المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 353 - عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 353 - عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

‌الحديث الثاني

353 -

عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي وَاللَّهِ! -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2964)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (4124)، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6249)، كتاب: الأيمان والنذور، و (6273)، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6302)، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و (6340)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (6342)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ومسلم (1649/ 7 - 10)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3276)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و (3780)، باب: الكفارة قبل =

ص: 280

* الشرح:

قد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأَنَّ فائدةَ توكيدِه عليه الصلاة والسلام هذا الحديثَ باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلفَ عليه، وقطعُ وهمِ متوهِّمٍ يرى الوفاءَ مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، واللَّه أعلم.

فيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إِلَّا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (1) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (2) أدبًا مندوبًا إليه في اليمين وغيرها.

وشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلًا، ملفوظًا به.

= الحنث، وابن ماجة (2157)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 405)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 627)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 108)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 143)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1506)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 609)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 57)، و"إرشاد المساري" للقسطلاني (9/ 376)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 350)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 135).

(1)

في "ت": "تنعقد".

(2)

"كان ذلك" ليس في "ت".

ص: 281

واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصدُه مقارنًا لبعضِ حروفِ اللفظ، أو لا؟

والمشهورُ: لا يُشترط (1)، وسيأتي شيء من هذا في (2) الباب.

ومعنى "تحلَّلتها": كَفَّرْتُ عنها.

وهذا الحديث مختصر، وله سببٌ مذكور في موضعه، وأنه عليه الصلاة والسلام حلفَ أن لا يحملَهم، ثم حملَهم.

* * *

(1) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 112).

(2)

في "ت" زيادة: "هذا".

ص: 282