الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
381 -
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكرُ اسْمَ اللَّهِ، فَقَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا". قُلْتُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ (1)، فَقَالَ (2):"إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ، فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ (3)، فَلَا تَأْكُلْهُ"(4).
(1)"الصيد فأصيب" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "قال".
(3)
في "ت": "بعرض".
(4)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5160)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و (6962)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (1929/ 1)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، واللفظ له، وأبو داود (2847)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والنسائي (4267)، كتاب: =
382 -
وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفيهِ:"إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ (1)، فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ (2) إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيرِهَا، فَلا تَأْكُلْ (3)؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ"(4).
وَفِيهِ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ (5)، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ (6)، فَأَدْركْتَهُ حَيًّا، فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْركْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ،
= الصيد والذبائح، باب: إذا قتل الكلب، باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل.
(1)
في "ت" زيادة: "الكلب".
(2)
"أن يكون" ليس في "ت".
(3)
رواه البخاري (5166)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب، و (5169)، باب: ما جاء في الصيد، ومسلم (1929/ 2)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (2848)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، وابن ماجه (3208)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب.
(4)
رواه البخاري (5168)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (1929/ 3، 5)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، والنسائي (4264)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، و (4269 - 4273)، باب: إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر.
(5)
في "خ": "المعلَّم".
(6)
في "ت": "عليك".
فَكُلْهُ (1)(2)؛ فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ" (3).
وَفِيهِ أَيْضًا: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه"(4)(5).
وَفِيهِ: "فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ -وَفِي رِوَايَةٍ-: اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَلَمْ تَجدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنَ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ، فَلَا تأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ"(6).
(1) في "ت": "فكل".
(2)
رواه مسلم (1929/ 6)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، دون قوله:"المكلب".
(3)
رواه مسلم (1929/ 4)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، بلفظ:"فإن ذكاته أخذه"، والنسائي (4264)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه.
(4)
"عليه" ليس في "ت".
(5)
رواه مسلم (1929/ 6)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (2849)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والترمذي (1469)، كتاب: الصيد، باب: فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء.
(6)
رواه البخاري (5167)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم (1929/ 6، 7)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 289)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 251)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 356)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 212)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 73)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 198)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1614)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 341)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 342)، و"فتح الباري" =
* التعريف:
هَمَّامُ بنُ الحارثِ: النخعيُّ، الكوفيُّ، التابعيُّ، سمعَ حذيفةَ، وجريرَ بنَ عبد اللَّه، وعمارَ بنَ ياسرٍ، وعائشةَ، وعَدِيَّ بنَ حاتمٍ، والمقدادَ ابنَ الأسود.
روى عنه: إبراهيم النخعي، ووبرةُ (1) بنُ عبد الرحمن.
قال ابن سعد: تُوفي في ولاية الحجاج.
أخرج له في "الصحيحين"(2).
* (3) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ق: دلالةُ هذا الحديث على اشتراط التسمية أقوى من دلالة الحديث السابق عليه؛ لأن هذا مفهومُ شرط، والأول مفهومُ
= لابن حجر (9/ 610)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 45)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 598)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 81)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 5).
(1)
في "ت": "قرة".
(2)
انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 118)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 236)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 106)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 510)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (4/ 178)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (3/ 53)، و"تهذيب الكمال" للمزي (30/ 297)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 283)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (11/ 58).
(3)
في "ت" زيادة: "ثم".
وصف، ومفهومُ (1) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.
الثاني: الحديثُ صريحٌ في جواز أكلِ ما قتلَه الكلبُ، ولا خلافَ فيه أعلمُه، كما تقدم (2) في الحديث السابق.
الثالث: فيه: دليلٌ على منع أكلِ ما شورك فيه، وعلَّته مذكورة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"فإنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ (3) على غيره"(4) فإن تُيُقِّنَ أن المعلَّمَ هو المنفردُ بالقتل، أُكِل الصيد عندنا، وإن تُيقن غيرُه، أو شُك فيه، لم يؤكل، وإن غلبَ على ظنه أنه القاتلُ، فقولان.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليسَ منها": يحتمل عندي وجهين:
أحدهما: أن يريد عليه الصلاة والسلام: مِمَّا ليس بمعلَّم.
والثاني: أن يريد: ليسَ من كلابك، بل من كلاب غيرِك، والأولُ أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعًا، أُكل، وكان الصيدُ بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتلَه، فلا شيء للثاني، فهذا شركَه كلبٌ ليس من كلابه، وهو حلال.
(1) في "ت": "فمفهوم".
(2)
"كما تقدم" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "يسم".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 198).
الرابع: المِعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ (1) يلقيها (2) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكلُه؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (3)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (4) وقيذ.
وقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (5) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.
وقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (6). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.
قلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضًا؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.
والشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.
(1) في "ت": "كالرمح".
(2)
في "ت": "يقلبها".
(3)
"أي: تهشم عظمه ولحمه" ليس في "خ".
(4)
في "ت": "فإنه".
(5)
"عود" ليس في "ت".
(6)
انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1083)، (مادة: عرض).
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنْ أكلَ فلا تأكُلْ" محمولٌ عندنا على الاستحباب (1) دون الإيجاب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلبُ منه من الصيد، وللشافعيِّ فيه قولان، ومنعَ أكلَه أبو حنيفةَ مطلقًا، وعن أحمدَ روايتان كالشافعيِّ.
وتعلَّق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة:"عليكم" إشارة (2) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (3)، خُصِّصَ الجائزُ منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتمِلًا (4)، لكان هذا الحديث بيانًا له؛ لأنه أخبر أنه إنَّما أَمسكَ على نفسه.
قال الإمام: وأما أصحابُنا، فلا يسلِّمون كونَ الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعدَ أكله ممسَكًا علينا، وفائدة قوله:{عَلَيْكُمْ} الإشعارُ بأن ما أَمسكَه من غير إرسال لا يأكله (5)، وأما الحديثُ الآخر الذي أرسله مسلمٌ (6)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبةَ، وقد ذكره أبو داودَ،
(1)"على الاستحباب" ليس في "خ".
(2)
قوله: "قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: "عليكم" إشارة" ليس في "خ".
(3)
في "ت": "عنهم".
(4)
في "ت": "محملًا".
(5)
في "ت": "لا يؤكل".
(6)
"مسلم" ليس في "ت".
وغيرُه. وفيه: إباحةُ الأكل مما أمسكَ (1)، وإن أكلَ، ومحملُ حديثِ (2) مسلمٍ في النهي على (3) التنزيه والاستحباب، ومحمل (4) حديث أبي ثعلبةَ على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (5).
قال بعضهم: وربما عُلل حديثُ عديٍّ بأنه كان من المياسير، فاختير له الحملُ على الأولى، وأن حديث (6) أبي ثعلبةَ كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستُضعف؛ لكونه عليه الصلاة والسلام علل عدمَ الأكل بخوفِ الإمساك على نفسه.
ق (7): اللهمَّ إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (8) المبيح، رجعْنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (9) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحلَّ؛ كالوقوع في الماء مثلًا.
(1) في "ت": "أكل".
(2)
في "ت": "مجمل وحديث".
(3)
في ت": "عن".
(4)
"محمل" ليس في "خ".
(5)
انظر: "المعلم" للمازري (3/ 67).
(6)
"حديث" ليس في "خ".
(7)
"ق": بياض في "ت".
(8)
في "خ": "التسبب".
(9)
"أو" ليس في "ت".
بل وقد (1) اختلفوا فيما هو أشدُّ من ذلك؛ وهو ما إذا بانَ (2) عنه الصيدُ، ثم وجده ميتًا، وفيه أثرُ سهمه، ولم يعلم وجودَ سبب آخر، فمَنْ حَرَّمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دلَّ عليه الحديثُ من المنع، إذا وُجد غريقًا؛ لأنه سببٌ للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (3) تردَّى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يُسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرًا؛ لأنه أمرٌ لا بد منه (4).
قلت: اختُلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد مَيِّتًا، وقد أنفذَ (5) مقاتلَه؛ فقال مالكٌ في "المدونة": لا يؤكل، قال: وتلك السنَّة (6).
وقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (7) في الليل، فيجوز أن يكون أعانَ (8) على قتله ما انتشرَ من السباع والهوام، فلا يتحقق (9) أن الكلبَ هو الذي أنفذَ مقاتلَه.
(1) الواو ليست في "خ".
(2)
في "ت": "بات".
(3)
في "ت": "ولذلك إنما".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 199).
(5)
في "ت": "أنفذت".
(6)
انظر: "المدونة"(3/ 51).
(7)
في "خ": "ينشر".
(8)
في "ت": "فيكون قد أعان".
(9)
في "ت": "نحقق".
قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلَّبُ الصيدُ عليه، فيكون إنما أنفذتْ مقاتِلُهُ من تقلبه عليه، أو ألجأته الهوامُّ بالليل إلى (1) الحركة أو إلى المشي، فكان ذلك سببًا لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهمُ لم ينفذ (2) مقاتله.
وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يؤكل إذا أنفذت مقاتله.
قال الباجي: ولأن مغيبَ الصيد عن الصائد لا يمنعُ إباحتَه، أصلُ ذلك مغيبُه بالنهار، فإن (3) لم تنفذ مقاتله، لم يؤكل؛ مخافة (4) أن يكون إنما قتلَه بعضُ هوام الأرض.
وقال ابن المواز: يؤكل في السهم، ولا يؤكل في البازي والكلب.
وكأن الفرقَ عنده: أن السهم يوجد في (5) موضع الإصابة، فإذا لم يُر هناك أثر لغيره، دلَّ على (6) أن السهم قتله، وليس كذلك الكلب؛ لأنه ليس لجرحه علامةٌ يُعرف بها، فلا نأمن (7) من (8) أن يكون غيرُه قتلَه، وهذا كلُّه تصرُّف من الفقهاء رحمهم الله.
(1)"إلى" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "تنفذ".
(3)
في "ت": "وإن".
(4)
في "ت": "خوفًا".
(5)
في "ت": "يوجده" مكان "يوجد في".
(6)
في "ت": "عُلِمَ".
(7)
في "ت": "يأمن".
(8)
"من" ليس في "ت".
وظاهرُ الحديث: جوازُ الأكل، وإن بات اليومَ، أو اليومين، أو الثلاثة، وإن كان ذلك في الرمي بالسهام (1)، ولعلَّ ذلك مستَنَدُ ابنِ الماجشون في تفريقه بين السهم وغيره؛ أخذًا بظاهر الحديث، واللَّه أعلم (2).
* * *
(1) في "ت": "بالسهم".
(2)
انظر: "المنتقى" للباجي (4/ 244).