المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 314 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 314 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ

‌الحديث الثاني

314 -

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (1)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"(2).

(1) في "ز" و"ت": "بذراعيها".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1222)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5024)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (5030)، باب:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، ومسلم (1486/ 59)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (3500)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (3533)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (1195)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. =

ص: 13

الحَمِيمُ القَرَابَةُ.

* * *

* التعريف:

زَيْنَبُ بِنْتُ (1) أَبِي سَلَمَةَ: واسمُه: عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الأَسَدِ (2) بنِ هلالِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ مخزومٍ، القرشيةُ، المخزوميةُ.

وأُمُّها: أُمُّ سلمةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم.

ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها بَرَّةَ، فسماها (3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ؛ كما تقدَّم، وهي ابنةُ أخي النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الرضاع؛ لأن أبا سلمةَ

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 229)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 171)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 66)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 282)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 111)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 60)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1338)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 285)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 548)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 485)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 65)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 187)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 484)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 93).

(1)

في "ز": "بنت أم أبي سلمة" وهو خطأ.

(2)

في "ت": الأسود".

(3)

في "ت": "فسمى".

ص: 14

رضعَ مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثُوَيْبَةَ مولاةِ أبي لهب -كما تقدم أيضًا (1) -، فهي رَبيبتهُ، وابنةُ أخيه من الرضاع.

(2)

روى لها البخاري حديثًا، ومسلم آخر.

و (3) روى عنها: القاسمُ بنُ محمدٍ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرحمن، وعبيدُ اللَّه (4) بنُ عبدِ اللَّه، والشعبيُّ.

روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

توفيت في إمارة طارقٍ على المدينة، وشهدها ابنُ عمر.

يقال (5): دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمها، فوُضع له طهورٌ، فوثبت إليه زينبُ بنتُ أم سلمة (6)، فنضحَ في وجهها نضحةً من ماء، فما يعلم امرأةٌ كان في وجهها من الجمال ما كان بها (7)، ولقد كان ذلك يُعرف في وجهها حين عجزت، رضي الله عنها (8).

(1)"كما تقدم أيضًا" ليس في "ت".

(2)

في "ز" زيادة: "و".

(3)

الواو ليست في "ت".

(4)

في "ز": "عبد اللَّه".

(5)

في "ت": "قال".

(6)

"بنت أم سلمة" ليس في "ت".

(7)

"بها" ليس في "ت".

(8)

وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 461)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 145)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1854)، و"أسد =

ص: 15

* الشرح:

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.

والإحدادُ في اللغة: هو (1) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (2) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (3): ولا يقال (4): حادَّة (5).

وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (6).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا على زوج": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ

= الغابة" لابن الأثير (7/ 132)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 185)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 200)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 675)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 450).

(1)

"هو" ليس في "ت".

(2)

"وحَدَّتْ تَحُدُّ" ليس في "ت".

(3)

"قالوا" ليس في "خ".

(4)

"يقال" ليس في "ز".

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 463).

(6)

انظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 633).

ص: 16

بها، وغيرِ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (1)، مسلمة، أو كتابية.

وأما (2) قوله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن (3) باللَّه واليوم الآخر"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُّ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، تقول (4) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (5) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خَصَّ الإحدادَ بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (6) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.

ع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ ولدٍ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.

قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماءُ كافةً على خلافه في الصغيرة، ولا خلافَ أن المطلقة واحدةً لا إحدادَ عليها.

واختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثًا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحدادَ عليها؛ لقوله -عليه الصلاة

(1)"أمة" ليست في "خ".

(2)

في "ت": "فأما".

(3)

في "ت": "من كان يؤمن".

(4)

في "ت": "وتقول".

(5)

في "ز" و"ت": "مضى".

(6)

في "ز": "المشهود".

ص: 17

والسلام-: "إِلَّا على ميتٍ"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.

ومذهبُ أبي (1) حنيفة، والكوفيين (2)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (3).

ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (4) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (5)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (6) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (7) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (8) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على

(1) في "ز": "أبو".

(2)

في "ز": "والكوفيون".

(3)

"في وجوب الإحداد" ليس في "ت".

(4)

قوله: "والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة" ليس "خ".

(5)

في "ت": "نفسه".

(6)

"عدة" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "بأعم".

(8)

في "ت": "إذ".

ص: 18

أربعة أشهر؛ كما مرَّ.

قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (1)؛ لأن فيها تُنفخ (2) الروح، قالوا (3): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (4) عنه (5).

قلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (6) ما يتأتى (7) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.

ولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (8) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (9)، والميت محتاجٌ (10) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (11) الزوجاتِ

(1)"كما مرَّ. قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "ينفخ".

(3)

في "ز": "قال".

(4)

في "ت": "والذب".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 67).

(6)

في "ت": "منهن".

(7)

في "ت" زيادة: "في".

(8)

"بل" ليس في "ز" و"ت".

(9)

في "ت": "منهن".

(10)

"والميت محتاج" ليس في "ز".

(11)

"في" ليس في "ت".

ص: 19

وغيرِهن من السراري وأمهاتِ الأولاد.

وكأن ع يحسس (1) لبعض هذا (2) الإشكال، فحاول الجوابَ عنه محاولةً ليست عندي بالقوية (3)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغْ (4) حدَّ الوطء والحمل، شاذًا (5) في الزوجات، شملهن الحكمُ، وعَمَّتْهن (6) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (7).

وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، واللَّه الموفق.

* * *

(1) في "ز": "يحسن".

(2)

في "ت": "لهذا" مكان "لبعض هذا".

(3)

في "ت": "بالقريبة".

(4)

في "ت": "تبلغ".

(5)

في "ت": "أي" مكان "شاذًا في".

(6)

في "ت": "وعين" مكان "وعمتهن".

(7)

انظر: "إكمال المعلم"(5/ 67).

ص: 20