الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
359 -
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نذرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ (1) "(2).
وَفي رِوَايةٍ: "وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ"(3).
(1) في "ت": "لا يملك".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5700)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (110/ 176)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (3257)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (3771)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، و (3813)، باب: النذر فيما لا يملك، والترمذي (1533)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه، و (1543)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، و (2636)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت الضحاك، به.
(3)
رواه البخاري (5754)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل =
وَفِي رِوَايةٍ: "مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً"(1)
* * *
* التعريف:
ثابتُ بنُ الضحَّاكِ بنِ أميةَ بنِ ثعلبةَ بنَ جُشَمِ بنِ مالكِ بنِ سالمِ ابنِ عمرِو بنِ عوفِ بنِ الخزرجِ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، وهو أخو جُبير (2) بنِ الضحاك، وقيلَ غيرُ هذا.
= فهو كما قال، و (6276)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (110/ 176)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
(1)
رواه مسلم (110/ 176)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والحديث رواه أيضًا: البخاري (1297)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، والنسائي (3770)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة (2098)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، من طرق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 389)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 312)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 119)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 149)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1525)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 537)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 190)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 402)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 130).
(2)
في "ت": "حبيرة".
كانَ رديفَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودليلَه إلى حمراءِ الأسدِ، وكان ممن بايع تحتَ الشجرة بيعةَ الرضوان وهو صغيرٌ.
يكنى: أبا يزيد، والظاهرُ أو الصحيح: أنه لم يشهد بدرًا، ولا (1) يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في "الجامع": أنه من أهل الحُدَيبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه.
روى عنه: عبد اللَّه بنُ مغفل، وأبو قِلابةَ.
سكن الشامَ، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقُبض النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثمانِ سنين (2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ حلفَ على ملَّةٍ": الملة -بالكسر-: الدينُ، والشريعة، والحلفُ بها يحتمل أن يكون حقيقةً؛ كقوله: واليهوديةِ، والنصرانيةِ، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مجازًا، وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يمينًا مجازًا؛
(1) في "ت": "ولكن".
(2)
انظر: "أسدّ الغابة" لابن الأثير (1/ 335). قلت: لكن الراجح أن راوي الحديث هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأوسي. كما ذكر السفاريني في "كشف اللثام"(6/ 403). وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 165)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 44)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 205)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 446)، و"تهذيب الكمال" للمزي (4/ 359)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 391).
للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلفَ (1) على الفعل أو المنع منه (2)؛ كاليمين، وهذا التعليقُ إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المُضِيِّ، فإن كان بمعنى الاستقبال (3)؛ كقوله: إن دخل (4) الدَّار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارةُ، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدَّار -مثلًا (5) -؛ فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، ونحو ذلك (6).
فاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضًا-، فقال بعضُهم: لا يكون بهذا القول كافرًا اعتبارًا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرًا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.
و (7) قال بعضهم: والصحيحُ: عدمُ الكفر فيهما إنْ كان يعلم أنه يمين، وإن كان عندَه أنه يكفر بالحلفِ به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (8) قدم على الفعل (9).
(1) في "ت": "اقتضى به الحث".
(2)
"منه" ليس في "ع".
(3)
"أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الاستقبال" ليس في "ت".
(4)
في "ع": "دخلت".
(5)
"مثلًا" ليس في "ت".
(6)
في "ت": "أو نحو".
(7)
الواو ليست في "ت".
(8)
في "ع": "حنثًا".
(9)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 150).
وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كُفْرَ، ولا كفارةَ، إذا قصدَ به (1) اليمينَ، وإنما قال أصحابنا: يستغفرُ اللَّه، ولا شيء عليه.
قال بعضهم: لأنها (2) ألفاظ عاريةٌ عن أسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه، فلم يجب بالحنثِ فيها كفارةٌ (3)؛ كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (4) ممن لا يجوز له التبرِّي منه (5)، فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: هو بريءٌ من الكعبة.
قلت: وأما التكفيرُ بهذا اللفظ مع قصدِ اليمين، فقد يكونُ أبعدَ من إيجابه الكفارة، واللَّه أعلم.
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن قتلَ نفسَه بشيء، عُذِّبَ به يومَ القيامة": هذا كما تقدَّمَ من كونِ الإنسانِ غيرَ مالكٍ لنفسه، فليس له فيها تصرفٌ بجرحِ، ولا قتلٍ، ولا غيرِه (6)، فجنايتُه (7) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومَنْ قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثلِ ما قَتل به،
(1) في "ت": "بها".
(2)
في "ت": "لأن هذه".
(3)
في "ت": "فيها كفارة ولا حنث".
(4)
في "ت": "وإلَّا تبرأ عنه".
(5)
في "ت": "عنه".
(6)
في "ت": "وغيره".
(7)
في "ت": "بجنايته".
محدَّدًا كان أو غيرَ محدَّد، على ما تقدم تقريره (1).
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابنُ آدَم":
ع: إذا أطلق النذر بالصدقة (2)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجةٌ (3).
قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليقُ الطلاق على النكاح، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حنيفة: لزومُه، ويعدم اللزوم قال الشافعيُّ، وربما استَدَلَّ بهذا الحديث وما يُقاربه، ونحن نحملهُ على التنجيز دونَ التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييدُ لا يقع إلا بعدَ الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندَهم كقوله: للَّه عليَّ صدقةُ درهمٍ إن ملكتُه، أو: إن ملكتُ درهمًا، فللَّه عليَّ أن أتصدقَ بِهِ، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحدُ أمرين: إما التفريق بين التعليقين -أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر-، وإما الرجوع بما (4) قلناه في صحة (5) لزوم تعليق الطلاق.
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 387)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 150).
(2)
في "ت": "أو الصدقة".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 390).
(4)
في "ت": "لما".
(5)
في "ت": "من حجة".
الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه": مفهومُه (1): جوازُ لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدةٌ، مع أنه يحتمل عندي احتمالًا فيه بعدٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيعَ والتبشيع (2)؛ كما تقدَّم في قوله عليه الصلاة والسلام "يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ"، وإن كان اقتطاعُ مالِ الكافر حرامًا -أيضًا-، ووجهُ البعد في (3) هذا: أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.
فائدة: قال العلماء: لا خلافَ في جواز لعنِ الكافر جملةً من غير تعيين؛ أهلَ ذمة كانوا، أو غيرَهم، قالوا: وكذلك مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كشرَّاب الخمر، وَأَكَلة الربا، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، والعكس (4)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.
وذكر ابنُ العربي: أن لعنَ العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا (5).
قال القرطبي في "جامعه": وقد ذكر بعضُ العلماء خلافًا في لعن العاصي المعينِ.
قلت: فلعلَّ ابنَ العربي أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة.
(1) في "ت": "فمفهومه".
(2)
في "خ": "والتشييع".
(3)
"في" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "وبالعكس".
(5)
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 75).
ثم قال القرطبي (1): قالَ ابنُ العربي: وأما لعنُ العاصي مطلقًا، فيجوز إجماعًا؛ لما رُوي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ"(2).
وهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون مجازًا من باب المبالغة في التشبيه؛ حثًا على تجنُّب اللعن، وحسمًا لمادته؛ فإن اللعنةَ لا تساوي القتل في الإثم، ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مَفْسَدة الفعل، وليس إتلافُ النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة (3). هذا في الإثم، وأما في العقوبة، فإن اللعنة لا توجب قِصاصًا كما يوجبه القتلُ.
والثاني: أن يكونَ حقيقةً، ويكون ذلك راجعًا إلى الإثم، دونَ العقوبة، وهو الذي اختاره ق، ووجَّهه بما معناه وتلخيصُه: أن (4) اللعنة ليس مفسدتها مجردَ الإذاية، بل فيها مع ذلك تعريضُه لإجابة (5) الدعاء فيه بموافقةِ ساعةٍ لا يُسأل اللَّهُ -تعالى- فيها شيئًا إلا أعطاه، وكما دل عليه الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا تَدْعُوا
(1) في "ت": "ثم إن القرطبي قال".
(2)
تقدم تخريجه. وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 189).
(3)
في "ت": "في اللعنة".
(4)
في "ت": "إلى".
(5)
في "خ": "لأجل".
عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ (1)، وَلَا تَدْعُوا (2) عَلَى أَوْلَادِكُمْ (3)، لَا (4) تُوَافِقُوا سَاعَةً" الحديث (5)، وإذا عَرَّضه باللعنة لذلك، ووقعتِ الإجابةُ، وإبعادُه من رحمة اللَّه تعالى، كان ذلك أعظمَ من قتله؛ لأن القتل تفويتُ الحياة الفانية (6) قطعًا، والإبعاد من رحمة اللَّه تعالى أعظمُ ضررًا بما (7) لا يُحصى، وقد يكون أعظمُ الضررين على سبيل الاحتمال مساويًا أو مقاربًا لأخفهما على سبيلِ التحقيقِ، ومقاديرُ المصالحِ والمفاسدِ وأعدادُهما أمرٌ (8) لا سبيلَ للبشر إلى الاطلاع على حقائقه (9)(10).
قلت: وفيه نظر، وأقلُّ ما فيه: أن (11) إجابةَ اللعنة أمرٌ مظنون
(1) في "ت": "أولادكم".
(2)
"تدعوا" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "أموالكم".
(4)
في "ت": "لئلا".
(5)
رواه مسلم (3009)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(6)
في "ت": "الفائتة".
(7)
في "خ": "مما".
(8)
"أمر" ليس في "ت".
(9)
في "ت": "على اطلاع حقائقه".
(10)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 153).
(11)
"أن" ليس في "ت".
قطعًا، ومفسدة القتل محققةٌ، ولا مساواةَ بينَ المظنون والمحقِّق، وإذا عُدم التساوي في المفاسد، عُدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً" إلى آخر الحديث، الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعي الخصمين عندَ الحاكم، ويحتمل أن تكون (1) من باب ادعاءِ فضيلةٍ ليست فيه، أو علمٍ، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.
فعلى الأول: يكون معنى التكثُّرِ بها راجعًا إلى المال، يضمُّ ما ليسَ له إلى ماله.
وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيمَ الناس له (2) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله عليه الصلاة والسلام:"إلا قِلَّةً" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضمِّ الحرام إليه، وإما قلَّة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.
وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه يُنْقِصُهُ (3)، ويحطُّه عن قدره عند الناس، فما ظنُّك (4) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا اللَّه من ذلك بمنِّه وكرمه.
(1) في "ت": "يحتمل هنا أن تكون".
(2)
"له" ليس في "ت".
(3)
في "خ": "نقيصة".
(4)
في "ت": "شأنك".