الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
353 -
عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي وَاللَّهِ! -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2964)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (4124)، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6249)، كتاب: الأيمان والنذور، و (6273)، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6302)، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و (6340)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (6342)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ومسلم (1649/ 7 - 10)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3276)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و (3780)، باب: الكفارة قبل =
* الشرح:
قد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأَنَّ فائدةَ توكيدِه عليه الصلاة والسلام هذا الحديثَ باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلفَ عليه، وقطعُ وهمِ متوهِّمٍ يرى الوفاءَ مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، واللَّه أعلم.
فيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إِلَّا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (1) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (2) أدبًا مندوبًا إليه في اليمين وغيرها.
وشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلًا، ملفوظًا به.
= الحنث، وابن ماجة (2157)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 405)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 627)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 108)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 143)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1506)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 609)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 57)، و"إرشاد المساري" للقسطلاني (9/ 376)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 350)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 135).
(1)
في "ت": "تنعقد".
(2)
"كان ذلك" ليس في "ت".
واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصدُه مقارنًا لبعضِ حروفِ اللفظ، أو لا؟
والمشهورُ: لا يُشترط (1)، وسيأتي شيء من هذا في (2) الباب.
ومعنى "تحلَّلتها": كَفَّرْتُ عنها.
وهذا الحديث مختصر، وله سببٌ مذكور في موضعه، وأنه عليه الصلاة والسلام حلفَ أن لا يحملَهم، ثم حملَهم.
* * *
(1) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 112).
(2)
في "ت" زيادة: "هذا".