إعْطَاء الصَّائِغ أُجْرَةً وزنه]

- ‌[تَنْبِيه رد الزِّيَادَة فِي الصَّرْف]

- ‌[بَيْع الْمُحَلَّى بأحد النَّقْدَيْنِ]

- ‌(الْمُبَادَلَةُ) فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌[الْمُرَاطَلَةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[تَنْبِيه الْأَفْضَلِيَّة بَيْن السِّكَّة وَالصِّيَاغَة]

- ‌[قَضَاء القرض بِمَا هُوَ أَفْضَل صفة أَوْ أَقَلّ]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ عِلَّةِ رِبَا النَّسَاءِ وَرِبَا الْفَضْلِ

- ‌[عِلَّةُ تَحْرِيمِ رِبَا النَّسَاءِ]

- ‌[عِلَّةُ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ]

- ‌ عَدِّ الرِّبَوِيَّاتِ وَبَيَانِ أَجْنَاسِهَا

- ‌ مَا يَكُونُ بِهِ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ جِنْسَيْنِ وَمَا لَا يَكُونُ

- ‌[اعْتِبَار المماثلة فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون]

- ‌[الْبُيُوع الْفَاسِدَة]

- ‌[فَسَادُ الْعَقْدِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ]

- ‌[الغش فِي الْبَيْع وَبَيْع أَرْض الزِّرَاعَة بِالطَّعَامِ]

- ‌[بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌ بَيْعُ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ أَوْ الْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ

- ‌[بَيْع الْغَرَر]

- ‌[بَيْع الْمُنَابَذَة وَالْمُلَامَسَة]

- ‌[بَيْع الْبَيْعَتَيْنِ فِي بيعة أَوْ بَيْع سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ]

- ‌[بَيْع الْأَمَة الْحَامِل]

- ‌[بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بِالنَّقْدِ]

- ‌بَيْعِ الْعُرْبَانِ)

- ‌[تَفْرِيق الْأُمّ عَنْ ولدها والأمة الْحَرْبِيَّة وَوَلَدهَا فِي الْبَيْع]

- ‌[الْبَيْع أَوْ الشَّرْط الَّذِي يخل بالثمن]

- ‌[الْبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[النَّجْش فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيْعُ الْحَاضِرِ سِلْعَةَ عَمُودِيٍّ]

- ‌تَلَقِّي السِّلَعِ)

- ‌[الضَّمَان فِي مَبِيع الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌[مَا يَفُوت بِهِ الْمَبِيع فِي الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ بُيُوعِ الْآجَالِ] [

- ‌يَمْنَع مِنْ الْبُيُوع مَا أَدَّى إلَى مَمْنُوع]

- ‌[مَا يَمْنَع وَمَا يَجُوز مِنْ بَيْع الْآجَال]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم بَيْع العينة]

- ‌[تَعْرِيف العينة]

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌ خِيَارُ التَّرَوِّي

- ‌[مُدَّة خِيَار التَّرَوِّي]

- ‌[مَا يفسد خِيَار التَّرَوِّي]

- ‌[انْقِطَاع الْخِيَار]

- ‌[انْتِقَال الْخِيَار لِلْوَارِثِ]

- ‌[مُلْك الْمَبِيع زَمَن الْخِيَار وَضَمَانه]

- ‌ خِيَارُ النَّقِيصَةِ قِسْمَانِ:

- ‌مَا وَجَبَ لِفَقْدِ شَرْطٍ، وَمَا وَجَبَ لِظُهُورِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ

- ‌التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ) مِنْ الْبَائِعِ

- ‌[الْإِعْلَام بالعيب فِي الْمَبِيع]

- ‌[رد الْمَبِيع بِزَوَال الْعَيْب]

- ‌[تَنْبِيه غِيَاب الْبَائِع عِنْد الِاطِّلَاع عَلَى الْعَيْب]

- ‌[فَوَاتُ الْمَبِيعِ]

- ‌[إذَا تعلق حَقّ لِلْغَيْرِ حَقّ بِالْمَبِيعِ]

- ‌[عَوْدَة الْمَبِيع الْعَيْب لِمُشْتَرِيهِ]

- ‌[إذَا خَرَجَ الْمَبِيع مِنْ يَد الْمُشْتَرِي بعوض]

- ‌[حُدُوث عَيْب بِالْمَبِيعِ عِنْد الْمُشْتَرِي]

- ‌[تَنْبِيه هلاك الْمَبِيع عِنْد الْمُشْتَرِي]

- ‌[تَنْبِيه أقر الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ الْعَيْب]

- ‌ وَجَدَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ

- ‌[غلة الْمَبِيع المعيب]

- ‌[ضَمَانِ الْبَائِعِ عِنْدَ الرضي بِالْقَبْضِ]

- ‌[الرد بِالْغَلَطِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مُدَّة الرد فِي عُهْدَة خِيَار الْعَيْب]

- ‌[انْتِقَالُ الضَّمَانِ]

- ‌ الْقَبْضُ (فِي الْعَقَارِ)

- ‌[تلف الْمَبِيع وَقْت ضمان الْبَائِع بِسَمَاوِيِّ لَا بِجِنَايَتِهِ]

- ‌[إتْلَاف الْمَبِيع بِجِنَايَةِ]

- ‌[الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[القرض وَالْإِقَالَة وَالصَّدَقَة قَبْل القبض وَالِاسْتِثْنَاء فِي الْمُكَاتَبَة]

- ‌[الْإِقَالَة وَحُكْمهَا]

- ‌[الْمُنَاجَزَة وأنواعها]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَبَيَانِ حَقِيقَتِهِ

- ‌[تَعْرِيف الْمُرَابَحَة]

- ‌[مَا حسب عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌مَحَلُّ جَوَازِ الْمُرَابَحَةِ:

- ‌[تَنْبِيه حُكْم الْبَيْع عَلَى الْوَضِيعَة]

- ‌[مَا يَجِب عَلَى الْبَائِع]

- ‌[فَصَلِّ جَامِع فِي الْمُدَاخَلَة وَبَيْع الثِّمَار وَالْعَرَايَا وَغَيْرهَا]

- ‌[الْمُدَاخَلَة مَا يَدْخُل فِي الْمَبِيع بِلَا شَرْط وَمَا لَا يَدْخُل]

- ‌ الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[بَيْع الثِّمَار]

- ‌[تَنْبِيه ضمان الثَّمَرَة فِي الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثِّمَارِ وَغَيْرِهَا

- ‌[بَيْع الْعَرَايَا]

- ‌[شُرُوط بَيْع الْعَرَايَا]

- ‌[زَكَاة الْعَرَايَا]

- ‌ حُكْمِ الْجَوَائِحِ

- ‌[بطلان الْعَرَايَا]

- ‌[تَنْبِيه لَا جَائِحَة فِي الثَّمَرَة الْمَدْفُوعَة خلعا]

- ‌[مَحَلُّ وَضْعِ الْجَائِحَةُ عَنْ الْمُشْتَرِي]

- ‌[انْتِهَاء الثِّمَار بالطيب]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الْجَائِحَة]

- ‌[حُكْم الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاة إذَا أَصَابَتْ الْجَائِحَة الثَّمَرَة]

- ‌فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ

- ‌[اخْتِلَاف الْمُتَبَايِعَانِ فِي جنس الثَّمَن]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي انْتِهَاء الْأَجَل]

- ‌[فَوَاتُ السِّلْعَةِ بِحَوَالَةِ السُّوقِ]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قبض الثَّمَن]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَتّ وَالْخِيَار] [

- ‌تَنْبِيه اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الصِّحَّة وَالْفَسَاد]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي السَّلَم وَبَيْع النَّقْد]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ السَّلَمِ وَشُرُوطِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل تَعْجِيل رأس الْمَال]

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ: (أَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ) رِبَوِيَّيْنِ

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ: (أَنْ يُؤَجَّلَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ) :

- ‌[تَنْبِيه إذَا حصل عَائِق عَنْ الْخُرُوج]

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (أَنْ يَكُونَ) السَّلَمُ فِيهِ (فِي الذِّمَّةِ

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ: (أَنْ يُضْبَطَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِعَادَتِهِ)

- ‌[تَنْبِيه الْخِلَاف فِي مِقْيَاس التَّسَلُّم فِيهِ وَمَا يَجُوز الْقِيَاس بِهِ]

- ‌[الشَّرْط السَّادِس تبين الْأَوْصَاف الَّتِي تَخْتَلِف بِهَا الْأَغْرَاض فِي الْمُسْلِم فِيهِ]

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أَنْ يُوجَدَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (عِنْدَ حُلُولِهِ

- ‌[محترزات بَعْض شُرُوط السَّلَم]

- ‌[مَصْرُوفَات التَّسْلِيم]

- ‌[الشِّرَاء جُمْلَة مِنْ عَامِل دَائِم التَّوْرِيد]

- ‌[الاستصناع فِي السَّلَم]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْقَرْضِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف القرض وَحُكْمه]

- ‌ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرَضِ لِمَنْ أَقْرَضَهُ

- ‌[فَسَادُ الْقَرْضُ إنْ جَرَّ نَفْعًا] [

- ‌تَنْبِيه قَرْض الشَّاة الْمَسْلُوخَة]

- ‌[أثر القرض]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُقَاصَّةِ

- ‌[تَعْرِيف الْمُقَاصَّة وَبَيَان صُوَرهَا]

- ‌بَابٌ فِي الرَّهْنِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[رَهْن مَا الْتَبَسَ بِغَرَرِ]

- ‌ رَهْنُ الشَّيْءِ (الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ) :

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الرَّهْن]

- ‌[بطلان الرَّهْن بِمَعْنَى الْعَقْد بِشَرْطِ]

- ‌[بطلان الرَّهْن فِي الْبَيْع أَوْ القرض الْفَاسِد]

- ‌[تَنْبِيه إذَا أَعْطَى رَهْنًا فِي جِنَايَة تَحْمِلهَا الْعَاقِلَة]

- ‌[بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِمَانِعٍ]

- ‌[بطلان الرَّهْن بِإِلْزَامِهِ فِي الِانْتِفَاع]

- ‌[وَطْءُ الرَّاهِنُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ]

- ‌[الْمَسَائِل الَّتِي تُبَاع فِيهَا أُمّ الْوَلَد]

- ‌[مَا يَجُوز فِي الرَّهْن وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[مَا يَنْدَرِج فِي الرَّهْن]

- ‌[اشْتِرَاط المرتهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ]

- ‌[بَيْع الرَّهْن]

- ‌[تَنْبِيه إيصَاء الأمين بِالرَّهْنِ]

- ‌[رُجُوع المرتهن بِالنَّفَقَةِ]

- ‌ ضَمَانِ الرَّهْنِ

- ‌[بَقَاء جَمِيع الرَّهْن إذَا بَقِيَ بَعْض الدِّين]

- ‌ تَنَازُعِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي الْفَلَسِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أحوال إحاطة الدِّين]

- ‌[الْحُكْمِ بخلع مَال الْمُفْلِس لِغُرَمَائِهِ]

- ‌[مَا يَتَرَتَّب عَلَى الْحَجَر عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[فَائِدَة ادِّعَاء الْمُفْلِس الْإِيلَاد]

- ‌[إقْرَار الْمُفْلِس بالدين وَنَحْوه]

- ‌[بَيْع الْحَاكِم أَمْوَال الْمُفْلِس]

- ‌[تَنْبِيه إذَا أحبس الْمُفْلِس حبسا]

- ‌[تَقْسِيم مَا تحصل عَلَى الدَّائِنِينَ]

- ‌[إذَا حدث لِلْمُفْلِسِ مَال بَعْد فك الْحَجَر عَلَيْهِ أَوْ اسْتَدَانَ]

- ‌[دُخُول الزَّوْجَة فِي الْمُحَاصَّة]

- ‌[ظهور دُيُون عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[ترك النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِلْمُفْلِسِ]

- ‌[تَنْبِيه ورث الْمُفْلِس أَبَاهُ أَوْ مِنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ]

- ‌[حَبَسَ الْمُفْلِس إِن لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلِ]

- ‌[اسْتِرْدَاد الدَّائِن عَين مَاله مِنْ التَّفْلِيسَة]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ‌‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِوَأَحْكَامِهِ

- ‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِ

- ‌[مَا يَجُوز لولي الْمَحْجُور عَلَيْهِ]

- ‌[ضمان الصَّغِير مَا أَفْسَدَهُ]

- ‌[التَّصَرُّفَات قَبْل الْحَجَر]

- ‌[السَّفَهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحَجْرِ]

- ‌[تَصَرُّفَات الْوَلِيّ عَلَى الْمَحْجُور]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الرَّقِيق]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الْمَرِيض]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الزَّوْجَة] [

- ‌خَاتِمَة علامات الْبُلُوغ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الصُّلْحِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الصُّلْح]

- ‌[مَا يَجُوز الصُّلْح عَنْهُ]

- ‌[مَا لَا يَجُوز الصُّلْح فِيهِ وَعِلَّة الْمَنْع]

- ‌[صلح بَعْض الْوَرَثَة عَمَّا يَخُصّهُ]

- ‌[الصُّلْح عَنْ الدَّم]

- ‌[فَرْعٌ وَقَعَ الصُّلْح عَلَى أَنْ يَرْتَحِل الْقَاتِل]

- ‌[تَتِمَّة إِن قَتْلَ جَمَاعَة وَاحِدًا]

- ‌بَابٌ فِي الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَرْكَان الْحَوَالَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَوَالَةِ]

- ‌[أثر الْحَوَالَةِ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّمَانِ وَأَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ

- ‌[تَعْرِيف الضَّمَان]

- ‌[أَرْكَانُ الضَّمَانَ]

- ‌[أثر الضَّمَان]

- ‌ ضَمَانُ الضَّامِنِ)

- ‌[الضَّمَان بِغَيْرِ إِذْن الْمَضْمُون]

- ‌[تَنْبِيه ضمان الْغَائِب]

- ‌ مَا يَرْجِعُ بِهِ الضَّامِنُ إذَا غَرِمَ

- ‌[تَنْبِيه إِن كَانَ الضَّامِن وَكَيْلًا لِرَبِّ الدِّين]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الضَّمَانِ

- ‌[تعدد الْحُمَلَاء]

- ‌ ضَمَانُ الْوَجْهِ

- ‌ ضَمَانُ الطَّلَبِ

- ‌[تَنْبِيه إِن اخْتَلَفَا فِي ضمان وَجْه أَوْ مَال]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الشَّرِكَةِ وَأَحْكَامِهَا وَأَقْسَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف شَرِكَة التَّجْر وَشَرِكَة الأبدان]

- ‌[أَرْكَانُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الضَّمَان فِي الشَّرِكَة]

- ‌[شَرِكَة الْمُفَاوَضَة]

- ‌ شَرِكَةِ الذِّمَمِ الْمَمْنُوعَةِ

- ‌[تَنْبِيه لَا يَجُوز لشريك الْمُفَاوَضَة كِتَابَة الْعَبِيد]

- ‌[شَرِكَةُ الْعِنَانِ]

- ‌[تَنْبِيه الشَّرِكَة فِي الطُّيُور]

- ‌[شَرِكَة الأبدان]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَشْيَاءَ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَغَيْرِهِمْ

- ‌[الِاخْتِلَاف عَلَى تَعْمِيم الْمَال الْمُشْتَرَك وكنس الْمِرْحَاض وَنَحْوه]

- ‌[الِاخْتِلَاف عَلَى الدَّوَابّ وَالرَّحَى وَالطُّرُق وَغَيْرهَا]

- ‌[أضرار الجوار]

- ‌[تَنْبِيه إحْدَاث الْعُلُوّ وَمَا يَنْقَضِ الْغَلَّة]

- ‌[مَا يَنْدُب لِلْجَارِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْمُزَارَعَة]

- ‌[شُرُوطِ صِحَّةِ الْمُزَارَعَةُ]

- ‌[فَسَاد الْمُزَارَعَة]

- ‌بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْوَكَالَة]

- ‌[التوكيل فِي الخصومة]

- ‌[مَا تَنْعَقِد بِهِ الْوَكَالَة]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْوَكِيلِ وَمَا يَجِب عَلَيْهِ]

- ‌[مِنْ لَا يَجُوز تَوْكِيله]

- ‌[مَا لَا يَجُوز لِلْوَكِيلِ]

- ‌[الْوَكَالَة مِنْ الْبَاطِن]

- ‌[منع رِضَا الْمُوَكَّل بِعَمَلِ الْوَكِيل فِي أحوال]

- ‌[ضمان الْوَكِيل]

- ‌[تعدد الْوُكَلَاء وَتَصْرِف الْأَصِيل مَعَ الْوَكِيل]

- ‌[انْعِزَال الْوَكِيل]

- ‌[خَاتِمَة صفة الْوَكَالَة بِأَجْرِ]

- ‌بَابٌفِي الْإِقْرَارِ

- ‌[تَعْرِيف الْإِقْرَار]

- ‌[صِيغَةُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُت بِهِ الْإِقْرَار]

- ‌[تَفْسِيرُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الِاسْتِلْحَاق]

- ‌ اسْتَلْحَقَ أَخًا أَوْ عَمًّا أَوْ أَبًا:

- ‌[تَنْبِيه الْإِقْرَار بِالْإِعْتَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَدِيعَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْوَدِيعَة]

- ‌[ضمان الْوَدِيعَة بِالتَّفْرِيطِ فِيهَا]

- ‌[أَخَذَ الْوَدِيعَة مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الِاخْتِلَاف فِي الْوَدِيعَة]

- ‌[أُجْرَةً مَحِلّ الْوَدِيعَة والأخذ مِنْهَا]

- ‌[تَتِمَّة إذَا تُنَازِع الْوَدِيعَة شَخْصَانِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِعَارَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْإِعَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإعَارَةِ]

- ‌[ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْمُسْتَعِيرِ فَعَلَهُ]

- ‌[تَنْبِيه التَّعَدِّي بِالْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّة]

- ‌[لُزُومُ الِاسْتِعَارَةُ]

- ‌[مُؤْنَةُ أَخْذِ الْعَارِيَّةُ]

- ‌[تَتِمَّة ادَّعَى الْآخِذ الْعَارِيَّةِ وَادَّعَى الْمَالِك الْكِرَاء]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْغَصْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الْغَصْب]

- ‌[تَأْدِيب الْغَاصِب]

- ‌[ضَمَانُ الْغَاصِبِ]

- ‌[تَنْبِيه ضمان مِنْ ترك بَاب الدَّار مَفْتُوحًا]

- ‌[ضمان الْمَغْصُوب الْمِثْلِيّ]

- ‌[مَا يَفُوتُ بِهِ الْمَغْصُوب]

- ‌[فَرْعٌ ضمان جَنِين الْحَيَوَان الْحَامِل]

- ‌[ضمان الْمَغْصُوب المقوم]

- ‌[ضمان الْأَرْض وَالْمَبَانِي الْمَغْصُوبَة]

- ‌[تَنْبِيه كِرَاء الْأَرْض الْمَغْصُوبَة]

- ‌[لِرَبِّ الْمَغْصُوبِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ]

- ‌[شِرَاء الْغَاصِب لِلْمَغْصُوبِ وَبَيْعه لَهُ]

- ‌[عدم رُجُوع الْغَاصِب عَلَى غَيْره]

- ‌[تَعْرِيف التَّعَدِّي وَأَحْكَامه]

- ‌[الْمُتَعَدِّي يَضْمَن قِيمَة السِّلْعَة فِي الْفَسَادِ الْكَبِير]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[تَعْرِيف الِاسْتِحْقَاق وَحُكْمه]

- ‌[اسْتِحْقَاق الزَّرْع]

- ‌[رد الشُّبْهَة فِي الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[تَنْبِيه إذَا كَانَتْ الدَّار المستحقة مُشْتَرَكَة]

- ‌[اسْتِحْقَاق أُمّ الْوَلَد]

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ]

- ‌[خَاتِمَة اسْتِحْقَاق السَّيِّد لَمَا أَوْصَى بِهِ عَبْد اُشْتُهِرَ بِالْحُرِّيَّةِ]

- ‌[بَابُ فِي الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الشُّفْعَة]

- ‌[أَرْكَانُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْمَشْفُوع فِيهِ]

- ‌[وَيَأْخُذ الشَّفِيع الشُّفْعَة بِمِثْلِ الثَّمَن الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي]

- ‌ الشُّفْعَةِ فِي الثِّمَارِ

- ‌[مَا لَا شفعة فِيهِ]

- ‌[سُقُوط الشُّفْعَة]

- ‌[وَقْت الشُّفْعَة]

- ‌[تَقْسِيم الشُّفْعَة عَلَى حسب الْأَنْصِبَاء عِنْد تعدد الشُّرَكَاء]

- ‌[تَنْبِيه مَا أحدثه الْمُشْتَرِي مِنْ وَقَفَ وَنَحْوه]

- ‌[تَنْبِيه إِن أثمرت الصَّفْقَة وَتَعَدَّدَتْ الْحِصَص]

- ‌[تَرْتِيب الشُّفَعَاء فِي الْأَخذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[تعدد الْبَيْع فِي الشُّفْعَة]

- ‌[سريان الْإِجَارَة عَلَى المشري بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[اخْتَلَفَا الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ]

- ‌[خَاتِمَة اسْتِحْقَاق الثَّمَن وَالرِّدّ بالعيب]

- ‌بَابٌ فِي الْقِسْمَةِ وَأَقْسَامِهَا وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَة]

- ‌ قِسْمَةُ الْمُهَايَأَةِ

- ‌[الْقِسْمَةُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ] [

- ‌[قِسْمَة الْمُرَاضَاة]

- ‌قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ:

- ‌[الْبَيْع عِنْد تُعْذَرُ الْقِسْمَة]

- ‌[مَا يَمْنَع فِيهِ الْقِسْمَة]

- ‌[لَا يُجْمَعُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌ صِفَةِ الْقُرْعَةِ

- ‌[دَعْوَى الْجَوْرِ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ الْغَلَطِ]

- ‌[إجْبَار الشَّرِيك عَلَى الْبَيْع]

- ‌[الْقِسْمَة عَنْ الْمَحْجُور وَالْغَائِب]

- ‌[بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ] [

- ‌تَعْرِيف الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الْقِرَاض وَمَا فِيهِ قِرَاض الْمِثْل]

- ‌[الْتِزَامَات الْعَامِل وضمان الْعَامِل ومخالفته]

- ‌[تَنْبِيه مِنْ أَخَذَ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ بِلَا قِرَاض]

- ‌[تَنْبِيه لَا يُجْبَر رَبّ الْمَال عَلَى الْخَلْف]

- ‌[إنْفَاق الْعَامِل عَلَى نَفْسه مِنْ مَال الْقِرَاض]

- ‌[الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[مَاتَ وَعِنْدَهُ قِرَاضٌ]

- ‌[حُكْمُ الْهِبَةِ أَوْ التَّوْلِيَة لِسِلْعَةٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ] [

- ‌تَعْرِيف الْمُسَاقَاة]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[مَا عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ مُسَاقَاةِ الزُّرُوعِ]

- ‌[تَنْبِيه مَا يُجْنَى ثَمَره وَيَبْقَى أصله]

- ‌فْسَخُ) الْمُسَاقَاةُ الْفَاسِدَةُ (قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا)

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ

- ‌[تَتِمَّة إذَا قَصْر الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاة]

الفصل: ‌[المداخلة ما يدخل في المبيع بلا شرط وما لا يدخل]

يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا رِبْحَ لَهَا (مَا لَمْ تَزِدْ) الْقِيمَةُ (عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ) ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِمَا لَمْ يَلْزَمْ الزَّائِدُ.

وَلَمَّا كَانَ التَّدْلِيسُ أَعَمَّ مِنْ الْغِشِّ، لِأَنَّ كَاتِمَ طُولِ الزَّمَانِ وَالْعَقْدِ وَالنَّقْدِ مُدَلِّسٌ وَلَيْسَ بِغَاشٍّ بَيَّنَ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ:

(وَالْمُدَلِّسُ هُنَا) : أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ (كَغَيْرِهِ) : أَيْ كَالْمُدَلِّسِ فِي غَيْرِهِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ أَوْ التَّمَاسُكِ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعُيُوبِ. وَلَوْ قَالَ: وَالْعَيْبُ هُنَا كَغَيْرِهِ لَكَانَ أَعَمَّ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا دَلَّسَ فِيهِ وَمَا لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ، لَكِنَّ ذِكْرَهُ مَعَ الْغِشِّ يُفِيدُ الْمَقْصُودَ فَتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الصاوي]

زَائِدَةً عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُهَا بِاخْتِيَارِهِ وَلَهُ دَفْعُ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ (اهـ) وَمَا قَالَهُ (عب) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: [مُدَلِّسٌ وَلَيْسَ بِغَاشٍّ] : هَذَا يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ مَثَّلَ لِلْغِشِّ بِقَوْلِهِ كَأَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ هُنَا وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ كَتْمَ الزَّمَانِ وَكَتْمَ طُولَ كَوْنِهَا بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ جَزِّ الصُّوفِ الْغَيْرِ التَّامِّ. أَوْ إرْثِ بَعْضِهَا يُقَالُ لَهُ: غش.

قَوْلُهُ: [فَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعُيُوبِ] : أَيْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا جِدًّا. أَوْ مُتَوَسِّطًا أَوْ مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ. وَيَجْرِي مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُسَاوَمَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَسِيرًا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَخِيَارُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا خُيِّرَ إمَّا أَنْ يَرُدَّ وَيَدْفَعَ أَرْشَ الْحَادِثِ أَوْ يَتَمَاسَكَ وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ. وَإِنْ كَانَ مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ وَأَخْذُ أَرْشِ الْقَدِيمِ.

[فَصَلِّ جَامِع فِي الْمُدَاخَلَة وَبَيْع الثِّمَار وَالْعَرَايَا وَغَيْرهَا]

[الْمُدَاخَلَة مَا يَدْخُل فِي الْمَبِيع بِلَا شَرْط وَمَا لَا يَدْخُل]

فَصْلٌ:

ص: 225

فَصْلٌ جَامِع فِي الْمُدَاخَلَة وَبَيْع الثِّمَار وَالْعَرَايَا وَغَيْرهَا اشْتَمَلَ عَلَى أَشْيَاءَ: الْمُدَاخَلَةِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَالْعَرَايَا وَالْجَوَائِحِ. وَدُخُولُ شَيْءٍ فِي الْعَقْدِ عَلَى شَيْءٍ قَرِيبُ الْمُنَاسَبَةِ لِلْمُرَابَحَةِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ رِبْحِ الْمُشْتَرِي، وَيَقْرَبُ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ: بَيْعُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ؛ لِأَنَّ الشَّأْنَ تَبْقِيَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ لِيَتِمَّ طِيبُهُ. فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَبِحَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ فِي التَّنَاوُلِ وَعَدَمِهِ. فَكَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ.

وَأَمَّا الْعَرَايَا وَالْجَوَائِحُ فَمِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الثِّمَارِ وَبِهَذَا زَالَ تَوَقُّفُ ابْنِ عَاشِرٍ إذْ قَالَ: لَمْ يَحْضُرنِي وَجْهُ مُنَاسَبَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْفَصْلِ لِمَا قَبْلَهُ (اهـ)

وَبَدَأَ بِبَيَانِ الْمُدَاخَلَةِ بِقَوْلِهِ: (يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ) : أَيْ الْعَقْدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ وَكَذَا

ــ

[حاشية الصاوي]

فَصْلٌ قَوْلُهُ: [اشْتَمَلَ عَلَى أَشْيَاءَ] : بَيَانٌ لِقَوْلِهِ جَامِعٌ.

قَوْلُهُ: [الْمُدَاخَلَةُ] إلَخْ: بَدَلٌ مِنْ أَشْيَاءَ؛ وَحَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْمُدَاخَلَةِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَالْعَرَايَا وَالْجَوَائِحِ.

وَقَوْلُهُ: [وَدُخُولُ شَيْءٍ] : مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: " قَرِيبُ الْمُنَاسَبَةِ " خَبَرُهُ وَهُوَ شُرُوعٌ مِنْهُ فِي بَيَانِ وَجْهِ مُنَاسَبَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ لِمَا قَبْلَهُ وَقَدْ أَوْضَحَ الْمُنَاسَبَةَ.

قَوْلُهُ: [لِمَا فِيهِ مِنْ رِبْحِ الْمُشْتَرِي] : أَيْ وَفِي الْمُرَابَحَةِ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ.

قَوْلُهُ: [فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَبِحَ ذَلِكَ] : اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [مَعَ ذِكْرِ الشَّجَرِ] إلَخْ. مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيَقْرَبُ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ إلَخْ.

قَوْلُهُ: [فِي التَّنَاوُلِ وَعَدَمِهِ] : لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، فَإِنَّ الشَّجَرَ يَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ وَتَتَنَاوَلُهُ وَالزَّرْعُ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ وَلَا تَتَنَاوَلُهُ.

قَوْلُهُ: [يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ] : أَيْ تَنَاوُلًا شَرْعِيًّا إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كَمَا سَيَأْتِي يَقُولُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ.

ص: 226

الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَبْسُ (الْأَرْضَ) : أَيْ الَّتِي هُمَا بِهَا (وَتَنَاوَلَتْهُمَا) فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا؛ فَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا وَفِيهَا بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَمْ يَذْكُرَا حِينَ الشِّرَاءِ أَرْضَهُمَا. دَخَلَا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَيُعْمَلُ بِهِ.

(وَ) تَنَاوَلَتْ الْأَرْضُ إذَا بِيعَتْ أَوْ رُهِنَتْ (الْبَذْرَ) الَّذِي لَمْ يَنْبُتُ فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا.

(لَا) يَتَنَاوَلُ بَيْعُ الْأَرْضِ (الزَّرْعَ) الظَّاهِرَ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ لِبَائِعِهِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ، لِأَنَّ ظُهُورَهُ عَلَى الْأَرْضِ إبَارٌ لَهُ، فَيَكُونُ لِمَالِكِهِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَالْعُرْفِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّوَابُ.

(وَلَا) تَتَنَاوَلُ الْأَرْضُ (مَدْفُونًا) بِهَا مِنْ رُخَامٍ وَعُمُدٍ وَحُلِيٍّ وَنَقْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (بَلْ) هُوَ (لِمَالِكِهِ) بِلَا خِلَافٍ (إنْ عُلِمَ) بِالْإِثْبَاتِ أَنَّهُ الْمَالِكُ. أَوْ دَلَّتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ. وَحَلَفَ سَوَاءً كَانَ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ بَائِعٍ لَهُ أَوْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَإِلَّا) يُعْلَمْ مَالِكُهُ (فَلُقَطَةٌ) إذَا لَمْ يُوجَدْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْجَاهِلِيَّةِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [الَّتِي هُمَا بِهَا] : أَيْ لَا أَزِيدُ، وَالْمُرَادُ بِأَرْضِ الشَّجَرِ مَا يَمْتَدُّ فِيهِ جَرِيدُ النَّخْلَةِ وَجُذُورُهَا الْمُسَمَّى بِالْحَرِيمِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: إنَّ الْعَقْدَ عَلَى النَّخْلِ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَرِيمَ وَهِيَ طَرِيقَةٌ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَالتَّتَّائِيِّ وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَكَانَ جَذْرِهَا فَقَطْ.

قَوْلُهُ: [إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ لِعُرْفٍ] : أَيْ فَإِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ نَحْوُهُمَا إفْرَادَ الْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ عَنْ الْأَرْضِ، فِي الْبَيْعِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلَا تَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا. وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ إفْرَادَ الْأَرْضِ عَنْ الْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ فَإِنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا.

تَنْبِيهٌ لَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ تَخْصِيصُ بَعْضِ أَمْكِنَةِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ مَثَلًا، فَإِذَا قَالَ: بِعْته جَمِيعَ أَمْلَاكِي بِقَرْيَةِ كَذَا - وَهِيَ الدَّارُ وَالْحَانُوتُ مَثَلًا - وَلَهُ غَيْرُهُمَا، فَذَلِكَ الْغَيْرُ لِلْمُبْتَاعِ أَيْضًا. وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ مُخَصِّصًا لَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ إنَّمَا يُخَصِّصُهُ وَيُقْصِرُهُ عَنْ بَعْضِ أَفْرَادِهِ إذَا كَانَ مُنَافِيًا لَهُ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّوَابُ] : أَيْ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَرْضَ تَتَنَاوَلُ الْبَذْرَ الْمَدْفُونَ حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَبْلَ بُرُوزِهِ لَا الزَّرْعَ، خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ.

ص: 227

فَيُعَرَّفُ عَلَى حُكْمِ اللُّقَطَةِ إنْ ظُنَّ إفَادَةُ التَّعْرِيفِ وَإِلَّا كَانَ مَالًا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ، مَحَلُّهُ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. (أَوْ رِكَازٌ) إذَا وُجِدَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَكُونُ لِوَاجِدِهِ وَيُخَمَّسُ.

(وَلَا) يَتَنَاوَلُ (الشَّجَرُ) : أَيْ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ثَمَرًا (مُؤَبَّرًا) وَالتَّأْبِيرُ خَاصٌّ بِالنَّخْلِ (أَوْ) ثَمَرًا (مُنْعَقِدًا) مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ: أَيْ بُرُوزَهُ وَتَمَيُّزَهُ عَنْ أَصْلِهِ. وَحَقِيقَةُ التَّأْبِيرِ تَعْلِيقُ طَلْعِ ذَكَرِ النَّخْلِ عَلَى ثَمَرِ الْأُنْثَى. وَيُطْلَقُ عَلَى انْعِقَادِ غَيْرِهِ وَعَلَى ظُهُورِ الزَّرْعِ مِنْ الْأَرْضِ، وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الشَّجَرِ فَقَطْ أَوْ دَخَلَ ضِمْنًا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَهَذَا إذَا كَانَ الثَّمَرُ مُؤَبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا (كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ) إذَا الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ.

(إلَّا لِشَرْطٍ) مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لَهُ وَكَذَا الْعُرْفُ (كَمَال الْعَبْدِ) :

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَيُعَرَّفُ عَلَى حُكْمِ اللُّقَطَةِ] : أَيْ يُعَرِّفُهُ وَاجِدُهُ سَنَةً وَبَعْدَهَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا مُقْتَضَى نَصٍّ (بْن) خِلَافًا لِ (عب) مِنْ أَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ، لِأَنَّ شَأْنَ الْمَدْفُونَةِ طُولُ الْعَهْدِ فَهُوَ مَالٌ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ:" إنْ عُلِمَ " إلَخْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، وَقِيلَ: لِلْبَائِعِ كَالْمَعَادِنِ. وَكَمَنْ اشْتَرَى حُوتًا فَوَجَدَ فِي بَاطِنِهِ جَوْهَرَةً وَقِيلَ فِي الْحُوتِ إنْ اُشْتُرِيَ وَزْنًا كَانَتْ الْجَوْهَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ اُشْتُرِيَ جُزَافًا فَهِيَ لِلْبَائِعِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يَتَنَاوَلُ الشَّجَرُ أَيْ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ثَمَرًا مُؤَبَّرًا] إلَخْ: حَاصِلُهُ: أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أُصُولًا عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُصُولِ لَا يَتَنَاوَلُ تِلْكَ الثَّمَرَةَ. وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ كَمَا سَيَأْتِي. فَإِنْ تَنَازَعَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ فِي تَقَدُّمِ التَّأْبِيرِ عَلَى الْعَقْدِ وَتَأَخُّرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ أَنَّ التَّأْبِيرَ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ لِلْقَاضِي إسْمَاعِيلَ.

قَوْلُهُ: [وَالتَّأْبِيرُ خَاصٌّ بِالنَّخْلِ] : أَيْ التَّأْبِيرُ بِالْمَعْنَى الْآتِي فَلَا يُنَافِي إطْلَاقَ التَّأْبِيرِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ عَلَى بُرُوزِ جَمِيعِ الثَّمَرَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا وَتَمَيُّزِهَا عَنْ أَصْلِهَا وَفِي الزَّرْعِ عَلَى بُرُوزِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: [إلَّا لِشَرْطٍ] : أَيْ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْبَعْضِ قَصْدٌ

ص: 228

لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ بَلْ هُوَ لِبَائِعِهِ إلَّا لِشَرْطٍ (وَالْخِلْفَةِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ: وَهِيَ مَا يَخْلُفُ الزَّرْعَ بَعْدَ جَذِّهِ فَلَا تَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَصْلِ، كَالْبِرْسِيمِ وَالْقَصَبِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِنْ الْأَصْلِ إلَّا لِشَرْطٍ.

(وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ) أَوْ مَا قَارَبَهُ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا

ــ

[حاشية الصاوي]

لِبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِخِلَافِ شَرْطِ بَعْضِ الْمُزْهِي فَجَائِزٌ.

قَوْلُهُ: [بَلْ هُوَ لِبَائِعِهِ إلَّا لِشَرْطٍ] : اعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَالِ لِلْعَبْدِ جَائِزٌ مُطْلَقًا كَانَ الْمَالُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا اشْتَرَطَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ أَمْ لَا، كَانَ مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا، كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا أَوْ مُؤَجَّلًا وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَالُ مَعْلُومًا قَبْلَ الْبَيْعِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُخَالِفًا لِلْمَالِ فِي الْجِنْسِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كُلَّ الْمَالِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ بَعْضُهُ مُنِعَ؟ وَهُوَ مَا فِي (عب) أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَعْضِهِ كَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ كُلُّهُ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ (بْن) وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ مُبْهَمًا فَقَوْلَانِ بِالْفَسَادِ وَالصِّحَّةُ، وَالرَّاجِحُ الصِّحَّةُ (اهـ مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا بِالشَّرْطِ مَخْصُوصٌ بِالْعَبْدِ الْكَامِلِ الرِّقِّ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ، عَكْسُ مَا لِلْمُصَنِّفِ. وَالْمُبَعَّضُ إذَا بَيْعَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَمَالُهُ لَهُ لَيْسَ لِبَائِعٍ وَلَا لِمُشْتَرٍ انْتِزَاعُهُ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي لَا يَخْدُمُ فِيهِ سَيِّدَهُ. فَإِنْ مَاتَ أَخَذَهُ الْمُتَمَسِّكُ بِالرِّقِّ.

قَوْلُهُ: [إلَّا لِشَرْطٍ] : أَيْ أَوْ عُرْفٍ.

قَوْلُهُ: [إلَّا لِشَرْطٍ] : أَيْ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَنْ تَكُونَ مَأْمُونَةً كَبَلَدٍ سُقِيَ بِغَيْرِ مَطَرٍ، وَأَنْ يُشْتَرَطَ جَمِيعُهَا وَأَلَّا يُشْتَرَطُ تَرْكُهَا حَتَّى تُحَبِّبَ، وَأَنْ يَبْلُغَ الْأَصْلُ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِاشْتِرَاطِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي الْأَصْلِ، فَفِي الْخِلْفَةِ أَوْلَى وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ إذَا اُشْتُرِطَتْ الْخِلْفَةُ مَعَ شِرَاءِ أَصْلِهَا وَأَمَّا شِرَاؤُهَا بَعْدَ شِرَاءِ أَصْلِهَا وَقَبْلَ جَذِّهِ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ اشْتِرَاطُ الْأَوَّلِ. كَذَا فِي (عب) . وَرَدَّهُ (بْن) قَائِلًا: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ جَمِيعِهَا سَوَاءً اُشْتُرِيَتْ مَعَ أَصْلِهَا أَوْ بَعْدَ شِرَاءِ أَصْلِهَا.

قَوْلُهُ: [وَالْقَصَبُ] أَيْ الْحُلْوُ أَوْ الْفَارِسِيُّ فَإِنَّ كُلًّا لَهُ خِلْفَةٌ.

قَوْلُهُ: [وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ] إلَخْ: هَذَا إذَا كَانَ النِّصْفُ مُعَيَّنًا بِأَنْ كَانَ

ص: 229

(حُكْمُهُ) فَالْمُؤَبَّرُ أَوْ الْمُنْعَقِدُ لِلْبَائِعِ إلَّا لِشَرْطٍ وَغَيْرُهُ لِلْمُبْتَاعِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُهُ؟ قَوْلَانِ. (وَ) تَنَاوَلَتْ (الدَّارُ) : أَيْ الْعَقْدُ عَلَيْهَا (الثَّابِتِ) فِيهَا (كَبَابٍ وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ سُمِّرَ وَرَحًى مَبْنِيَّةٍ) بِخِلَافِ سَرِيرٍ وَسُلَّمٍ لَمْ يُسَمَّرْ وَرَحًى غَيْرِ مَبْنِيَّةٍ فَلِلْبَائِعِ إلَّا لِشَرْطِهِ. -

ــ

[حاشية الصاوي]

مَا أُبِّرَ فِي نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ - فِي نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا. وَأَمَّا إنْ كَانَ النِّصْفُ الْمُؤَبَّرُ شَائِعًا فِي كُلِّ نَخْلَةٍ - وَكَذَا مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ: قِيلَ: كُلُّهُ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: لِلْمُبْتَاعِ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي تَسْلِيمِهِ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَفِي فَسْخِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ: الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ. وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: وَاَلَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ لِلْأَخْذِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَهَلْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُهُ] إلَخْ: الْجَوَازُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُبْقًى وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَالْمَشْهُورُ امْتِنَاعُ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ غَيْرِ الْمُؤَبِّرِ لِنَفْسِهِ، وَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ضَعِيفٌ.

تَنْبِيهٌ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي - إذَا كَانَ الْأَصْلُ لِأَحَدِهِمَا وَالتَّمْرُ لِلْآخَرِ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا - السَّقْيُ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِجَزِّ الثَّمَرَةِ فِيهِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ فَإِنْ ضَرَّ سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُنِعَ مِنْ السَّقْيِ وَيُغْتَفَرُ ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.

قَوْلُهُ: [بِخِلَافِ سَرِيرٍ] إلَخْ: مِثْلُ ذَلِكَ الْحَانُوتِ الَّتِي بِجِوَارِهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ تَتَنَاوَلُهَا حُدُودُهَا وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى دَارٍ وَفِيهَا مَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا كَحَيَوَانٍ أَوْ أَزْيَارٍ غَيْرِ مَبْنِيَّةٍ وَكَانَ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْ بَابِهَا إلَّا بِهَدْمٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا يُقْضَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَدْمٍ وَيَكْسِرُ الْبَائِعُ أَزْيَارَهُ وَيَذْبَحُ حَيَوَانَهُ، وَظَاهِرُهُ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِذَلِكَ حِينَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إنَّ الِاسْتِحْسَانَ هَدْمُهُ وَيَبْنِيه الْبَائِعُ إذَا كَانَ لَا يَبْقَى بِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَيْبٌ يُنْقِصُ الدَّارَ، وَإِلَّا قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ: أَعْطِهِ قِيمَةَ مَتَاعِهِ. فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَائِعِ: اهْدِمْ وَابْنِ وَأَعْطِ قِيمَةَ الْعَيْبِ. فَإِنْ أَبَى نَظَرَ الْحَاكِمُ. وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الضَّرَرَانِ مُخْتَلِفَيْنِ ارْتَكَبَ أَخَفَّهُمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فَإِنْ اصْطَلَحَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى شَيْءٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحَا فَعَلَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يُزِيلُ ذَلِكَ، عَلَى هَذَا اقْتَصَرَ فِي الْمَجْمُوعِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ دَخَلَ قَرْنَا ثَوْرٍ فِي غُصْنِ شَجَرَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْ تَخْلِيصُهُمَا إلَّا بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ

ص: 230

(وَ) تَنَاوَلَ (الْعَبْدُ ثِيَابَ مَهْنَتِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: أَيْ خِدْمَتِهِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ حَالَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ ثِيَابِ زِينَتِهِ إلَّا لِشَرْطٍ.

(و) لَوْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَدَمَهَا أَيْ عَدَمُ دُخُولِهَا فِي بَيْعِ الْعَقْدِ (لَغَا اشْتِرَاطُ عَدَمِهَا) وَلَزِمَ الْبَائِعَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَسْتُرُهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ: وَبِهِ مَضَتْ الْفَتْوَى عِنْدَ الشُّيُوخِ - وَسَمِعَ عِيسَى بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اشْتَرَطَ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً عُرْيَانَةً فَلَهُ ذَلِكَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ رُشْدٍ. قَالَ: وَبِهِ مَضَتْ الْفُتْيَا بِالْأَنْدَلُسِ، فَهُمَا قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ.

(كَشَرْطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ) فَإِنَّهُ يُلْغَى، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أُمِّيًّا فَوَجَدَهُ كَاتِبًا وَكَوْنَ الْأَمَةِ نَصْرَانِيَّةً فَوَجَدَهَا مُسْلِمَةً، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِيُزَوِّجَهَا لِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ.

(وَ) كَشَرْطِ (عَدَمِ عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ) : وَهِيَ دَرْكُ الْمَبِيعِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ؛ فَإِذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمَا ذَكَرَهُ فَالشَّرْطُ لَاغٍ، وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِحَقِّهِ مِنْهُمَا. وَأَمَّا عُهْدَةُ الثَّلَاثِ أَوْ السَّنَةِ فَيَجُوزُ إسْقَاطُهَا كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْأَرْجَحِ.

(وَ) كَشَرْطِ عَدَمِ (الْمُوَاضَعَةِ) لِرَائِعَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا، فَيُلْغَى الشَّرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ.

ــ

[حاشية الصاوي]

أَوْ كَسْرِ الْقَرْنَيْنِ.

قَوْلُهُ: [بِخِلَافِ ثِيَابِ زِينَتِهِ] : أَيْ فَهِيَ كَمَالُهُ لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ.

قَوْلُهُ: [فَهُمَا قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ] : أَيْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي تَسْلِيمُ الْجَارِيَةِ عُرْيَانَةً بَلْ عَلَى الْمُشْتَرِي سَتْرُهَا.

قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَكُونَ لِيُزَوِّجَهَا] إلَخْ: قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [فَإِذَا بَاعَ شَيْئًا] إلَخْ: أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا إذَا اسْتَحَقَّتْ مِنْ يَدِي أَوْ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَا قِيَامَ لِي بِذَلِكَ. أَوْ الْبَائِعُ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ. وَأَمَّا لَوْ أَسْقَطَ ذَلِكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَفِي (ح) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ: إذَا أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ مِنْ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَوَاءً كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ الْبَرَاءَةُ أَمْ لَا كَذَا فِي (بْن) .

قَوْلُهُ: [فَيُلْغَى الشَّرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ] : أَيْ وَيُحْكَمُ بِالْمُوَاضَعَةِ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

ص: 231