الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي عشر
406 -
وَ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (2).
(1) الواو ليست في "ت".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2851)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الصبيان في الحرب، و (2852)، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744/ 24، 25)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأبو داود (2668)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء، والترمذي (1569)، كتاب: السير، باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجه (2841)، كتاب: الجهاد، باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 47)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 527)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 48)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 236)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1696)، و"التوضيح" لابن الملقن (18/ 184)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 147)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 263)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 147)، و"كشف اللثام" للسفاريني =
* الشرح:
لا خلافَ أعلمُهُ أَنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن، إلا أن يكنَّ ذواتِ رأيٍ، فيُقتلْنَ، فإن قاتلْنَ، ففي مذهبٍ مالكٍ أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (1) قَتَلَتْ، قُتِلت، وإلا فلا.
والرابع: تُقتل عند قتالها (2) خاصةً، وفيمن اقتصرتْ على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (3) منهن قولان، والصبيُّ -أيضًا- لا يُقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهِقًا وقد قاتلَ، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفالِ وغيرِهم، وأَلحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذميَّ، والشيخَ الفانيَ، ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ.
وأمّا أهلُ الصوامع والديارات (4) من الرهبان؛ ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ على المسلمين، فالمشهور: تركُهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (5) إلا أن يضطره إلى
= (7/ 208)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 50)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 71).
(1)
في "خ": "بأن".
(2)
في "ت": "عن قاتلها" مكان "عند قتالها".
(3)
في "ت": "وفي المترهبات".
(4)
في "ت": "والديورات".
(5)
قوله: "وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك" ليس في "خ".
ذلك بأن يخافَه على نفسه (1).
قال ابنُ هُبيرةَ: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأيٌ وتدبيرٌ: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌ وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (2) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: يجوزُ قتلهم (3).
ق (4): ولعلّ سرَّ هذا الحكم -يعني: تحريمَ قتل النساء والصّبْيَان-: أن الأصل عدمُ إتلاف النفوس، وإنما أُبيح منه ما يقتضيه رفعُ المفسدة، ومَنْ لا يقاتل، ولا يتأهل (5) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (6)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (7) الشديد بما يكون عليه كبيرًا (8) وغالبًا (9)،
(1) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 98).
(2)
"وأحمد: لا يجوز" ليس في "خ".
(3)
انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 274).
(4)
"ق" ليست في "ت".
(5)
في "ت": "ولا يتهيأ".
(6)
في "ت": "العدم".
(7)
في "شرح العمدة": "التشبث".
(8)
في "ت": "كثيرًا".
(9)
في "شرح العمدة": "كثيرًا أو غالبًا".
فرفع عنهم (1) القتلُ؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، واللَّه أعلم (2).
* * *
(1) في "خ": "عنه".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 236).