الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
363 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَاقْضِهِ عَنْهَا"(2).
(1) في "ت": "قال".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2610)، كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت، و (6320)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر، و (6558)، كتاب: الحيل، باب: في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشيةَ الصدقة، ومسلم (1638)، كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر، وأبو داود (3307)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت، والنسائي (3657 - 3659)، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، و (3660 - 3663)، باب: ذكر الاختلاف على سفيان، و (3817 - 3819)، باب: من مات وعليه نذر، والترمذي (1546)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في قضاء النذر عن الميت، وابن ماجه (2132)، كتاب: الكفارات، باب: من مات وعليه نذر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 60)، و"الاستذكار" =
* الشرح:
قيل: إن هذا النذر (1) كان نذرًا مطلَقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقةً، واستدل كلُّ قائل بأحاديثَ وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.
ع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، واللَّه أعلم.
قال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذرًا مُبْهَمًا (2)، ويكون (3) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (4) لها:"أوص"، قالت (5): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (6)؛
= لابن عبد البر (5/ 163)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 384)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 604)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 96)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 159)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1542)، و"التوضيح" لابن الملقن (30/ 383)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 389)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 56)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 407)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 432)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 113)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 155).
(1)
"النذر" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "منهما".
(3)
في "ت": "وبكون".
(4)
في "خ": "قال".
(5)
في "ت": "قال".
(6)
رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 760)، ومن طريقه: النسائي =
أي (1): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (2) قول من روى:"أَفاعتقُ عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (3)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (4) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده -أيضًا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ عَنْهَا المَاءَ".
قال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف (5) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "فاقضه عنها": عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صومًا كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.
= (3650)، كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجاة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، من حديث شرحبيل بن سعيد مرسلًا.
(1)
"أي" ليس في "ت".
(2)
في "ت" زيادة: "القول".
(3)
في "ت": "النذر".
(4)
"إنه" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "للاختيارات".
واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (1)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (2)، أوصى بها، أم لا (3).
* * *
(1) في "خ": "ماله".
(2)
في "خ": "ماله".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 397).