الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بُطُونٍ؛ كَالْمَوْزِ وَالْجُمَّيْزِ وَالنَّبْقِ فَمَنْ بَاعَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ لِبُدُوِّ صَلَاحِهِ ثُمَّ ظَهَرَ الْبَطْنُ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إلَّا إذَا بَدَا صَلَاحُهُ أَيْضًا، وَلَا يُعْتَمَدُ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ بِطَيْبِ الْأَوَّلِ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ
بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثِّمَارِ وَغَيْرِهَا
فَقَالَ: (وَهُوَ) أَيْ بُدُوُّ الصَّلَاحِ (الزَّهْوُ) فِي الْبَلَحِ بِاصْفِرَارِهِ أَوْ احْمِرَارِهِ وَمَا فِي حُكْمِهَا كَالْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ (وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ) فِي غَيْرِهِ كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَنَحْوِهِمَا (وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ) : كَأَنْ يَمِيلَ إذَا قُطِعَ إلَى صَلَاحٍ كَالْمَوْزِ، لِأَنَّ شَأْنَهُ أَلَّا يَطِيبَ إلَّا بَعْدَ جَذِّهِ وَرُبَّمَا دُفِنَ فِي نَحْوِ تِبْنٍ.
(وَ) بُدُوُّ الصَّلَاحِ (فِي ذِي النَّوْرِ) بِفَتْحِ النُّونِ: وَهُوَ الزَّهْرُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَلَفْظُ ذِي زَائِدَةٌ (بِانْفِتَاحِهِ) : أَيْ انْفِتَاحِ أَكْمَامِهِ وَظُهُورِ وَرَقِهِ مِنْهَا.
(وَفِي الْبُقُولِ) كَالْفُجْلِ وَالْكُرَّاثِ وَالْجَزَرِ (بِإِطْعَامِهَا) : أَيْ بُلُوغِهَا حَدَّ الْإِطْعَامِ (وَفِي الْبِطِّيخِ) الْأَصْفَرِ أَوْ غَيْرِهِ (بِكَالِاصْفِرَارِ) ، وَمِثْلُ الِاصْفِرَارِ فِي غَيْرِ الْأَصْفَرِ تَهَيُّؤُهُ لِلنُّضْجِ بِدُخُولِ الْحَلَاوَةِ فِيهِ وَتَلَوُّنِ لُبِّهِ وَفِي الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ بِبُلُوغِهِمَا حَدَّ الْإِطْعَامِ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إلَّا إذَا بَدَا صَلَاحُهُ] : أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْبُطُونَ مُتَمَيِّزٌ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ كَالنَّبْقِ وَالْجُمَّيْزِ، وَأَمَّا مَا لَا يَتَمَيَّزُ بُطُونُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ كُلُّهُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ طِيبَ الثَّانِي يَلْحَقُ طِيبَ الْأَوَّلِ عَادَةً كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ:" وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ نَحْوُ مَقْثَأَةٍ وَيَاسَمِينٍ ".
[بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثِّمَارِ وَغَيْرِهَا]
قَوْلُهُ: [الزَّهْوُ] : بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَبِضَمِّهَا وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ.
قَوْلُهُ: [كَالْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ] : أَيْ فَيَكْفِي ظُهُورُ الْحَلَاوَةِ فِي الْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ لِكَوْنِهِ دَائِمًا أَخْضَرَ.
قَوْلُهُ: [وَتَلَوُّنَ لُبِّهِ] : أَيْ بِالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ.
قَوْلُهُ: [وَمَضَى بَيْعِهِ] : يَعْنِي أَنَّ الْحَبَّ إذَا بِيعَ قَائِمًا مَعَ سُنْبُلِهِ جُزَافًا بَعْدَ إفْرَاكِهِ وَقَبْلَ يُبْسِهِ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ ذَلِكَ، فَإِنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَإِنْ وَقَعَ مَضَى بِقَبْضِهِ بِحَصَادِهِ، وَقَوْلُنَا: قَائِمًا احْتِرَازٌ مِمَّا جُزَّ كَالْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْفَرِيكِ فَإِنَّ بَيْعَهُمَا جُزَافًا جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ.
(وَفِي الْحَبِّ بِيُبْسِهِ) : الْمُرَادُ بِهِ غَايَةُ الْإِفْرَاكِ وَبُلُوغُهُ حَدًّا لَا يَكْبَرُ بَعْدَهُ عَادَةً (وَمَضَى بَيْعُهُ) : أَيْ الْحَبِّ فَلَا يُفْسَخُ (إنْ أَفْرَكَ) وَلَمْ يَيْبَسْ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً (بِقَبْضِهِ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَكْرَهُهُ، فَإِنْ وَقَعَ وَفَاتَ فَلَا أَرَى أَنْ يُفْسَخَ (اهـ)، قَالَ عِيَاضٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفَوَاتِ هُنَا؛ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إنَّهُ الْقَبْضُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَتْ الْمُدَوَّنَةُ، وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ، وَذَهَبَ غَيْرُ أَبِي مُحَمَّدٍ إلَى أَنَّ الْفَوَاتَ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: بِيُبْسِهِ وَهَذَا إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَيْبَسَ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ. وَالْمُرَادُ بَيْعُهُ جُزَافًا مَعَ سُنْبُلِهِ، وَأَمَّا بَيْعُهُ مُجَرَّدًا عَنْ سُنْبُلِهِ، فَقَبْلَ الْيُبْسِ لَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ مُطْلَقًا وَبَعْدَ الْيُبْسِ يَجُوزُ إنْ وَقَعَ عَلَى الْكَيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا جُزَافًا لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ.
(وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ نَحْوِ مَقْثَأَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: الْبِطِّيخُ وَالْخِيَارُ وَالْقِثَّاءُ (وَيَاسَمِينٍ) مِمَّا لَهُ بُطُونٌ يَعْقُبُ بَعْضُهَا بِلَا تَمْيِيزٍ ثُمَّ تَنْتَهِي أَيْ يُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا.
(وَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهَا (لِأَجَلٍ) كَشَهْرٍ لِاخْتِلَافِهَا بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالصِّغَرِ وَالْكِبْرِ (بِخِلَافِ مَا لَا يَنْتَهِي) بُطُونُهُ كَالْمَوْزِ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ (فَيَتَعَيَّنُ) فِي بَيْعِهِ (الْأَجَلُ) أَيْ بَيَانُهُ وَضَرْبُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إنَّمَا يَجُوزُ بِغَيْرِ طَعَامٍ، وَإِلَّا لَزِمَ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِهَا وَرِبَا النَّسَاءِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَلَمْ يَيْبَسْ] : أَيْ لَمْ يَبْلُغْ غَايَةَ الْإِفْرَاكِ.
قَوْلُهُ: [وَقِيلَ بِيُبْسِهِ] : أَيْ فَيَفُوتُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْهُ. وَبَقِيَ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالْقَبْضِ بَلْ بِمُفَوِّتٍ بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ] : أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ الْإِطْلَاقِ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ ذَلِكَ وَكَانَ لِمُشْتَرِيهِ حِينَئِذٍ تَرْكُهُ حَتَّى يَيْبَسَ، كَمَا فِي سَمَاعِ يَحْيَى، وَكَذَا فِي ابْنِ رُشْدٍ.
قَوْلُهُ: [وَيُفْسَخُ مُطْلَقًا] : أَيْ بَيْعَ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ.
قَوْلُهُ: [إنْ وَقَعَ عَلَى الْكَيْلِ] : أَيْ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ تَمَامُ حَصْدِهِ وَدَرْسِهِ وَذَرْوِهِ