الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْإِنْفَاقِ) عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ مُطْلَقًا (وَلَوْ اشْتَرَطَ) الرَّهْنَ (فِي) صُلْبِ (الْعَقْدِ) لِلدَّيْنِ فَأَوْلَى إذَا كَانَ تَطَوُّعًا بَعْدَهُ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ إذَا تَطَوَّعَ بِهِ. وَأَمَّا إذَا اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ جُبِرَ. وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، لَكِنَّهُ إنْ أَنْفَقَ بَدَأَ بِهَا عَلَى الدَّيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى
ضَمَانِ الرَّهْنِ
وَعَدَمِهِ فَقَالَ: (وَضَمِنَ) الرَّهْنَ (مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ) الرَّهْنُ (بِيَدِهِ وَهُوَ مِمَّا يُعَابُ عَلَيْهِ) : أَيْ يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ عَادَةً، كَالْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ وَالْكُتُبِ، لَا إنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ وَادَّعَى ضَيَاعَهُ أَوْ تَلَفَهُ (وَلَمْ
ــ
[حاشية الصاوي]
الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا يَحْصُلُ عَنْ إنْفَاقٍ بَدَأَ بِهِ عَلَى دَيْنِ الرَّهْنِ فَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنٍ لِلرَّاهِنِ أَوْ بِدُونِ عِلْمِهِ فَالنَّفَقَةُ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ كَذَا فِي الْأَصْلِ.
قَوْلُهُ: [وَأَمَّا إذَا اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ جُبِرَ] : اسْتَشْكَلَ جَبْرُهُ بِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ شَيْئِهِ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ إنَّمَا جُبِرَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ.
[ضمان الرَّهْن]
قَوْلُهُ: [وَضَمِنَ الرَّهْنَ مُرْتَهِنٌ] : أَيْ ضَمِنَ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ أَوْ رَدَّهُ. وَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ أَوْ يَوْمَ الِارْتِهَانِ؟ قَوْلَانِ، وَوَفَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا ظَهَرَ عِنْدَهُ يَوْمَ ادِّعَاءِ التَّلَفِ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ حَتَّى ضَاعَ.
قَوْلُهُ: [لَا إنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ] : أَيْ وَإِلَّا كَانَ الضَّمَانُ مِنْ الرَّاهِنِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ] : اعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الرَّهْنِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ: بَابُ الْعَوَارِيّ وَضَمَانُ الصُّنَّاعِ وَالْمَبِيعُ بِخِيَارٍ وَنَفَقَةُ الْمَحْضُونِ إذَا دُفِعَتْ لِلْحَاضِنِ وَالصَّدَاقُ إذَا دُفِعَ لِلْمَرْأَةِ وَحَصَلَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ قِيلَ الدُّخُولُ وَمَا بِيَدِ الْوَرَثَةِ إذَا طَرَأَ دَيْنٌ أَوْ وَارِثٌ آخَرُ وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَاصِبٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَصْبِهِ وَالسِّلْعَةُ الْمَحْبُوسَةُ لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْإِشْهَادِ - كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.
قَوْلُهُ: [كَالْحَيَوَانِ] : أَيْ وَالْعَقَارُ، وَمِنْ ذَلِكَ السَّفِينَةُ الْوَاقِفَةُ فِي الْمَرْسَى؛ فَإِذَا ادَّعَى ضَيَاعَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ تَلَفَهُ أَوْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ كَمَا فِي ح نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ.
تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ) لَا إنْ قَامَتْ، فَشُرُوطُ ضَمَانِهِ ثَلَاثَةٌ: كَوْنُهُ بِيَدِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ بِضَيَاعِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ؛ فَيَضْمَنَهُ الْمُرْتَهِنُ (وَلَوْ اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ) مِنْ الضَّمَانِ؛ وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا (فِي غَيْرِ) رَهْنٍ (مُتَطَوَّعٍ بِهِ) : وَهُوَ الْمُشْتَرَطُ فِي الْعَقْدِ (أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ) : وَادَّعَى احْتِرَاقَهُ أَوْ سَرِقَةَ مَحَلِّهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتَاعِ فَيَضْمَنُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ (إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ) لَمْ يُحَرِّقْ. (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاشْتَرَطَ عَدَمَ الضَّمَانِ - عَلَى مَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ - أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْحَرْقِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا ضَمَانَ (وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ) : أَيْ الضَّمَانَ (إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ) : الشَّامِلَةُ لِلْعَدْلِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا] : أَيْ بَلْ هُوَ مِمَّا يُقَوِّي التُّهْمَةَ.
قَوْلُهُ: [أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ] إلَخْ: هَذَا دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى الضَّمَانِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ خِلَافًا لِفَتْوَى الْبَاجِيِّ الْقَائِلِ إذَا عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّ الرَّهْنِ الْمُعْتَادِ وَضْعُهُ فِيهِ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ فَإِنَّهُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْعَدَوِيِّ.
قَوْلُهُ: [إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ لَمْ يُحْرَقْ] : اعْلَمْ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كَانَ مُتَّحِدًا كَفَى الْإِتْيَانُ بِبَعْضٍ مِنْهُ مُحْرَقًا وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُحْرَقًا.
قَوْلُهُ: [بَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ] : أَيْ أَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَى فَتْوَى الْبَاجِيِّ.
قَوْلُهُ: [فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ] : كَرَّرَ قَوْلَهُ. " فَلَا ضَمَانَ " لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ وَفِي هَذَا التَّرْكِيبِ رَكَّةٌ لَا تَخْفَى.
قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ] : أَيْ إلَّا أَنْ تُكَذِّبَ مَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَمِينٍ وَمُرْتَهِنٍ. وَالْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ: الْعُدُولُ، وَأَمَّا تَكْذِيبُ غَيْرِ الْعُدُولِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالتَّكْذِيبُ إمَّا صَرِيحًا، كَدَعْوَاهُ أَنَّهَا مَاتَتْ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا فَقَالُوا رَأَيْنَاهَا عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِمَّا ضِمْنًا كَقَوْلِ جِيرَانِهِ الْمُصَاحِبِينَ فِي السَّفَرِ: لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ. وَمَفْهُومُ: " تُكَذِّبُهُ " أَنَّهُ
وَامْرَأَتَيْنِ، كَمَا لَوْ ادَّعَى مَوْتَ الدَّابَّةِ أَوْ الْعَبْدِ الرَّهْنِ فَقَالَ جِيرَانُهُ أَوْ رُفْقَتُهُ فِي السَّفَرِ: لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ، أَوْ قَالَ: مَاتَ أَوْ ضَاعَ يَوْمَ كَذَا، فَقَالَتْ الْبَيِّنَةُ: رَأَيْنَاهُ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (وَحَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (مُطْلَقًا) فِي ضَمَانِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ أَيْ لِلرَّاهِنِ تَحْلِيفُهُ إنَّهُ (لَقَدْ ضَاعَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ) مِنْهُ (وَ) أَنَّهُ (لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ) : لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ، وَلَكِنَّهُ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ. (وَإِنْ ادَّعَى رَدَّهُ) لِرَبِّهِ وَأَنْكَرَ رَبُّهُ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ وَيَضْمَنُ (وَاسْتَمَرَّ الضَّمَانُ) عَلَيْهِ (إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وُهِبَ) لَهُ حَتَّى يُسْلِمَهُ لِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ
ــ
[حاشية الصاوي]
لَوْ صَدَّقَهُ الْعُدُولُ، كَقَوْلِهِمْ: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ مَعَهُ دَابَّةٌ وَمَاتَتْ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي هَلْ هِيَ دَابَّةُ الرَّهْنِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَأَوْلَى إذَا قَالُوا: إنَّهَا دَابَّةُ الرَّهْنِ لَكِنْ فِي الْأُولَى لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنَّهَا هِيَ دُونَ الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ: [فِي ضَمَانِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ] : أَيْ فِي الصُّوَرِ الَّتِي يَضْمَنُ فِيهَا وَالصُّوَرِ الَّتِي لَا يَضْمَنُ فِيهَا، فَحَيْثُ قُلْنَا بِالضَّمَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا، فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ الْقِيمَةَ أَوْ الْمِثْلَ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دِينَ وَغُرِّمَ الْقِيمَةَ أَوْ الْمِثْلَ فَأَمْرُهُ بِالْحَلِفِ مَعَ تَضْمِينِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ. وَأَمَّا فِي الصُّوَرِ الَّتِي لَا ضَمَانَ فِيهَا فَحَلِفُهُ أَوْلَوِيّ، إلَّا أَنَّهُ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ يُحْلَفُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دِينَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ فِيهَا. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ: حَلِفُهُ مُطْلَقًا مُتَّهَمًا أَوْ لَا، عَدَمُ حَلِفِهِ مُطْلَقًا. ثَالِثُهَا: يَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ دُونَ غَيْرِهِ. وَحَلِفُهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ مَا ثَبَتَ تَلَفُهُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.
قَوْلُهُ: [وَاسْتَمَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ] إلَخْ: يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كَانَ مِمَّا يُضْمَنْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ كَالْوَدِيعَةِ. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: " أَوْ وَهَبَ ": أَيْ هِبَةً يُبَرَّأُ بِهَا الْمَدِينُ الَّذِي هُوَ الرَّاهِنُ بِأَنْ وَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ لِأَنَّهُ إذْ وَهَبَ الدَّيْنَ لِغَيْرِ الْمَدَّيْنِ صَارَ مَنْ عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَمِينًا عَلَى الرَّهْنِ لَا مُرْتَهِنًا، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضْمَنُ. قَالَ ح: وَإِذَا وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ لِلرَّاهِنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ إبْطَالُ الْهِبَةِ إذَا