الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَأَنَّهُ قَالَ: إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ مُرِيدِ الْبَيْعِ لَوْ بَاعَهَا (مُفْرَدَةً) عَنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ الشَّأْنَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُسَاوِي مِائَةً لَوْ بِيعَ نِصْفُهَا لَمْ يُبَعْ بِخَمْسِينَ بَلْ بِأَقَلَّ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَوْ بِيعَتْ مُفْرَدَةً لَمْ يُجْبَرْ لَهُ الْآبِي عَلَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ. كَمَا لَا يُجْبَرُ فِيمَا يَنْقَسِمُ أَوْ فِي الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ أَرَادَ الْقَسْمَ فِيهِ.
(وَلَا يَلْتَزِمُ) الْآبِي (النَّقْصَ) فَإِنْ قَالَ الْآبِي: بِعْ مَا يَخُصُّك فِي هَذَا الْحَانُوتِ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ بَيْعِهِ جُمْلَةً فَعَلَيَّ مَا نَقَصَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ لِعَدَمِ الضَّرَرِ.
(وَلَمْ تُمَلَّكْ) حِصَّةُ مُرِيدِ الْبَيْعِ (مُفْرَدَةً) بِأَنْ مَلَكَاهُ مَعًا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ مَلَكَهَا مُفْرَدَةً وَأَرَادَ بَيْعَهَا وَأَبَى صَاحِبُهُ مِنْ الْبَيْعِ مَعَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ. (وَلَمْ يَكُنْ الْكُلُّ) أَيْ الْمَجْمُوعُ مُتَّخَذًا (لِلْغَلَّةِ) أَيْ الْكِرَاءِ بِأَنْ كَانَ لِلْقِنْيَةِ أَوْ اشْتَرَوْهُ لِلِانْتِفَاعِ فِي غَيْرِ غَلَّةٍ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ اُشْتُرِيَ لِلْغَلَّةِ (كَرُبْعِ غَلَّةٍ وَحَانُوتٍ) لِغَلَّةٍ وَحَمَّامٍ وَفُرْنٍ وَمُجَبَّسَةٍ وَخَانٍ، لَمْ يُجْبَرْ الْآبِي عَلَى الْبَيْعِ مَعَ مَنْ أَرَادَهُ.
فَتَحَصَّلَ أَنَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ - إذَا كَانَ شَرِكَةً وَطَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْبَيْعَ لَهُ جُمْلَةً وَأَبَى الْبَعْضُ - فَإِنَّ الْآبِيَ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ مَنْ طَلَبَهُ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً.
وَلَمْ يَذْكُرْ شَرْطَ مَا إذَا الْتَزَمَ الْآبِي النَّقْصَ، وَهُوَ لِلَّخْمِيِّ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَلَا ابْنُ عَرَفَةَ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافُهُ إلَّا أَنَّ وَجْهَهُ ظَاهِرٌ.
وَزَادَ عِيَاضٌ خَامِسًا: وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مُشْتَرًى لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ اُشْتُرِيَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ الْآبِي عَلَى الْبَيْعِ، وَرَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ.
(وَقَسَمَ عَنْ الْمَحْجُورِ) لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ (وَلِيُّهُ) .
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ] أَيْ لِكَوْنِهِ أَدْخَلَهُ فِي مِلْكِهِ مُفْرَدًا.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] : أَيْ خِلَافًا لِعِيَاضٍ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ: [ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ] : أَيْ خَلِيلٌ وَأَمَّا مُصَنِّفُنَا فَقَدْ ذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ.
قَوْلُهُ: [إلَّا أَنَّ وَجْهَهُ ظَاهِرٌ] : أَيْ وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ.
[الْقِسْمَة عَنْ الْمَحْجُور وَالْغَائِب]
قَوْلُهُ: [وَقَسَمَ عَنْ الْمَحْجُورِ] إلَخْ: أَيْ قِسْمَةَ قُرْعَةٍ أَوْ مُرَاضَاةٍ.
قَوْلُهُ: [وَلِيُّهُ] : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَالْحَاكِمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ.
(وَ) قَسَمَ (عَنْ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ) إنْ كَانَ لَهُ وَكِيلٌ (أَوْ الْقَاضِي) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ.
(لَا) يَقْسِمُ عَنْهُ (الْأَبُ) إذَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُ.
(وَ) لَا (ذُو الشُّرْطَةِ) مِنْ الْأُمَرَاءِ.
(وَلَا كَأَخٍ) وَعَمٍّ إذَا (كَنَفَ صَغِيرًا بِلَا وِصَايَةٍ) مِنْ أَبِيهِ (بِخِلَافِ مُلْتَقِطِ) الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ عَنْهُ مَا دَامَ مَحْجُورًا فِي كَنَفِهِ.
بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَقَسَمَ عَنْ الْغَائِبِ] : أَيْ غَيْبَةً بَعِيدَةً، فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ اُنْتُظِرَ.
قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَعَ الْأَمْنِ. وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ: يَقْسِمُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ عَنْ الْغَائِبِ وَلَوْ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ. قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ شَارِحُنَا.
قَوْلُهُ: [لَا يَقْسِمُ عَنْهُ الْأَبُ] : أَيْ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ وَلَوْ غَائِبًا وَمِثْلُهُ الْأُمُّ.
قَوْلُهُ: [وَلَا ذُو الشُّرْطَةِ] : بِالضَّمِّ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ شُرَطًا فِي زِيِّهِمْ، وَلُبْسُهُمْ يُمَيِّزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ: [إذَا كَنَفَ صَغِيرًا] : أَيْ تَكَفَّلَ بِالصَّغِيرِ وَصَانَهُ.
قَوْلُهُ: [بِلَا وِصَايَةٍ] : أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنَّ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ بِأَنَّ كَبِيرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْعَمَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عُمِلَ بِذَلِكَ وَأُعْطِيَ حُكْمَ الْوَصِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُوصِهِ الْأَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ.