المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما لا يجوز الصلح فيه وعلة المنع] - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٣

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْبَيْع]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْعُ]

- ‌[تَنْبِيه الْفَصْل بَيْن الْإِيجَاب وَالْقَبُول]

- ‌[شُرُوط أَرْكَان الْبَيْع وَشُرُوطُ لُزُومِهِ]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الْبُيُوع]

- ‌[تَنْبِيه إسلام الْعَبْد الْمَبِيع فِي زَمَن الْخِيَار]

- ‌ شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ

- ‌[تَنْبِيه تَمْلِيك الْغَاصِب مَا غَصْبه]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع الْفُضُولِيّ]

- ‌ بَيْعِ أَشْيَاءَ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِيهَا الْمَنْعُ

- ‌[بَيْعُ الْهَوَاءِ]

- ‌[بَيْع الْمَجْهُول]

- ‌[بَيْع الزَّرْع]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع الشَّاة وَاسْتِثْنَاء بَعْضهَا]

- ‌[بَيْع الجزاف وَشُرُوطه]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع جزافان فِي صَفْقَة وَاحِدَة]

- ‌[بَيْع الْمَبِيع الْغَائِب]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرِّبَا] [

- ‌تَحْرِيم ربا الْفَضْل وربا النِّسَاء وَالصَّرْف]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الصَّرْف سدا لِلذَّرَائِعِ]

- ‌[تَنْبِيه بَيْع سِلْعَة بِدِينَارِ إلَّا دِرْهَمَيْنِ]

- ‌[إعْطَاء الصَّائِغ أُجْرَةً وزنه]

- ‌[تَنْبِيه رد الزِّيَادَة فِي الصَّرْف]

- ‌[بَيْع الْمُحَلَّى بأحد النَّقْدَيْنِ]

- ‌(الْمُبَادَلَةُ) فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌[الْمُرَاطَلَةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[تَنْبِيه الْأَفْضَلِيَّة بَيْن السِّكَّة وَالصِّيَاغَة]

- ‌[قَضَاء القرض بِمَا هُوَ أَفْضَل صفة أَوْ أَقَلّ]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ عِلَّةِ رِبَا النَّسَاءِ وَرِبَا الْفَضْلِ

- ‌[عِلَّةُ تَحْرِيمِ رِبَا النَّسَاءِ]

- ‌[عِلَّةُ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ]

- ‌ عَدِّ الرِّبَوِيَّاتِ وَبَيَانِ أَجْنَاسِهَا

- ‌ مَا يَكُونُ بِهِ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ جِنْسَيْنِ وَمَا لَا يَكُونُ

- ‌[اعْتِبَار المماثلة فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون]

- ‌[الْبُيُوع الْفَاسِدَة]

- ‌[فَسَادُ الْعَقْدِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ]

- ‌[الغش فِي الْبَيْع وَبَيْع أَرْض الزِّرَاعَة بِالطَّعَامِ]

- ‌[بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌ بَيْعُ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ أَوْ الْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ

- ‌[بَيْع الْغَرَر]

- ‌[بَيْع الْمُنَابَذَة وَالْمُلَامَسَة]

- ‌[بَيْع الْبَيْعَتَيْنِ فِي بيعة أَوْ بَيْع سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ]

- ‌[بَيْع الْأَمَة الْحَامِل]

- ‌[بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بِالنَّقْدِ]

- ‌بَيْعِ الْعُرْبَانِ)

- ‌[تَفْرِيق الْأُمّ عَنْ ولدها والأمة الْحَرْبِيَّة وَوَلَدهَا فِي الْبَيْع]

- ‌[الْبَيْع أَوْ الشَّرْط الَّذِي يخل بالثمن]

- ‌[الْبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[النَّجْش فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيْعُ الْحَاضِرِ سِلْعَةَ عَمُودِيٍّ]

- ‌تَلَقِّي السِّلَعِ)

- ‌[الضَّمَان فِي مَبِيع الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌[مَا يَفُوت بِهِ الْمَبِيع فِي الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ بُيُوعِ الْآجَالِ] [

- ‌يَمْنَع مِنْ الْبُيُوع مَا أَدَّى إلَى مَمْنُوع]

- ‌[مَا يَمْنَع وَمَا يَجُوز مِنْ بَيْع الْآجَال]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم بَيْع العينة]

- ‌[تَعْرِيف العينة]

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌ خِيَارُ التَّرَوِّي

- ‌[مُدَّة خِيَار التَّرَوِّي]

- ‌[مَا يفسد خِيَار التَّرَوِّي]

- ‌[انْقِطَاع الْخِيَار]

- ‌[انْتِقَال الْخِيَار لِلْوَارِثِ]

- ‌[مُلْك الْمَبِيع زَمَن الْخِيَار وَضَمَانه]

- ‌ خِيَارُ النَّقِيصَةِ قِسْمَانِ:

- ‌مَا وَجَبَ لِفَقْدِ شَرْطٍ، وَمَا وَجَبَ لِظُهُورِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ

- ‌التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ) مِنْ الْبَائِعِ

- ‌[الْإِعْلَام بالعيب فِي الْمَبِيع]

- ‌[رد الْمَبِيع بِزَوَال الْعَيْب]

- ‌[تَنْبِيه غِيَاب الْبَائِع عِنْد الِاطِّلَاع عَلَى الْعَيْب]

- ‌[فَوَاتُ الْمَبِيعِ]

- ‌[إذَا تعلق حَقّ لِلْغَيْرِ حَقّ بِالْمَبِيعِ]

- ‌[عَوْدَة الْمَبِيع الْعَيْب لِمُشْتَرِيهِ]

- ‌[إذَا خَرَجَ الْمَبِيع مِنْ يَد الْمُشْتَرِي بعوض]

- ‌[حُدُوث عَيْب بِالْمَبِيعِ عِنْد الْمُشْتَرِي]

- ‌[تَنْبِيه هلاك الْمَبِيع عِنْد الْمُشْتَرِي]

- ‌[تَنْبِيه أقر الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ الْعَيْب]

- ‌ وَجَدَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ

- ‌[غلة الْمَبِيع المعيب]

- ‌[ضَمَانِ الْبَائِعِ عِنْدَ الرضي بِالْقَبْضِ]

- ‌[الرد بِالْغَلَطِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مُدَّة الرد فِي عُهْدَة خِيَار الْعَيْب]

- ‌[انْتِقَالُ الضَّمَانِ]

- ‌ الْقَبْضُ (فِي الْعَقَارِ)

- ‌[تلف الْمَبِيع وَقْت ضمان الْبَائِع بِسَمَاوِيِّ لَا بِجِنَايَتِهِ]

- ‌[إتْلَاف الْمَبِيع بِجِنَايَةِ]

- ‌[الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[القرض وَالْإِقَالَة وَالصَّدَقَة قَبْل القبض وَالِاسْتِثْنَاء فِي الْمُكَاتَبَة]

- ‌[الْإِقَالَة وَحُكْمهَا]

- ‌[الْمُنَاجَزَة وأنواعها]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَبَيَانِ حَقِيقَتِهِ

- ‌[تَعْرِيف الْمُرَابَحَة]

- ‌[مَا حسب عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌مَحَلُّ جَوَازِ الْمُرَابَحَةِ:

- ‌[تَنْبِيه حُكْم الْبَيْع عَلَى الْوَضِيعَة]

- ‌[مَا يَجِب عَلَى الْبَائِع]

- ‌[فَصَلِّ جَامِع فِي الْمُدَاخَلَة وَبَيْع الثِّمَار وَالْعَرَايَا وَغَيْرهَا]

- ‌[الْمُدَاخَلَة مَا يَدْخُل فِي الْمَبِيع بِلَا شَرْط وَمَا لَا يَدْخُل]

- ‌ الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[بَيْع الثِّمَار]

- ‌[تَنْبِيه ضمان الثَّمَرَة فِي الْبَيْع الْفَاسِد]

- ‌ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثِّمَارِ وَغَيْرِهَا

- ‌[بَيْع الْعَرَايَا]

- ‌[شُرُوط بَيْع الْعَرَايَا]

- ‌[زَكَاة الْعَرَايَا]

- ‌ حُكْمِ الْجَوَائِحِ

- ‌[بطلان الْعَرَايَا]

- ‌[تَنْبِيه لَا جَائِحَة فِي الثَّمَرَة الْمَدْفُوعَة خلعا]

- ‌[مَحَلُّ وَضْعِ الْجَائِحَةُ عَنْ الْمُشْتَرِي]

- ‌[انْتِهَاء الثِّمَار بالطيب]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الْجَائِحَة]

- ‌[حُكْم الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاة إذَا أَصَابَتْ الْجَائِحَة الثَّمَرَة]

- ‌فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ

- ‌[اخْتِلَاف الْمُتَبَايِعَانِ فِي جنس الثَّمَن]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي انْتِهَاء الْأَجَل]

- ‌[فَوَاتُ السِّلْعَةِ بِحَوَالَةِ السُّوقِ]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قبض الثَّمَن]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَتّ وَالْخِيَار] [

- ‌تَنْبِيه اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الصِّحَّة وَالْفَسَاد]

- ‌[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي السَّلَم وَبَيْع النَّقْد]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ السَّلَمِ وَشُرُوطِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل تَعْجِيل رأس الْمَال]

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ: (أَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ) رِبَوِيَّيْنِ

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ: (أَنْ يُؤَجَّلَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ) :

- ‌[تَنْبِيه إذَا حصل عَائِق عَنْ الْخُرُوج]

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (أَنْ يَكُونَ) السَّلَمُ فِيهِ (فِي الذِّمَّةِ

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ: (أَنْ يُضْبَطَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِعَادَتِهِ)

- ‌[تَنْبِيه الْخِلَاف فِي مِقْيَاس التَّسَلُّم فِيهِ وَمَا يَجُوز الْقِيَاس بِهِ]

- ‌[الشَّرْط السَّادِس تبين الْأَوْصَاف الَّتِي تَخْتَلِف بِهَا الْأَغْرَاض فِي الْمُسْلِم فِيهِ]

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أَنْ يُوجَدَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (عِنْدَ حُلُولِهِ

- ‌[محترزات بَعْض شُرُوط السَّلَم]

- ‌[مَصْرُوفَات التَّسْلِيم]

- ‌[الشِّرَاء جُمْلَة مِنْ عَامِل دَائِم التَّوْرِيد]

- ‌[الاستصناع فِي السَّلَم]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْقَرْضِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف القرض وَحُكْمه]

- ‌ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرَضِ لِمَنْ أَقْرَضَهُ

- ‌[فَسَادُ الْقَرْضُ إنْ جَرَّ نَفْعًا] [

- ‌تَنْبِيه قَرْض الشَّاة الْمَسْلُوخَة]

- ‌[أثر القرض]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُقَاصَّةِ

- ‌[تَعْرِيف الْمُقَاصَّة وَبَيَان صُوَرهَا]

- ‌بَابٌ فِي الرَّهْنِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[رَهْن مَا الْتَبَسَ بِغَرَرِ]

- ‌ رَهْنُ الشَّيْءِ (الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ) :

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الرَّهْن]

- ‌[بطلان الرَّهْن بِمَعْنَى الْعَقْد بِشَرْطِ]

- ‌[بطلان الرَّهْن فِي الْبَيْع أَوْ القرض الْفَاسِد]

- ‌[تَنْبِيه إذَا أَعْطَى رَهْنًا فِي جِنَايَة تَحْمِلهَا الْعَاقِلَة]

- ‌[بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِمَانِعٍ]

- ‌[بطلان الرَّهْن بِإِلْزَامِهِ فِي الِانْتِفَاع]

- ‌[وَطْءُ الرَّاهِنُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ]

- ‌[الْمَسَائِل الَّتِي تُبَاع فِيهَا أُمّ الْوَلَد]

- ‌[مَا يَجُوز فِي الرَّهْن وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[مَا يَنْدَرِج فِي الرَّهْن]

- ‌[اشْتِرَاط المرتهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ]

- ‌[بَيْع الرَّهْن]

- ‌[تَنْبِيه إيصَاء الأمين بِالرَّهْنِ]

- ‌[رُجُوع المرتهن بِالنَّفَقَةِ]

- ‌ ضَمَانِ الرَّهْنِ

- ‌[بَقَاء جَمِيع الرَّهْن إذَا بَقِيَ بَعْض الدِّين]

- ‌ تَنَازُعِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي الْفَلَسِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أحوال إحاطة الدِّين]

- ‌[الْحُكْمِ بخلع مَال الْمُفْلِس لِغُرَمَائِهِ]

- ‌[مَا يَتَرَتَّب عَلَى الْحَجَر عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[فَائِدَة ادِّعَاء الْمُفْلِس الْإِيلَاد]

- ‌[إقْرَار الْمُفْلِس بالدين وَنَحْوه]

- ‌[بَيْع الْحَاكِم أَمْوَال الْمُفْلِس]

- ‌[تَنْبِيه إذَا أحبس الْمُفْلِس حبسا]

- ‌[تَقْسِيم مَا تحصل عَلَى الدَّائِنِينَ]

- ‌[إذَا حدث لِلْمُفْلِسِ مَال بَعْد فك الْحَجَر عَلَيْهِ أَوْ اسْتَدَانَ]

- ‌[دُخُول الزَّوْجَة فِي الْمُحَاصَّة]

- ‌[ظهور دُيُون عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[ترك النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِلْمُفْلِسِ]

- ‌[تَنْبِيه ورث الْمُفْلِس أَبَاهُ أَوْ مِنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ]

- ‌[حَبَسَ الْمُفْلِس إِن لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلِ]

- ‌[اسْتِرْدَاد الدَّائِن عَين مَاله مِنْ التَّفْلِيسَة]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ‌‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِوَأَحْكَامِهِ

- ‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِ

- ‌[مَا يَجُوز لولي الْمَحْجُور عَلَيْهِ]

- ‌[ضمان الصَّغِير مَا أَفْسَدَهُ]

- ‌[التَّصَرُّفَات قَبْل الْحَجَر]

- ‌[السَّفَهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحَجْرِ]

- ‌[تَصَرُّفَات الْوَلِيّ عَلَى الْمَحْجُور]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الرَّقِيق]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الْمَرِيض]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الزَّوْجَة] [

- ‌خَاتِمَة علامات الْبُلُوغ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الصُّلْحِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الصُّلْح]

- ‌[مَا يَجُوز الصُّلْح عَنْهُ]

- ‌[مَا لَا يَجُوز الصُّلْح فِيهِ وَعِلَّة الْمَنْع]

- ‌[صلح بَعْض الْوَرَثَة عَمَّا يَخُصّهُ]

- ‌[الصُّلْح عَنْ الدَّم]

- ‌[فَرْعٌ وَقَعَ الصُّلْح عَلَى أَنْ يَرْتَحِل الْقَاتِل]

- ‌[تَتِمَّة إِن قَتْلَ جَمَاعَة وَاحِدًا]

- ‌بَابٌ فِي الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَرْكَان الْحَوَالَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَوَالَةِ]

- ‌[أثر الْحَوَالَةِ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّمَانِ وَأَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ

- ‌[تَعْرِيف الضَّمَان]

- ‌[أَرْكَانُ الضَّمَانَ]

- ‌[أثر الضَّمَان]

- ‌ ضَمَانُ الضَّامِنِ)

- ‌[الضَّمَان بِغَيْرِ إِذْن الْمَضْمُون]

- ‌[تَنْبِيه ضمان الْغَائِب]

- ‌ مَا يَرْجِعُ بِهِ الضَّامِنُ إذَا غَرِمَ

- ‌[تَنْبِيه إِن كَانَ الضَّامِن وَكَيْلًا لِرَبِّ الدِّين]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الضَّمَانِ

- ‌[تعدد الْحُمَلَاء]

- ‌ ضَمَانُ الْوَجْهِ

- ‌ ضَمَانُ الطَّلَبِ

- ‌[تَنْبِيه إِن اخْتَلَفَا فِي ضمان وَجْه أَوْ مَال]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الشَّرِكَةِ وَأَحْكَامِهَا وَأَقْسَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف شَرِكَة التَّجْر وَشَرِكَة الأبدان]

- ‌[أَرْكَانُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الضَّمَان فِي الشَّرِكَة]

- ‌[شَرِكَة الْمُفَاوَضَة]

- ‌ شَرِكَةِ الذِّمَمِ الْمَمْنُوعَةِ

- ‌[تَنْبِيه لَا يَجُوز لشريك الْمُفَاوَضَة كِتَابَة الْعَبِيد]

- ‌[شَرِكَةُ الْعِنَانِ]

- ‌[تَنْبِيه الشَّرِكَة فِي الطُّيُور]

- ‌[شَرِكَة الأبدان]

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَشْيَاءَ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَغَيْرِهِمْ

- ‌[الِاخْتِلَاف عَلَى تَعْمِيم الْمَال الْمُشْتَرَك وكنس الْمِرْحَاض وَنَحْوه]

- ‌[الِاخْتِلَاف عَلَى الدَّوَابّ وَالرَّحَى وَالطُّرُق وَغَيْرهَا]

- ‌[أضرار الجوار]

- ‌[تَنْبِيه إحْدَاث الْعُلُوّ وَمَا يَنْقَضِ الْغَلَّة]

- ‌[مَا يَنْدُب لِلْجَارِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْمُزَارَعَة]

- ‌[شُرُوطِ صِحَّةِ الْمُزَارَعَةُ]

- ‌[فَسَاد الْمُزَارَعَة]

- ‌بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْوَكَالَة]

- ‌[التوكيل فِي الخصومة]

- ‌[مَا تَنْعَقِد بِهِ الْوَكَالَة]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْوَكِيلِ وَمَا يَجِب عَلَيْهِ]

- ‌[مِنْ لَا يَجُوز تَوْكِيله]

- ‌[مَا لَا يَجُوز لِلْوَكِيلِ]

- ‌[الْوَكَالَة مِنْ الْبَاطِن]

- ‌[منع رِضَا الْمُوَكَّل بِعَمَلِ الْوَكِيل فِي أحوال]

- ‌[ضمان الْوَكِيل]

- ‌[تعدد الْوُكَلَاء وَتَصْرِف الْأَصِيل مَعَ الْوَكِيل]

- ‌[انْعِزَال الْوَكِيل]

- ‌[خَاتِمَة صفة الْوَكَالَة بِأَجْرِ]

- ‌بَابٌفِي الْإِقْرَارِ

- ‌[تَعْرِيف الْإِقْرَار]

- ‌[صِيغَةُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُت بِهِ الْإِقْرَار]

- ‌[تَفْسِيرُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الِاسْتِلْحَاق]

- ‌ اسْتَلْحَقَ أَخًا أَوْ عَمًّا أَوْ أَبًا:

- ‌[تَنْبِيه الْإِقْرَار بِالْإِعْتَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَدِيعَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْوَدِيعَة]

- ‌[ضمان الْوَدِيعَة بِالتَّفْرِيطِ فِيهَا]

- ‌[أَخَذَ الْوَدِيعَة مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الِاخْتِلَاف فِي الْوَدِيعَة]

- ‌[أُجْرَةً مَحِلّ الْوَدِيعَة والأخذ مِنْهَا]

- ‌[تَتِمَّة إذَا تُنَازِع الْوَدِيعَة شَخْصَانِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِعَارَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الْإِعَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإعَارَةِ]

- ‌[ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْمُسْتَعِيرِ فَعَلَهُ]

- ‌[تَنْبِيه التَّعَدِّي بِالْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّة]

- ‌[لُزُومُ الِاسْتِعَارَةُ]

- ‌[مُؤْنَةُ أَخْذِ الْعَارِيَّةُ]

- ‌[تَتِمَّة ادَّعَى الْآخِذ الْعَارِيَّةِ وَادَّعَى الْمَالِك الْكِرَاء]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْغَصْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[تَعْرِيف الْغَصْب]

- ‌[تَأْدِيب الْغَاصِب]

- ‌[ضَمَانُ الْغَاصِبِ]

- ‌[تَنْبِيه ضمان مِنْ ترك بَاب الدَّار مَفْتُوحًا]

- ‌[ضمان الْمَغْصُوب الْمِثْلِيّ]

- ‌[مَا يَفُوتُ بِهِ الْمَغْصُوب]

- ‌[فَرْعٌ ضمان جَنِين الْحَيَوَان الْحَامِل]

- ‌[ضمان الْمَغْصُوب المقوم]

- ‌[ضمان الْأَرْض وَالْمَبَانِي الْمَغْصُوبَة]

- ‌[تَنْبِيه كِرَاء الْأَرْض الْمَغْصُوبَة]

- ‌[لِرَبِّ الْمَغْصُوبِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ]

- ‌[شِرَاء الْغَاصِب لِلْمَغْصُوبِ وَبَيْعه لَهُ]

- ‌[عدم رُجُوع الْغَاصِب عَلَى غَيْره]

- ‌[تَعْرِيف التَّعَدِّي وَأَحْكَامه]

- ‌[الْمُتَعَدِّي يَضْمَن قِيمَة السِّلْعَة فِي الْفَسَادِ الْكَبِير]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[تَعْرِيف الِاسْتِحْقَاق وَحُكْمه]

- ‌[اسْتِحْقَاق الزَّرْع]

- ‌[رد الشُّبْهَة فِي الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[تَنْبِيه إذَا كَانَتْ الدَّار المستحقة مُشْتَرَكَة]

- ‌[اسْتِحْقَاق أُمّ الْوَلَد]

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ]

- ‌[خَاتِمَة اسْتِحْقَاق السَّيِّد لَمَا أَوْصَى بِهِ عَبْد اُشْتُهِرَ بِالْحُرِّيَّةِ]

- ‌[بَابُ فِي الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا] [

- ‌تَعْرِيف الشُّفْعَة]

- ‌[أَرْكَانُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْمَشْفُوع فِيهِ]

- ‌[وَيَأْخُذ الشَّفِيع الشُّفْعَة بِمِثْلِ الثَّمَن الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي]

- ‌ الشُّفْعَةِ فِي الثِّمَارِ

- ‌[مَا لَا شفعة فِيهِ]

- ‌[سُقُوط الشُّفْعَة]

- ‌[وَقْت الشُّفْعَة]

- ‌[تَقْسِيم الشُّفْعَة عَلَى حسب الْأَنْصِبَاء عِنْد تعدد الشُّرَكَاء]

- ‌[تَنْبِيه مَا أحدثه الْمُشْتَرِي مِنْ وَقَفَ وَنَحْوه]

- ‌[تَنْبِيه إِن أثمرت الصَّفْقَة وَتَعَدَّدَتْ الْحِصَص]

- ‌[تَرْتِيب الشُّفَعَاء فِي الْأَخذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[تعدد الْبَيْع فِي الشُّفْعَة]

- ‌[سريان الْإِجَارَة عَلَى المشري بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[اخْتَلَفَا الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ]

- ‌[خَاتِمَة اسْتِحْقَاق الثَّمَن وَالرِّدّ بالعيب]

- ‌بَابٌ فِي الْقِسْمَةِ وَأَقْسَامِهَا وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَة]

- ‌ قِسْمَةُ الْمُهَايَأَةِ

- ‌[الْقِسْمَةُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ] [

- ‌[قِسْمَة الْمُرَاضَاة]

- ‌قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ:

- ‌[الْبَيْع عِنْد تُعْذَرُ الْقِسْمَة]

- ‌[مَا يَمْنَع فِيهِ الْقِسْمَة]

- ‌[لَا يُجْمَعُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌ صِفَةِ الْقُرْعَةِ

- ‌[دَعْوَى الْجَوْرِ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ الْغَلَطِ]

- ‌[إجْبَار الشَّرِيك عَلَى الْبَيْع]

- ‌[الْقِسْمَة عَنْ الْمَحْجُور وَالْغَائِب]

- ‌[بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ] [

- ‌تَعْرِيف الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَا يَمْنَع مِنْ الْقِرَاض وَمَا فِيهِ قِرَاض الْمِثْل]

- ‌[الْتِزَامَات الْعَامِل وضمان الْعَامِل ومخالفته]

- ‌[تَنْبِيه مِنْ أَخَذَ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ بِلَا قِرَاض]

- ‌[تَنْبِيه لَا يُجْبَر رَبّ الْمَال عَلَى الْخَلْف]

- ‌[إنْفَاق الْعَامِل عَلَى نَفْسه مِنْ مَال الْقِرَاض]

- ‌[الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[مَاتَ وَعِنْدَهُ قِرَاضٌ]

- ‌[حُكْمُ الْهِبَةِ أَوْ التَّوْلِيَة لِسِلْعَةٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ] [

- ‌تَعْرِيف الْمُسَاقَاة]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[مَا عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ مُسَاقَاةِ الزُّرُوعِ]

- ‌[تَنْبِيه مَا يُجْنَى ثَمَره وَيَبْقَى أصله]

- ‌فْسَخُ) الْمُسَاقَاةُ الْفَاسِدَةُ (قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا)

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ

- ‌[تَتِمَّة إذَا قَصْر الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاة]

الفصل: ‌[ما لا يجوز الصلح فيه وعلة المنع]

(عَنْ مِائَتَيْهِمَا) : أَيْ عَنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا، وَسَوَاءٌ عَجَّلَ الْمُصَالِحُ بِهِ أَوْ أَجَّلَ إنْ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ. فَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ جَازَ إنْ عَجَّلَ لَا إنْ أَجَّلَ إذْ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ كَمَا يَأْتِي.

(وَ) جَازَ الصُّلْحُ بِشَيْءٍ (عَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ) تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ، وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ.

(لَا) يَجُوزُ الصُّلْحُ (بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا عَنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ: ضَعٍّ وَتَعَجُّلٍ (وَ) لَا (عَكْسُهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ: حَطِّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك (وَلَا بِدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَ) لَا (عَكْسِهِ) .

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ] : أَيْ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ يُؤَدِّي لِسَلَفٍ مِنْ الْمُدَّعِي جَرَّ لَهُ نَفْعًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمِائَةَ دِينَارٍ وَالدِّرْهَمِ الْمَأْخُوذَيْنِ صُلْحًا مُؤَجَّلًا وَتَأْجِيلُهُمَا عُيِّنَ السَّلَفُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ حَالٌّ وَقَدْ انْتَفَعَ هُوَ بِسُقُوطِ الْيَمِينِ عَنْهُ بِتَقْدِيرِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهِ إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ] : رَدَّ بِذَلِكَ عَلَى ابْنِ هِشَامٍ فِي قَوْلِهِ إنْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ وَجَبَتْ الْيَمِينُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ لِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ: مِنْهَا أَنَّ فِيهِ إذْلَالَ نَفْسِهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ» وَمِنْهَا أَنْ فِيهِ إضَاعَةَ الْمَالِ، وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ إغْرَاءً لِلْغَيْرِ، وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ إطْعَامَ مَا لَا يَحِلُّ وَرُدَّ بِأَنَّ تَرْكَ الْيَمِينِ وَتَرْكَ الْخِصَامِ عِزٌّ لَا إذْلَالٌ وَحِينَئِذٍ فَبَذْلُ الْمَالِ فِيهِ لَيْسَ إضَاعَةً لَهُ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ وَأَمَّا الطَّعَامُ غَيْرُ الْحَرَامِ فَلَا سَبِيلَ عَلَى الْمَظْلُومِ فِيهِ {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 42] الْآيَةَ (اهـ قَالَهُ - بْن) وَجَوَازُهُ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ.

[مَا لَا يَجُوز الصُّلْح فِيهِ وَعِلَّة الْمَنْع]

قَوْلُهُ: [لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ] : هَذَا الْمِثَالُ شَامِلٌ لِكَوْنِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ يُدْخِلُ الْجَمِيعَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَلَا عَكْسُهُ " يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ عَيْنٍ وَغَيْرَ طَعَامٍ وَعُرُوضٍ مِنْ قَرْضٍ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهَا مِنْ حَقِّ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ طَلَب دَفْعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ حَطُّ ضَمَانٍ عَنْهُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ مِنْ قَرْضٍ وَالْعَيْنُ مُطْلَقًا عِلَّةُ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا فَتَأَمَّلْ.

ص: 410

وَذَكَرَ عِلَّةَ الْمَنْعِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ بِقَوْلِهِ: (لِضَعْ وَتَعَجَّلْ) فِي الْأُولَى (وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك) فِي عَكْسِهَا. وَيَجُوزُ ارْفَعْ وَأَزِيدُك بِتَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ وَأَنَا، وَنَصْبُهُ بِأَنْ مُضْمِرَةٌ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ (وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ) فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.

(وَلَا) يَجُوزُ الصُّلْحُ (عَلَى تَأْخِيرِ مَا أَنْكَرَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ حَالَّةٍ، فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا إلَى شَهْرٍ مَثَلًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلْفٍ بِمَنْفَعَةٍ؛ فَالسَّلْفُ التَّأْخِيرُ وَالْمَنْفَعَةُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عَلَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ عَلَى تَقْدِيرِ رَدِّهَا أَوْ سُقُوطِ الْحَقِّ مِنْ أَصْلِهِ إنْ حَلِفَ. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:(عَلَى الْأَرْجَحِ) وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ بِالْجَوَازِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَذَكَرَ عِلَّةَ الْمَنْعِ] إلَخْ: حَيْثُ كَانَ الْمَتْنُ ذَاكِرًا لَهَا عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الشَّارِحِ بَعْضَهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ.

قَوْلُهُ: [وَيَجُوزُ ارْفَعْ وَأَزِيدُك] إلَخْ: أَيْ عَلَى حَدِّ انْزِلْ عِنْدَنَا وَنُكْرِمُك؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ إذَا وَقَعَ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ:

مُرْ وَانْهَ وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لِحَضِّهِمْ

تَمَنَّ وَارْجُ كَذَاك النَّفْيُ قَدْ كَمُلَا

فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَفْعُهُ بِتَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ وَنَصْبُهُ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ.

قَوْلُهُ: [فِي الْأَخِيرَتَيْنِ] : أَيْ وَهُمَا الدَّرَاهِمُ عَنْ الدَّنَانِيرِ الْمُؤَجَّلَةِ وَالْعَكْسِ.

قَوْلُهُ: [فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ] : أَيْ وَأَمَّا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ الْمُنْكَرُ فَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ حَرَامٌ وَإِلَّا فَحَلَالٌ.

قَوْلُهُ: [وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ] : حَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصُّلْحِ عَلَى السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ - وَيَدْخُلُ فِيهِ الِافْتِدَاءُ مِنْ الْيَمِينِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ عِنْدَ الْإِمَامِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ: أَنْ يَجُوزَ عَلَى دَعْوَى كُلِّ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَى ظَاهِرِ حُكْمِ الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ تُهْمَةُ فَسَادٍ. وَاعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَطْ وَأَصْبَغُ أَمْرًا وَاحِدًا وَهُوَ أَلَّا تَتَّفِقَ دَعْوَاهُمَا عَلَى فَسَادٍ. مِثَالُ الْمُسْتَوْفِي لِلثَّلَاثَةِ: أَنْ يَدَّعِيَ

ص: 411

(وَلَا) يَجُوزُ الصُّلْحُ (بِمَجْهُولٍ) جِنْسًا أَوْ قَدْرًا أَوْ صِفَةً، لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ أَوْ إبْرَاءٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّنِ مَا صَالَحَ بِهِ. وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ:" بَيْعٌ " إلَخْ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ مَوَانِعَ

ــ

[حاشية الصاوي]

عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ حَالَّةٍ فَأَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ يُصَالِحُ عَنْهَا بِثَمَانِيَةٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ بِعَرْضٍ حَالٍّ، وَمِثَالُ مَا يَجُوزُ عَلَى دَعْوَاهُمَا وَيَمْتَنِعُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَ بِهَا إلَى أَشْهُرٍ أَوْ عَلَى خَمْسِينَ مُؤَخَّرَةٍ شَهْرًا، فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ عَلَى دَعْوَى كُلٍّ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَخَّرَ صَاحِبَهُ أَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْبَعْضَ وَأَخَّرَهُ لِشَهْرٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتَدَى مِنْ الْيَمِينِ بِمَا الْتَزَمَ أَدَاءَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِمَنْفَعَةٍ، فَالسَّلَفُ التَّأْخِيرُ وَالْمَنْفَعَةُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الْإِنْكَارِ بِتَقْدِيرِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ حَلَّفَهُ فَيَسْقُطُ جَمِيعُ الْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ، فَهَذَا مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْإِمَامِ جَائِزٌ عِنْد ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ. وَمِثَالُ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى دَعْوَاهُمَا: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَطَعَامٍ مِنْ بَيْعٍ، فَيَعْتَرِفُ بِالطَّعَامِ وَيُنْكِرُ الدَّرَاهِمَ وَيُصَالِحُهُ. عَلَى طَعَامٍ مُؤَجَّلٍ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ يَعْتَرِفُ بِالدَّرَاهِمِ وَيُصَالِحُهُ بِدَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، حَكَى ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى فَسَادِهِ وَيَفْسَخُ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ. وَمِثَالُ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحْدَهُ: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَيُنْكِرُهَا ثُمَّ يُصَالِحُهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى أَجَلٍ، فَهَذَا مُمْتَنَعٌ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحْدَهُ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ، وَيَجُوزُ عَلَى إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَهُ عَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ الْيَمِينِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ إذْ لَمْ تَتَّفِقْ دَعْوَاهُمَا عَلَى فَسَادٍ. وَمِثَالُ مَا يَمْنَعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ: أَنْ يَدَّعِيَ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ قَمْحًا مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: إنَّمَا لَك عَلَيَّ خَمْسَةٌ مَنْ سَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مَنٍّ وَنَحْوِهَا مُعَجَّلَةً، فَهَذَا جَائِزٌ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي، لِأَنَّ طَعَامَ الْقَرْضَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ طَعَامِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَهَذَا مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ (اهـ مِنْ الْأَصْلِ بِحُرُوفِهِ) .

وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ إنَّمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ فَقَطْ وَأَمَّا عَلَى السُّكُوتِ فَالشَّرْطُ فِيهِ جَوَازُهُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي كَمَا رَجَّحَهُ فِي الـ " مج " وَفِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ بَيْعٌ] : أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَهُوَ عَلَى غَيْرِ

ص: 412

الصُّلْحِ سَبْعَةٌ، جَمَعْتهَا فِي قَوْلِي:

مَوَانِعُ الصُّلْحِ جَهْلٌ حُطَّ ضَعْ وَنَسَا

تَأْخِيرُ صَرْفٍ وَتَسْلِيفٌ بِمَنْفَعَهْ

بَيْعُ الطَّعَامِ بِلَا قَبْضٍ فَجُمْلَتُهَا

سَبْعٌ عَلَيْك بِهَا تَحْظَى بِمَعْرِفَهْ

(وَلَا يَحِلُّ) الصُّلْحُ (لِلظَّالِمِ) فِي الْوَاقِعِ. وَقَوْلُنَا: " الصُّلْحُ جَائِزٌ " إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَالْمُنْكِرُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إنْكَارِهِ، فَمَا أُخِذَ مِنْهُ حَرَامٌ، وَإِلَّا فَحَلَالٌ، وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ:" وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ " قَوْلَهُ: (فَلَوْ أَقَرَّ) الظَّالِمُ مِنْهُمَا (بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلِلْمَظْلُومِ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ كَالْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ (أَوْ شَهِدَتْ لَهُ) : أَيْ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُمَا (بَيِّنَةٌ لَمْ

ــ

[حاشية الصاوي]

الْمُدَّعَى بِهِ بَيْعٌ.

قَوْلُهُ: [جَمَعْتهَا فِي قَوْلِي مَوَانِعُ الصُّلْحِ] إلَخْ: هَذَانِ الْبَيْتَانِ مِنْ الْبَسِيطِ.

قَوْلُهُ: [جَهْلٌ] : أَيْ بِالْمُصَالَحِ بِهِ أَوْ بِالْمُصَالَحِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [حُطَّ] : أَيْ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك.

وَقَوْلُهُ: [ضَعْ] : أَيْ وَتَعَجَّلْ.

قَوْلُهُ: [وَنَسَا] أَيْ رِبَا نَسَاءً.

قَوْلُهُ: [تَأْخِيرُ صَرْفٍ] : أَيْ صَرْفٌ مُؤَخَّرٌ.

قَوْلُهُ: [وَتَسْلِيفٌ بِمَنْفَعَةٍ] : أَيْ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا.

قَوْلُهُ: [بِيعَ الطَّعَامُ بِلَا قَبْضٍ] : أَيْ بِيعَ طَعَامُ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

قَوْلُهُ: [تَحْظَى بِمَعْرِفَهْ] : أَيْ تَظْفَرُ بِمَعْرِفَةِ تِلْكَ الْمَوَانِعِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يَحِلُّ الصُّلْحُ] : أَيْ بِمَعْنَى الْمُصَالَحِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْخُوذًا أَوْ مَتْرُوكًا. وَظَاهِرُ أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ، وَلَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ يَرَى حِلَّهُ لِلظَّالِمِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ خَلِيلٍ فِي الْقَضَاءِ:" وَرَفَعَ الْخِلَافَ لَا أَحَلَّ حَرَامًا ".

قَوْلُهُ: [فَلَوْ أَقَرَّ الظَّالِمُ مِنْهُمَا] : أَيْ بِالْحَقِّ. وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الظَّالِمَ إذَا أَقَرَّ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ الصُّلْحَ - كَمَا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ حَقٌّ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ - كَانَ لِلْمَظْلُومِ وَهُوَ الْمُدَّعِي فِي الْأُولَى وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ نَقَضَ ذَلِكَ الصُّلْحَ.

قَوْلُهُ: [أَوْ شَهِدَتْ لَهُ] إلَخْ: هَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَقُومَ لَهُ عَلَى الْحَقِّ شَاهِدَانِ؛ فَإِنْ

ص: 413

يَعْلَمْهَا) حَالَ الصُّلْحِ - وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ - فَلَهُ نَقْضُهُ، إنْ حَلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا وَأَوْلَى إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ بِهَا (أَوْ) يَعْلَمُهَا وَلَكِنْ (بَعُدَتْ جِدًّا) - لَا إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً لَا جِدًّا - كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي الْأَمْنِ (وَأَشْهَدَ) عِنْدَ الصُّلْحِ (أَنَّهُ) إذَا حَضَرَتْ بَيِّنَتُهُ الْبَعِيدَةُ (يَقُومُ بِهَا) ، فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا إذَا حَضَرَتْ إذَا أَعْلَنَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَلْ (وَلَوْ لَمْ يُعْلِنْ، أَوْ) صَالَحَ وَ (وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الصُّلْحِ فِيهَا قَدَّرَ الدَّيْنَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَوْ) كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (يُقِرُّ) بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ (سِرًّا فَقَطْ) وَيُنْكِرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الظَّاهِرِ (فَأَشْهَدَ) بَيِّنَةً (عَلَى ذَلِكَ) : أَيْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّ سِرًّا وَيُنْكِرُ عَلَانِيَةً، فَلَعَلَّهُ إذَا صَالَحْته يُقِرُّ بَعْدَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ: فَاشْهَدُوا لِي عَلَى أَنِّي لَا أَرْضَى أَنْ أُقِرَّ بِذَلِكَ الصُّلْحِ (ثُمَّ صَالَحَ) فَأَقَرَّ عَلَانِيَةً (فَلَهُ نَقْضُهُ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الِاسْتِرْعَاءِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الصُّلْحِ وَإِقْرَارِ الْمُنْكَرِ بَعْدَهُ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ فِي التَّقْرِيرِ.

ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ لَا يُنْقَضُ الصُّلْحُ فِيهِمَا بِقَوْلِهِ: (لَا) يُنْقَضُ الصُّلْحُ (إنْ عَلِمَ) الْمُدَّعِي (بِبَيِّنَتِهِ) الشَّاهِدَةِ لَهُ بِحَقِّهِ وَصَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرَ (وَلَمْ يُشْهِدْ) حَالَ صُلْحِهِ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا إذَا حَضَرَتْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَامَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِذَلِكَ، قَالَهُ الْأَخَوَانِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ (اهـ - بْن) .

قَوْلُهُ: [أَوْ صَالَحَ وَوَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ] : أَيْ فَحُكْمُ الْوَثِيقَةِ حُكْمُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَهُ الْقِيَامُ بِهَا. وَالْفَرْضُ أَنَّ الْوَثِيقَةَ إمَّا بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ فِيهَا خَتْمُ قَاضٍ ثِقَةٍ وَإِنْ مَاتَتْ شُهُودُهَا أَوْ تَوَقَّفَتْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: [وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الصُّلْحِ] : أَيْ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ: وَشَرْطُ الِاسْتِرْعَاءِ تَقَدُّمُهُ فَيَجِبُ ضَبْطُ وَقْتِهِ. وَشَرْطُهُ أَيْضًا إنْكَارُ الْمَطْلُوبِ وَرُجُوعُهُ بَعْدَ الصُّلْحِ إلَى الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَمْ يَفْدِ - كَذَا فِي الْأَصْلِ. وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ الرُّجُوعِ فِي الصُّلْحِ عَلَى بَيِّنَةِ الِاسْتِرْعَاءِ الْمَذْكُورَةِ: إنْ وَقَعَ مِنْ الْمُدَّعِي إبْرَاءٌ عَامٌّ - كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْخَرَشِيِّ، وَإِلَّا فَإِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ يُوجِبُ نَقْضَ الصُّلْحِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةُ اسْتِرْعَاءٍ وَهِيَ، أَوَّلُ الْمَسَائِلِ.

ص: 414