المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأضاحي 385 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب الأضاحي 385 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه،

‌باب الأضاحي

385 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5238)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده، و (5244)، باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة، و (5245)، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (1966/ 17، 18)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، وأبو داود (2794)، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا، والنسائي (4385 - 4388)، كتاب: الضحايا، باب: الكبش، و (4415)، باب: وضع الرجل على صفحة الضحية، و (4416)، باب: تسمية اللَّه عز وجل على الضحية، و (4417)، باب: التكبير عليها، و (4418)، باب: ذبح الرجل أضحيته بيده، والترمذي (1494)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه (3120)، كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 290)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 411)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 361)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 119)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 207)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1635)، =

ص: 459

قال رضي الله عنه: الأَمْلَحُ: الأَغْبَرُ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ.

* * *

* الشرح:

الأضاحي: جمع أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة -بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء فيهما-، ويقال أيضًا: ضَحِيَّة -بفتح الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء-، وجمعُها ضَحايا، ويقال: أَضْحَاةٌ، وجمعها أَضَاحِيُّ، وأَضْحى (1).

قالوا: و (2) سُميت بذلك؛ لأنها تُذبح يومَ الأضحى وقتَ الضُّحى (3)، من أجل الصلاةِ ذلكَ الوقت.

ولا خلاف أن الأضحية مطلوبة شرعًا؛ لكن ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟ خلاف.

فقال (4) أبو حنيفة: هي واجبة على كل حرٍّ، مسلمٍ، مقيمٍ، مالكٍ

= و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 627)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 10)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 154)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 35)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 90)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 211).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2407)، (مادة: ض ح ا).

(2)

"قالوا و" ليست في "ت".

(3)

في "ت" زيادة: "وسميت الأضحى".

(4)

في "ت": "قال".

ص: 460

لنصابٍ من أَيِّ الأموالِ كان.

وقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة، وهي على كلِّ مَنْ قدرَ عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا (1) الحاجَّ الذين (2) بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم.

وقال (3) الشافعي، وأحمد: هي مستحبةٌ، إلا أن أحمد قال: لا يُستحب تركُها مع القدرة عليها.

واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسرًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحدٍ منهم (4) شاة.

واختلفوا في الوقت الذي تجزىء فيه الأضحيةُ، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.

وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.

واتفقوا على أنه تجزىء الأضحية ببهيمة الأنعام كلِّها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلُها عندنا الغنمُ، ثم البقرُ، ثم الإبلُ، وقيل: الإبل، ثم البقر.

(1) في "ت": "لا".

(2)

في "ت": "الذي".

(3)

في "ت": "وأما".

(4)

في "خ": "منهما".

ص: 461

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمدُ: أفضلُها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (1).

وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:

أحدهما: اختيارُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأضاحي الغنم.

والثاني: اختيارُ اللَّه تعالى - ذلك في فداء الذبح.

فائدة: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]، قيل: سُمي عظيمًا؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفًا.

وقيل: لأنه لم يكن من نسلِ حيوان، وإنما هو مكوَّنٌ بالقدرة.

وقيل: لأنه متقبَّلٌ قطعًا.

وقيل: لأنه بقي سُنَّةً إلى يوم القيامة.

وقيل: لأنه فُديَ بهِ عظيمٌ، خمسة أقوال بين المفسرين.

وفيه: دليلٌ على استحبابِ تعدادِ الأضحية؛ لتضحيته عليه الصلاة والسلام بكبشين.

وفيه: استحبابُ تولي الإنسان أضحيتَه بنفسه (2)، وإن كان يجوز له (3) أن يذبحَ له مسلمٌ غيرُه.

وفيه: استحبابُ التكبير مع التسميةِ؛ كما هو مذهبُ الفقهاء (4)(5).

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 305).

(2)

في "ت": "أضحيته نفسه".

(3)

"له" ليس في "ت".

(4)

"كما هو مذهب الفقهاء" ليس في "ت".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 208).

ص: 462

وقد استحبَّ الشافعيُّ الصلاةَ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم مع التسمية، وخالَفهُ الجمهورُ في (1) ذلك.

* * *

(1) في "خ": "على".

ص: 463