المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 375 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبي أَوْفَى رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 375 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبي أَوْفَى رضي

‌الحديث الخامس

375 -

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا القُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنِ اكْفَؤُوا القُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2986)، كتاب: الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، و (3983)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1937/ 27)، واللفظ له، و (1937/ 26)، كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي (4339)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه (3192)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 380)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 225)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 187)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1597)، و"فتح الباري" لابن حجر (7/ 463)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 77)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 532)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 281).

ص: 407

* الشرح:

ظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم أكل (1) الحمر الأهلية، لكن بين الصحابة رضي الله عنهم اضطرابٌ؛ هل حُرِّمَتْ لعييها، أو لأنها لم تُخَمَّس، أو لأنها ظَهْرٌ، فكره أن تذهب حملة الناس، أو لأنها جَوَالُّ القرية؛ أي (2): تأكل الجَلَّةَ -بفتح الجيم-، فهذا -واللَّه أعلم- منشأُ الخلاف المتقدم بالكراهة المتغلظة (3) والتحريم؛ لأن بذهاب هذه العلل المذكورة يذهب التحريم (4).

ومعنى: "اكْفَؤُوا القدورَ"؛ أي (5): اقلبوها، وفرغوها، وهو بوصل الهمزة، ثلاثيًا، من كفأت الإناء: كَبَبْتُهُ وقلبتُه.

قال الجوهري: وزعم (6) ابنُ الأعرابي أنَّ أكفَأْتُةُ لغةٌ، واللَّه أعلم (7).

* * *

(1)"أكل" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "أو لأنها" مكان "أي".

(3)

في "ت": "بتغليظ الكراهة".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 77).

(5)

"أي" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "فزعم".

(7)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 68)، (مادة: كفأ).

ص: 408