الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتْابُ العتق
الحديث الأول
415 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ (1) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"(2).
(1) في "ت: "وكان".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2359)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2369)، باب: الشركة في الرقيق، و (2385 - 2389)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (2415)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (1501)، كتاب: العتق، وأبو داود (3940، 3943)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (4698)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (4699)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (1346)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2528)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: العِتْقُ: الحريَّة، وكذلك العَتاقُ -بالفتح-، والعَتاقَةُ أيضًا، تقول منه: عَتَقَ العَبْدُ يَعْتِقُ؛ كضَرَبَ يَضْرِب، عِتْقًا، وعَتَاقًا، وعَتاقَةً، فهو عَتيقٌ، وعاتِقٌ، وأَعتقتُه أنا، فهو مُعْتَقٌ، وهو من الألفاظ المشتركة، فالعتق -أيضًا-: الكرم، يقال: ما أَبْيَنَ العتقَ في وجه فلانٍ! يعنون: الكرمَ، والعتقُ: الجمالُ (1).
ومنه لُقِّبَ أبو (2) بكر رضي الله عنه بعَتيق؛ لجمال وجهه، قاله الليثُ بنُ سعد.
وقال ابن قتيبة: لَقَّبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك (3)؛ لجمالِ وجهِهِ، وقيل: إنه اسمه، سمتْهُ أُمّهُ بذلك.
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 92)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 97)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 359)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 135)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 249)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1733)، و"التوضيح" لابن الملقن (16/ 145)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 152)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 51)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 263)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 207).
(1)
انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1520)، (مادة: عتق).
(2)
في "ت": "أبي".
(3)
"بذلك" ليس في "ت".
قال ابنُ الجوزي في "مشكل الحديث": إنه (1) قاله موسى بنُ طلحة.
و (2) قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ"(3).
قال ابن الجوزي -أيضًا-: روته عائشةُ رضي الله عنها (4).
والعِتْقُ أيضًا: السَّبْقُ والنجاةُ، عَتَقَتِ الفرسُ تعتقُ عتقًا؛ أي: سبقَتْ، فنجَتْ، وأعتقَها صاحبُها؛ أي: أَعْجَلَها وألجأها (5)
الثاني: الشِّرْكُ هنا: النصيب، ومنه قولُه تعالى:{وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ} [سبأ: 22]؛ أي: من نصيب، والشركُ -أيضًا-: الشريكُ، ومنه قوله تعالى:{جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} [الأعراف: 190]؛ أى: شريكًا، والشركُ -أيضًا-: الاشتراك (6)، تقول: شركته في المال شِرْكًا (7)، ومنه حديثُ معاذ: أَجازَ بينَ أهلِ اليمنِ الشِّرْكَ؛ أي:
(1) في "ت": "له".
(2)
الواو ليست في "ت".
(3)
رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(3/ 170)، وأبو يعلى في "مسنده"(4899)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(4/ 69)، والطبراني في "المعجم الكبير"(10)، والحاكم في "المستدرك"(4404)، وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف.
(4)
انظر: "كشف المشكل" لابن الجوزي (1/ 11).
(5)
انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1520)، (مادة عتق).
(6)
في "ت": "الإشراك".
(7)
"شركًا" ليس في "ت".
الاشتراك في الأرض (1).
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شِرْكًا له في عبد،: ظاهرُه العمومُ في كلِّ مُعْتِق ومُعْتَق من حيث كانت (مَنْ)(2) من ألفاظ العموم.
ع: ولذلك ألزمْنا التقويمَ إذا كان العبدُ كافرًا بين مسلمين، أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ (3) نصيبه؛ لحقِّ الشريك معه، وكذلك اختُلف عندنا إن كان العبدُ مسلمًا بين نصرانيين، فأعتق أحدُهما نصيبه؛ أو نصرانيٍّ ومُسْلمٍ، فأعتق النصرانيُّ نصيبه، على الخلاف: هل الحقُّ للشريك في تبعيض عبدِه عليه، أو للعبدِ في حقَه بتكملة عتقِه، أو للَّه تعالى؟
قال القاضي أبو محمد: فيه ثلاثة حقوق: حقٌّ للَّه -تعالى-، وللشريك، وللعبد، فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف (4) وتصويرُ الصور في المسألة على ما تقدم.
الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه".
(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 222)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 99).
(2)
"من" ليست في "ت".
(3)
"المسلم" ليس في "ت".
(4)
قوله: "قال القاضي أبو محمد. . . " إلى هنا ليس في "ت".
ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (1) في الرضا بعيب (2) بتبعيض (3) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاةً لحقِّ اللَّه -تعالى- في ذلك (4).
واختُلف -أيضًا- هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيبًا، أو يقوّم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويمُ؟ وأنه قد وجب عتقُ (5) جميعِه على معتق نصيبه بحكم السرايةِ، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.
ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتِق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما رُوي عن ربيعةَ من إبطال عتقِ المعتِق لنصيبه (6)، مُعْسِرًا كان أو موسِرًا.
ع (7): وهذا قولٌ لا أصلَ له، مع مخالفته جميعَ الأحاديث.
واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقُ موسرًا على ستة أقوال:
(1) في "ت": "ولا يخير".
(2)
في "ت": "لعيب".
(3)
في "ت": "تبعيض".
(4)
"في ذلك" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "عن" مكان "عتق".
(6)
في "ت": "بعضه".
(7)
"ع": بياض في "ت".
أحدها: أن العبد عتيق، يُقَوَّمُ (1) له، ويُقَوَّمُ نصيبُ صاحبه عليه بكلِّ حال، وولاؤه كلُّه له؛ هذا قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرمةَ، وأبي يوسفَ، ومحمدِ بنِ الحُسَن (2)، وأحمدَ، وإسحاق.
ع: وحُكي مثلُه روايةً عندنا في (3) المذهب، وقاله الشافعيُّ في الجديد، وأن حريةَ بعضِه قد سرت في جميعه، وحكمه من (4) يومئذ حكمُ الحرِّ في الوراثة وسائر (5) أحكام الأحرار، وليس للشريك فيه غيرُ قيمتِه على المعتِق؛ كما لو قتلَه، وأنه إن أعتق نصيبه، كان عتقُه باطلًا، وأن المعتِق إن أعسر قبل أخذه بالقيمة، تبعه الشريكُ بها دَيْنًا، وكذلك لو مات المعتِقُ قبل نفاذِ عتقِ جميعه، قُوِّمَ عليه، ولو استغرق تَرِكَتَه.
القول الثاني: إنه لا يُعتق بالسراية، وإنما يُعتق بالحكم، وإن العبد يحكم بالعبودية في نصيب (6) الشريك حتى يحكم بالتقويم، وإن المعتِقَ إن مات قبلَ التقويم، لم يقوَّم عليه، ولا على ورثته، وإن
(1)"يقوم" ليس في "ت".
(2)
في "خ": "الحسين".
(3)
في "ت": "وفي".
(4)
"من" ليس في "ت".
(5)
"الوراثة وسائر" ليس في "خ".
(6)
في "خ": "نصف".
الشريكَ بعد عتقه مخيرٌ في نصيبه، إن شاء قومه عليه، وإن شاء أعتقه، فإن أعتقه، كان الولاء بينهما، وإن كان المعتِقُ معدِمًا، بقي الشريك على نصيبه في العبد، ولم يعتق غير حصة المعتق، وإن كان المعتِقُ موسرًا بقيمةِ بعضِ نصيب شريكه، قُوِّمَ عليه بقدرِ ذلك؛ وهذا مشهورُ قولِ مالك وأصحابه، وقولُ الشافعيِّ في القديم، وبه قال داودُ وأهلُ الظاهر.
ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حُرًّا، أو بتمامِ الحكم؟ والأولُ هو الصحيح من مذهبنا.
القول (1) الثالث: قولُ أبي حنيفة: إن الشريك مخير، إن شاء استسعى العبدَ في نصف قيمته، وإن شاء أعتقَ نصيبه (2)، والولاءُ بينهما، وإن شاء قَوَّمَ على شريكه نصيبَه، ثم يرجعُ المعتِق بما دفع إليه على العبد يَستسعيه (3) في ذلك، والولاءُ كلُّه له.
قال: والعبدُ في مدة السعاية بمنزلة المكاتَب في جميع أحكامه.
القول الرابع: قولُ عثمانَ البَتِّي: لا شيءَ على المعتِق، إلا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخلَ على صاحبه فيها من الضرر.
(1)"القول" ليس في "ت".
(2)
في "خ": "نفسه".
(3)
في "ت": "فيستسعيه".
القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.
وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (1) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.
قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (2).
ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.
القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.
قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.
هذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:
فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (3) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (4):"فَكَانَ (5) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ" إلى قوله: "وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ
(1) في "ت": "للحديث".
(2)
في "ت": "مباح" مكان "سيأتي" والصواب المثبت.
(3)
في "خ": "تتبع".
(4)
في "خ" زيادة: "الآخر".
(5)
في "ت": "وكان".
مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وهذا اللفظ ثابتٌ من رواية مالكٍ وغيرِه في الحديث، وسقطت هذه اللفظةُ عند القعنبي، وابنِ بُكير في رواية (1)، وسقوطُها عند الحفاظ وهمٌ مِمَّنْ سقطتْ منه، والمعروفُ لكافة رواةِ نافع -ورواة مالك عنه (2) - ثباتُها (3) وصحتُها.
واختَلف قولُ مالك في مراعاة العَسِرِ (4)، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم (5)؟
وقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصّة الشريك؛ وبه قال الأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبرمةَ (6).
ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى (7) على المعتِق، فقال ابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمة: يرجع عليه.
ولم ير أبو حنيفة و (8) صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتَب مدةَ السعاية، وعند الآخرين هو حرٌّ بالسراية.
(1)"في رواية" ليس في "ت".
(2)
"عنه" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "إثباتها".
(4)
في "خ": "المعسر".
(5)
في "خ": "العتق".
(6)
قوله: "وقال الكوفيون باستسعاء. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(7)
في "ت": "ادعى".
(8)
في "ت": "ولا".
وقال زفر: يقوَّم على المعتق، كان معسرًا أو موسرًا (1)، يؤديها في العسر متى أيسر؛ وقاله بعضُ البصريين (2).
وقال آخرون: إذا كان معسرًا، بطل، و (3) عتق الأول.
وهذان شاذان مخالِفان للأحاديث كلِّها أيضًا.
وهذه الحجة القويّة: أن من أعتقَ بعضَ عبده: أنه يكمل عليه عتقه، وهل يجب (4) ذاك بالحكم، أو بالسراية؟
فيه عندنا روايتان، وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز، والعراق، دون استسعاءٍ، إلا ما (5) ذهب (6) إليه أبو حنيفة: أنه يستسعى لمولاه في بقية قيمته، وخالفه أصحابه في ذلك، وقالوا بقول الجماعة؛ لكنه رُوي عن ربيعةَ، وطاوسٍ، وحمادٍ، والحسنِ -على خلاف عنه- نحو قوله، وقاله (7) أهل الظاهر.
وذكر عن الشعبي، وعبد اللَّه بن الحسن: يعتق الرجل من مال
(1) في "ت": "معسرًا كان أو موسرًا".
(2)
في "ت": "المصريين".
(3)
الواو ليست في "ت".
(4)
"يجب" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "الأمة" مكان "إلا ما".
(6)
في "ت": "وذهب".
(7)
في "ت": "وقال".
عبده ما شاء (1)، انتهى.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "قيمة عدل"؛ أي: لا زيادة ولا نقص (2).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "وعتق عليه العبدُ"، وفي "كتاب أبي داود":"ثم عتق عليه"(3) دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق بالحكم دونَ السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم (4).
وقد اختُلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتِقُ معسرًا، هل لمن (5) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"وإلا فقد عتق منه ما عتق"، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع -أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتضٍ لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار (6) مخالف لحكم الإيسار قطعًا.
ولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله:"وإلا، فقد عتق منه ما عتق" من كلام نافع، لا من نفس الحديث،
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 100) وما بعدها.
(2)
قوله: "وقوله صلى الله عليه وسلم: "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص" ليس في "خ".
(3)
قلت: هي رواية مسلم المتقدم تخريجها عنده برقم (1501).
(4)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 102).
(5)
في "ت": "ن".
(6)
قوله: "لأن الحكم السابق. . . " إلى هنا ليس في "ت".
فإن كان قد تمسك بذلك، فهو متمسَّك ضعيف جدًا؛ لأن أيوب مرة (1) قال: و (2) لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أم هو من الحديث؟
ع: وظاهرُه: أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه مالك، وعبيد اللَّه العمريُّ، ووصلاه بالحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وما قاله مالك وعبيد اللَّه أولى، وقد جوداه، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا (3) الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم.
وقد رواهُ يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا، فقد (4) جاز ما صنع، فجاء به على المعنى (5).
وإنما يبقى النظرُ فيما يبقى بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبدُ فيه؟
وقد منع بعضُ القائلين بالاستسعاء دلالةَ الحديث على بقاء الرق في الباقي، وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط (6)، وسيأتي الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث.
(1)"مرة" ليس في "ت".
(2)
الواو ليست في "ت".
(3)
"هذا" ليس في "ت".
(4)
في "إكمال المعلم": "ولهذا" بدل "وإلا فقد".
(5)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 104).
(6)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 259).