الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَمِلَا فَلِكُلِّ رَأْسٍ مَالُهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ وَيُفَضُّ الرِّبْحُ لِكُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ مَثَلًا، وَلِكُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ.
(وَلَا تَصِحُّ بِطَعَامَيْنِ) اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ صِفَةً بَلْ (وَإِنْ اتَّفَقَا) قَدْرًا وَصِفَةً، خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي جَوَازِ الْمُتَّفِقِينَ. وَعَلَّلُوهُ بِبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ نِصْفَ طَعَامِهِ بِنِصْفِ طَعَامِ الْآخَرِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَبْضٌ لِبَقَاءِ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا بَاعَ. فَإِذَا بَاعَا لِأَجْنَبِيٍّ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَائِعًا لِطَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ بَائِعِهِ.
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْمُفَاضَلَةُ دُونَ الْآخَرِ قَبْلَ النَّضُوضِ، بَيَّنَ أَنَّ الضَّمَانَ إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ أَوْ بَعْضُهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِخَلْطِهِمَا وَلَوْ حُكْمًا بِقَوْلِهِ:(وَمَا تَلِفَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ (قَبْلَ الْخَلْطِ) الْحَقِيقِيِّ - (وَلَوْ) الْخَلْطِ (الْحُكْمِيِّ - فَمِنْ رَبِّهِ) دُونَ صَاحِبِهِ؛ أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ الضَّمَانُ مِنْهُ عَلَى الْخَلْطِ الْحَقِيقِيِّ، بَلْ عَلَى عَدَمِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. وَالْحُكْمِيُّ: أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَالٍ فِي صُرَّةٍ عَلَى حِدَةٍ وَجُعِلَا فِي حَوْزِ وَاحِدٍ كَصُنْدُوقٍ أَوْ خِزَانَةٍ تَحْتَ أَحَدِهِمَا أَوْ أَجْنَبِيٍّ (إنْ كَانَ) مَالُ الشَّرِكَةِ (مِثْلِيًّا) كَعَيْنٍ.
ــ
[حاشية الصاوي]
مُلَخَّصًا مِنْ - بْن) .
قَوْلُهُ: [لِبَقَاءِ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا بَاعَ] : أَيْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ صَارَ شَرِيكًا فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِيمَا دَفَعَهُ لَهُ، فَيَدُ كُلٍّ جَائِلَةٌ فِي مَالِ كُلٍّ، وَلَوْ حَازَ كُلٌّ بِالْخُصُوصِ حِصَّةُ الْآخَرِ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ الْحَوْزُ قَبْضًا لِنَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ قَابِضٍ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ.
[الضَّمَان فِي الشَّرِكَة]
قَوْلُهُ: [وَلَوْ الْخَلْطُ الْحُكْمِيُّ] : هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِ " لَوْ " عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَكُونُ الْخَلْطُ إلَّا بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ حِسًّا.
قَوْلُهُ: [مِنْهُ] : أَيْ مِنْ رَبِّ التَّالِفِ، الْمَعْنَى أَنَّ: رَبَّ التَّالِفِ يَسْتَمِرُّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ مَا دَامَ لَمْ يَحْصُلْ خَلْطٌ حَقِيقِيٌّ وَلَا حُكْمِيٌّ، فَإِنْ حَصَلَ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الْحُكْمِيُّ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا وَفِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ تَعْقِيدٌ لَا يَخْفَى.
قَوْلُهُ: [عَلَى الْخَلْطِ] : أَيْ عَلَى عَدَمِهِ فَالْكَلَامُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ حَصَلَ التَّلَفُ بَعْدَ الْخَلْطِ وَلَوْ حُكْمًا أَوْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا (فَمِنْهُمَا) الضَّمَانُ مَعًا، وَلَا يَخْتَصُّ بِرَبِّ الْمَالِ، فَالْعَرَضُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْطُ كَمَا قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ بِهِ الْمُدَوَّنَةَ، ثُمَّ إذَا تَلِفَ شَيْءٌ قَبْلَ الْخَلْطِ - وَقُلْنَا ضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ فَقَطْ - فَالشَّرِكَةُ لَمْ تَنْفَسِخْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا لَازِمَةٌ بِالْعَقْدِ.
(وَ) يَكُونُ (مَا اشْتَرَى بِالسَّالِمِ فَبَيْنَهُمَا) عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ مِنْ مُنَاصَفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَعَلَى رَبِّ الْمُتْلَفِ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الْمَالِ التَّالِفِ (ثَمَنُ حِصَّتِهِ) : أَيْ ثَمَنُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الشَّرِكَةِ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. (إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ) رَبُّ السَّالِمِ بِمَالِهِ السَّالِمَ (بَعْدَ عِلْمِهِ) بِالتَّلَفِ: أَيْ تَلَفِ مَالِ صَاحِبِهِ (فَلَهُ) الرِّبْحُ (وَعَلَيْهِ) الْخُسْرُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ مِنْ تَلَفِ مَالِهِ الدُّخُولَ مَعَهُ، فَلَهُ الدُّخُولُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ فَلَا دُخُولَ لَهُ مَعَهُ. فَمَحَلُّ كَوْنِهِ بَيْنَهُمَا لُزُومًا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّلَفِ. وَهَذَا عَلَى تَأْوِيلِ عَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ يُونُسَ، وَتَأَوَّلَهَا ابْنُ رُشْدٍ، عَلَى أَنَّ رَبَّ السَّالِمِ إنْ اشْتَرَى قَبْلَ عِلْمِهِ بِالتَّلَفِ كَانَ الْخِيَارُ بَيْنَ إدْخَالِ صَاحِبِهِ مَعَهُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ. وَإِنْ اشْتَرَى بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّلَفِ اخْتَصَّ بِهِ وَكَانَ لَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْخُسْرُ. وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِلُزُومِهَا بِالْعَقْدِ. وَكَانَ ابْنُ رُشْدٍ تَأَوَّلَهَا عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّ الشَّرِكَةَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ لَا اللَّازِمَةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَفُكَّ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَحْصُلْ عَمَلٌ، فَتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ الشَّيْخِ:" وَهَلْ " إلَخْ لَا يُؤْخَذُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ خِلَافُ النَّقْلِ. وَقَوْلُهُ " تَرَدَّدَ " حَقُّهُ: تَأْوِيلَانِ كَمَا بَيَّنَهُ شُرَّاحُهُ.
(وَلَا يَضُرُّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا) : أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (بِشَيْءٍ) مِنْ مَالِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [فَبَيْنَهُمَا] : قَرَنَهُ بِالْفَاءِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْعُمُومِ، لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ إذَا كَانَ عَامًّا فَإِنَّهُ يَجُوزُ اقْتِرَانُهُ بِالْفَاءِ.
قَوْلُهُ: [أَيْ ثَمَنُ مَا يَخُصُّهُ] : أَيْ فَإِذَا اشْتَرَى بِالسَّالِمِ سِلْعَةً بِمِائَةٍ فَعَلَى الَّذِي تَلِفَ مَالُهُ نِصْفُ الْمِائَةِ حَيْثُ كَانَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ.
قَوْلُهُ: [لَا يُؤْخَذُ عَلَى ظَاهِرِهِ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ خَلِيلًا قَالَ: وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أَوْ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْأَخْذَ لَهُ؟ تَرَدُّدٌ فَكَلَامُهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ وَقَدْ عَلِمْت الْمُرَادَ مِنْهُمَا.
قَوْلُهُ: [وَلَا يَضُرُّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا] : أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي