المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 344 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 344 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه

‌الحديث الرابع

344 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه قَالَ: أتَى رَجُل (1) مِنَ المُسْلِمِينَ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَاداهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ، فتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِه؛ فَقَالَ لَهْ: يَا رسُولَ اللَّهِ إِنَّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (3)، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". قالَ ابنُ شهابٍ: فَأخبرَنَي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ، هَرَبَ، فَأَدْركْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ (4).

(1) في "ت": "أُتي برجل".

(2)

في "ت" زيادة: "إلى".

(3)

قوله: "فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول اللَّه: إني زنيت فأعرض عنه" ليس في "خ".

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4970)، كتاب: الطلاق، باب: =

ص: 215

الرَّجُلُ هُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.

وَ (1) رَوَى قِصَّتَهُ: جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ (2)، وَعَبْدُ اللَّهَ بْنُ عبَّاسٍ (3)، وَأَبُو

= الطلاق في الإغلاق والكره، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، و (6430)، كتاب: المحاربين، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، و (6439)، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، و (6747)، كتاب: الأحكام، باب: من حكم في المسجد، ومسلم (1691/ 15، 16)، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا، وأبو داود (4428)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (1428)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء عن المعترف إذا رجع، وابن ما جه (2554) كتاب: الحدود، باب: الرجم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 317)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 510)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 100)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 191)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 117)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1459)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 156)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 394)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 259)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 10)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 238)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 6)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 259).

(1)

الواو ليست في "ت".

(2)

رواه مسلم (1692/ 17، 18)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4422)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.

(3)

رواه البخاري (6438)، كتاب: المحاربين، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست، أو غمزت؟، ومسلم (1693)، كتاب: الحدود، باب: من =

ص: 216

سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (1)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (2).

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (3) نحوه.

وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (4) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (5) النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.

قالوا (6): لو وجب الحد (7) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ صلى الله عليه وسلم الواجبَ.

= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4421، 4425 - 4427)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (1427)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.

(1)

رواه مسلم (1694/ 20، 21)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4431)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.

(2)

رواه مسلم (1695)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.

(3)

في "ت": "أو".

(4)

في "ت": "اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا".

(5)

في "ت": "بمرة وأن".

(6)

في "ت": "وقالوا".

(7)

"الحد" ليس في "ت".

ص: 217

وفي قول الراوي: فلمَّا (1) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (2)، دعاهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.

ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله عليه الصلاة والسلام عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (3) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (4)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (5) سببِه.

ق: وقوله عليه الصلاة والسلام: "أبك جنونٌ؟ "، يمكن أن يُسأل (6) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (7) معتبر، فلو كان

(1) في "ت": "لما".

(2)

في "ت": "مرات".

(3)

في "ت": "ليتبين".

(4)

في "ت": "الرجم والجلد".

(5)

في "ت": "تعيين".

(6)

في "ت": "يكون سئل".

(7)

"غير" ليس في "ت".

ص: 218

مجنونًا (1)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (2) جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيرِه ممن يعرفه هو المؤثرُ؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقعَ سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَه (3) وعقلَهُ، فيبني (4) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (5).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (6) على طريق الإغلاظ عليه (7)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين اللَّه -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (8) في الملأ.

ويؤيده (9) ويوضحُه: قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنِ ابْتُلِي

(1) في "ت": "به جنون".

(2)

في "خ": "به".

(3)

في "ت": "لتثبته".

(4)

في "ت": "فبنى".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 117).

(6)

في "بالزنا" ليس في "خ".

(7)

"عليه" ليس في "ت".

(8)

"بالزنا" ليس في "خ".

(9)

"ويؤيده" ليس في "ت".

ص: 219

بِشَيْءٍ مِنْ هَذ القَاذُورَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ" (1)، وفي الحديث الآخر: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ؟! " (2)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.

أو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسال النبيَّ صلى الله عليه وسلم على جهة الاسترشاد (3) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلًا: يا رسول اللَّه! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين اللَّه عز وجل؟ فيمتثل ما يأمره به عليه الصلاة والسلام في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلِنًا من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبهَ فعلُه فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسُنَ منه عليه الصلاة والسلام قولُه له (4):"أَبِكَ جنونٌ"، واللَّه أعلم.

وقوله: "فلما أَذْلقته الحجارةُ": هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (5).

(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 825). ومن طريقه الإمام الشافعي في "الأم"(6/ 145)، عن زيد بن أسلم مرسلًا. وانظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 57).

(2)

رواه أبو داود (4377)، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود، من حديث يزيد بن نعيم، عن أبيه نعيم بن الهزال رضي الله عنه بلفظ:"لو سترته بثوبك كان خيرًا لك".

(3)

في "ت": "الإرشاد".

(4)

"قوله له" ليس في "ت".

(5)

في "خ": "أفلقته".

ص: 220

قال الجوهري: الذَّلَق -بالتحريك-: القلقُ (1)، وقد ذُلِقَ -بالكسر-، وأذلقتُه أنا (2).

وقال غيرُه: أصابَتْه بحدِّها، وذلقُ كلِّ شيء طرفُه.

وقيل: آلمَتْهُ، وأوجعته (3)، وهذا تفسيرُ المعنى لا اللفظِ.

وقوله: "هرب" دليل على عدم الحفر له.

ع: وقد اختلف الناس في المقرِّ بالزنا إذا رجعَ عن إقراره لغير (4) عذر، هل يُقبل منه، أم لا؟

فعندنا فيه قولان.

وقد (5) تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث، وقال: قد هرب هذا، وقتلوه بعدَ هروبه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بديته.

وقد وقع في غير كتاب "مسلم": فلما وجدَ مسَّ (6) الحجارة، صرخَ: يا قوم! رُدُّوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ قاتلي، فلم نَنْزِعْ عنه حتى قتلناه،

(1) في "خ": "الفلق".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1479)، (مادة: ذلق).

(3)

في "ت": "ووجعته".

(4)

في "ت": "بغير".

(5)

في "ت": "وهو".

(6)

في "ت": "ألم".

ص: 221

فلما رجعنا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فَهَلَّا (1) تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُوني بِهِ؟ " لِيَسْتَثْبِتَ (2).

وعند أبي داود: "أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُر في شَأْنِهِ؟ "(3)، وعنده:"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ"(4)، فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يُترك الحدُّ، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1)"فهلَّا" ليس في "ت".

(2)

رواه أبو داود (4420)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.

(3)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(7206)، من حديث بن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. ولم أقف عليه في "سنن أبي داود" كما عزاه إليه القاضي عياض وتبعه النووي على ذلك، واللَّه أعلم.

(4)

رواه أبو داود (4419)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك من حديث نعيم بن الهزال رضي الله عنه، وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم (1428)، وابن ماجه برقم (2554) من حديث أبي هريرة عنه.

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 392)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 511).

ص: 222