الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُلَانٍ أَوْ غَزْلُ فُلَانٍ بِيَمِينٍ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ (مُطْلَقًا) بِبَيِّنَةٍ وَغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِالْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ مَا بِيَدِهِ أَمْتِعَةُ النَّاسِ وَعَدَمُ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ الرَّفْعِ، وَلَا يُعْلَمُ رَبُّهُ إلَّا مِنْهُ فَيَبْتَعِدُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِغَيْرِ رَبِّهِ
(وَبَاعَ) الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ (مَالَهُ) مِنْ عَقَارٍ أَوْ عُرُوضٍ أَوْ مُثْلَيَاتٍ (بِحَضْرَتِهِ) : لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِحُجَّتِهِ (بِالِاسْتِقْصَاءِ) : أَيْ مَعَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي الثَّمَنِ وَعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَزِيدُ (وَ) مَعَ (الْخِيَارِ) لِلْحَاكِمِ (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ وَالِاسْتِقْصَاءِ فِي الثَّمَنِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ، إلَّا مَا يُفْسِدُهُ التَّأْخِيرُ كَمَا يَأْتِي؛ (وَلَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا) : أَيْ لِمُرَاجَعَتِهَا وَالْمُطَالَعَةِ فِيهَا وَلَمْ تُجْعَلْ كَآلَةِ
ــ
[حاشية الصاوي]
الْمَصْنُوعَ أَوْ كَانَ غَيْرَ صَانِعٍ وَعَيَّنَ الْقِرَاضَ أَوْ الْوَدِيعَةَ، فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: لِمَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَدَمُ قَبُولِ تَعْيِينِهِ مُطْلَقًا خَشْيَةَ أَنْ يَخُصَّ صَدِيقَهُ، الثَّانِي: يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِمَا وَيُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْمَصْنُوعَ مُطْلَقًا وَهُوَ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالثَّالِثُ: يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ الْمَصْنُوعَ مُطْلَقًا وَهُوَ لِأَصْبَغَ، وَالرَّابِعُ: يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْمُفْلِسِ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ، إذَا كَانَ عَلَى أَصْلِ الدَّفْعِ، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ قَبْلَ التَّفْلِيسِ بِبَيِّنَةٍ.
[بَيْع الْحَاكِم أَمْوَال الْمُفْلِس]
[تَنْبِيه إذَا أحبس الْمُفْلِس حبسا]
قَوْلُهُ: [وَبَاعَ الْحَاكِمُ] : أَيْ وُجُوبًا إنْ خَالَفَ جِنْسَ دَيْنِهِ أَوْ صِنْفِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ وَهَذَا هُوَ الثَّالِثُ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ.
قَوْلُهُ: [بِحَضْرَتِهِ] : أَيْ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِحَضْرَةِ الْمَدِينِ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِحُجَّتِهِ، وَقَالَ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ: لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ وَمَالُهُ الَّذِي يُبَاعُ يَشْمَلُ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ عَلَى الْغَيْرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْغُرَمَاءُ عَلَى إبْقَائِهِ حَتَّى يَفِيضَ وَقِيلَ إنَّهَا لَا تُبَاعُ عَلَى حَالِهَا.
قَوْلُهُ: [فِي كُلِّ سِلْعَةٍ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ التَّرَوِّي فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّلَعِ كَمَا مَرَّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ الْبَيْعَ بِخِيَارِ التَّرَوِّي، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ خِيَارُ الْحَاكِمِ بَعْدَهُ ثَلَاثًا وَلَا يَخْتَصُّ خِيَارُ الْحَاكِمِ بِسِلَعِ الْمُفْلِسِ بَلْ كُلِّ مَا بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَى غَيْرِهِ كَذَلِكَ (اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .
قَوْلُهُ: [وَلَوْ كُتُبًا] : رَدَّ بِ " لَوْ " عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْكُتُبَ لَا تُبَاعُ أَصْلًا،
الصَّانِعِ لِأَنَّ شَأْنَ الْعِلْمِ أَنْ يُحْفَظَ بِالْقَلْبِ (أَوْ ثِيَابِ جُمُعَتِهِ) وَعِيدِهِ (إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكْثُرْ، وَبِخِلَافِ ثِيَابِ جَسَدِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا. (وَأُوجِرَ) عَلَيْهِ (رَقِيقٌ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ) : كَمُدَبَّرٍ قَبْلَ الدَّيْنِ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَوَلَدِ أُمِّ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فَيُبَاعُ (إلَّا أُمَّ وَلَدِهِ) فَلَا تُؤْجَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهَا إلَّا يَسِيرَ الْخِدْمَةِ كَالِاسْتِمْتَاعِ فَأَوْلَى الْمُكَاتِبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خِدْمَةٌ، نَعَمْ تُبَاعُ كِتَابَتُهُ. (لَا آلَةَ صَنْعَتِهِ) الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فَلَا تُبَاعُ بِخِلَافِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَآلَةِ ذَلِكَ، أَمَّا غَيْرُ هَذَا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ بَيْعِهَا.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ شَأْنَ الْعِلْمِ أَنْ يُحْفَظَ بِالْقَلْبِ] : قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ: إنَّ الْحِفْظَ قَدْ ذَهَبَ الْآنَ فَلِذَا أَجْرَاهَا بَعْضُهُمْ عَلَى آلَةِ الصَّانِعِ.
قَوْلُهُ: [إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا] : يَحْتَمِلُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا كَثِيرَةً فِي نَفْسِهَا أَوْ كَثْرَتُهَا مِنْهَا بِالنَّظَرِ لِصَاحِبِهَا وَإِذَا بِيعَتْ فَيُشْتَرَى لَهُ دُونَهَا، كَمَا أَنْ دَارَ سُكْنَاهُ إنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ تُبَاعُ وَيُشْتَرَى لَهُ دَارٌ تَكْفِيه.
قَوْلُهُ: [كَمُدَبَّرٍ] إلَخْ: اللَّخْمِيُّ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَإِنْ طَالَ الْأَجَلُ كَعَشْرِ سِنِينَ وَيُبَاعُ مِنْ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ:" قَبْلَ الدَّيْنِ " لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ بَعْدَهُ تُبَاعُ رَقَبَتُهُ لِبُطْلَانِ التَّدْبِيرِ لِقَوْلِ الْأُجْهُورِيِّ:
وَيُبْطِلُ التَّدْبِيرَ دَيْنٌ سَبَقَا
…
إنْ سَيِّدٌ حَيًّا وَإِلَّا مُطْلَقًا
قَوْلُهُ: [إلَّا أُمَّ وَلَدِهِ] : أَيْ الَّتِي أَوْلَدَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ. قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَلَوْ ادَّعَى فِي أَمَةٍ أَنَّهُ سَقَطَتْ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ يَكُونَ قَدْ فَشَا ذَلِكَ قَبْلَ ادِّعَائِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قَائِمٌ فَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَوْلُهُ: [الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا] : أَيْ بِأَنْ كَانَ مُحْتَاجًا لَهَا وَهِيَ قَلِيلَةُ الْقِيمَةِ، وَتَرَدَّدَ فِيهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّائِغُ فَقَالَ: هَلْ هِيَ كِتَابُ الْجُمُعَةِ لَا تُبَاعُ إلَّا إذَا كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وَيُشْتَرَى لَهُ دُونَهَا، أَوْ تُبَاعُ مُطْلَقًا قَلَّتْ قِيمَتُهَا أَوْ كَثُرَتْ.
وَلَا يُلْزَمُ) الْمُفْلِسُ (بِتَكَسُّبٍ) لِوَفَاءِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُطْلَبُ بِهِ إلَّا عِنْدَ الْيَسَارِ. (وَ) لَا (تَسَلُّفٍ وَ) لَا (اسْتِشْفَاعٍ) : أَيْ أَخْذٌ بِالشُّفْعَةِ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِيمَا يَأْخُذُ بِهَا لِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّكَسُّبِ. (وَ) لَا (عَفْوٍ) عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ (لِلدِّيَةِ) : أَيْ لِأَجْلِهَا، وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا. بِخِلَافِ مَا فِيهِ شَيْءٌ مُقَرَّرٌ فَلَا يَعْفُوَ مَجَّانًا، كَالْخَطَأِ لِأَنَّ فِيهِ مَا لَا تَقَرَّرَ. (وَ) لَا (انْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ) لِيُوَفِّيَ بِهِ دَيْنَهُ. وَجَازَ لَهُ نَزْعُهُ، فَإِنْ نَزَعَهُ فَلَهُمْ أَخْذُهُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّقِيقِ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يُلْزَمُ بِانْتِزَاعِهِ. (وَ) لَا انْتِزَاعِ (مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ) الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ قَبْلَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ. وَأَمَّا مَا وَهَبَهُ بَعْدَهُ فَهُوَ كَالتَّبَرُّعِ لَهُمْ رَدُّهُ وَأَخْذُهُ.
(وَعُجِّلَ بَيْعُ مَا خِيفَ) بِتَأْخِيرِهِ (فَسَادُهُ) : كَالْفَوَاكِهِ (أَوْ تَغَيُّرِهِ) عَنْ حَالَتِهِ الَّتِي هُوَ بِهَا، أَوْ كَسَادِهِ لَوْ تَأَخَّرَ. (و) كَذَا يُعَجَّلُ بَيْعُ (الْحَيَوَانِ بِالنَّظَرِ) : لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَى مُؤْنَتِهِ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَلَا يُلْزَمُ الْمُفْلِسُ بِتَكَسُّبٍ] : أَيْ وَلَوْ عَامَلَهُ الْغُرَمَاءُ عَلَى التَّكَسُّبِ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا فَلِسَ، فَلَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَسَوَاءٌ كَانَ صَانِعًا أَوْ تَاجِرًا. خِلَافًا لِمَا فِي ح نَقْلًا عَنْ اللَّخْمِيِّ مَنْ جَبَرَهُ عَلَى التَّكَسُّبِ إذَا كَانَ صَانِعًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ التَّكَسُّبَ فِي عَقْدِ الدَّيْنِ كَذَا فِي (بْن) .
قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّكَسُّبِ] : أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ ابْتِدَاءَ مِلْكٍ وَاسْتِحْدَاثَهُ وَهُوَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ أُخْرَى وَلَوْ مَاتَ الْمُفْلِسُ عَنْ شُفْعَةٍ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْغُرَمَاءِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ.
تَنْبِيهٌ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ حَبَسَ حَبْسًا وَشَرَطَ أَنَّ لِلْمُحْبَسِ عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَلِغُرَمَائِهِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَلَوْ كَانَ الْمُفْلِسُ امْرَأَةً فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَأْخُذُوا مُعَجَّلَ مَهْرِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ لِلزَّوْجِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنَهَا إلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: الدِّينَارُ وَنَحْوُهُ