الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع
404 -
عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا (1)(2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2965)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (4083)، كتاب: المغازي، باب: السرية التي قبل نجد، ومسلم (1749/ 37)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، واللفظ له، وكذا (1749/ 35، 36)، وأبو داود (3741 - 3745)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 310)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 41)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 56)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 537)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 54)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 234)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1691)، و"التوضيح" لابن الملقن (18/ 478)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 239)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 59)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 193)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 57)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 108).
(2)
"بعيرًا" الثانية ليست في "ت".
* الشرح:
السَّرِيَّة: قطعةٌ من الجيش، والجمعُ سرايا، يقال: خيرُ السّرايا أربع مئة (1).
فيه: دليلٌ على بعث السرايا، وظاهرُ (2) الحديث: أن أهل هذه السّرية اختصّوا بما غنموه؛ لقوله: "فكانَتْ سُهماننُا"، وليس فيه ما يقتضي مشاركة الجيش أو غيره فيها، وهذا مذهبُ مالك رحمه الله: أن السريةَ إذا كانت منفردةً من أصلها، والجيشُ ليس قريبًا منها بحيث يكون رِدْءًا لها وموئلًا ترجعُ إليه، فالغنيمةُ لها دونَ الجيش، أما لو خرجت من الجيش، وكان الجيش على ما (3) وصفنا، فإنها تردُّ ما غنمت على أهل العسكر.
وقوله: "ونفَّلنا": النَّفْل، والنَّفَل -بإسكان الفاء وفتحها-: الزيادة على الواجب، وسُنَّة نافلة الصلاة، وسميت الغنيمة نافلة في قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1]؛ لأنها زيادةٌ على القيام بالجهاد، وحماية الحوزة، والدعاء إلى اللَّه عز وجل فيما ذكره ابنُ عطيّة (4). والنافلة -أيضًا-: ولد الولد، والفقهاء يطلقون النفلَ على ما يجعله الإمامُ لبعض الغزاة لمصلحة يراها، واختلفوا في محله.
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2375)، (مادة: سرا).
(2)
في "ت": "فظاهر".
(3)
"ما" ليست في "خ".
(4)
انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 496).
فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (1) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.
قال: وإنما (2) نَفَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.
وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.
وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.
وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (3): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.
وقال ابنُ المسيّب (4): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (5).
ق (6): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (7) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه
(1)"في" ليست في "ت".
(2)
في "ت": "وقال: إنما".
(3)
قوله: "ومكحول والقاسم وجماعة منهم" ليس في "خ".
(4)
في "ت": "سعيد بن المسيب".
(5)
المرجع السابق، (2/ 498).
(6)
"ق" ليست في "ت".
(7)
في "ت": "النفل".
إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.
قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (1) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (2) موضع آخر، انتهى (3).
واستحب مالكٌ رحمه الله أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.
قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (4) نحو هذا.
وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (5).
* * *
(1) في "خ" بياض مكان "الكثير"، وفيها:"فقد" بدل "قد"، وفي "ت":"للمالسين"، والمثبت من المطبوع من "شرح العمدة".
(2)
"الخمس" ليس في "خ".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 234).
(4)
في "خ": "و".
(5)
انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 499).