الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
329 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ (1) يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (2) لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قالَ: فتنَحَّيْتُ، فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ (3)، قَالَ (4):"وكَيْفَ وقَدْ (5) زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ "(6).
(1) في "ت": "بأم".
(2)
"ذلك" ليس في "ز".
(3)
"للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له" ليس في "ت".
(4)
في "ز": "فقال".
(5)
في "ت": "وقد".
(6)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2516)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و (2517)، باب: شهادة المرضعة، و (4816)، كتاب: النكاح، باب: شهادة المرضعة، وأبو داود (3603)، كتاب: الأقضية، باب: الشهادة في الرضاع، والنسائي (3330)، كتاب: النكاح، باب: الشهادة في الرضاع، والترمذي (1151)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. =
* التعريف (1):
عُقْبَةُ بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، حجازي، يكنى أبا سِرْوَعَةَ: بكسر السين المهملة، وإسكان الراء، وفتح الواو، وعين مهملة.
له صحبة، قيل: هو أخو أبي سروعة، وأسلما جميعًا يوم الفتح.
وهو الذي قتل خبيب بن عدي.
روى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن مليكة لم يسمع منه؛ فإن
= قلت: الحديث من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث شيئًا، كما قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: 298)، وابن الملقن في "الإعلام"(9/ 27). وقد فات الشارح التنبيه عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 170)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 93)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 81)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1394)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 269)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 166)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 33)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 336)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 218)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 125).
(1)
تنبيه: جاء في النسخة الخطية "خ" و"ت" بعد قوله: "عقبة": بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود البدري، ثم سيق في النسختين ترجمة الصحابي أبي مسعود رضي الله عنه، وهو وهم من ناسِخَيها، والمثبت من النسخة "ز"، وباللَّه التوفيق.
بينهما عبيد بن أبي مريم.
روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1).
* الشرح:
اختلف الناس (2) في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك -أيضًا- إذا (3) أجريناه على ظاهره من قَبول شهادةِ الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم (4).
قلت (5): وهو (6) ظاهرُ مذهبنا.
(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 447)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 430)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 309)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 279)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 490)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1072)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 48)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 308)، و"تهذيب الكمال" للمزي (20/ 192)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 518)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (7/ 212).
(2)
"الناس" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "إنما".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 81).
(5)
"قلت" ليس في "ز".
(6)
في "ز": "وهذا".
قال في "الكتاب": وإذا (1) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (2) وزوجتَه (3)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.
وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (4)، (5) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (6).
وإلى هذا التنزه يشير قولُه عليه الصلاة والسلام: "كيفَ وقد قيلَ؟ "، و (7) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (8) متأكد (9) جدًا.
وانظر: ما وجهُ إعراضه عليه الصلاة والسلام عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل صلى الله عليه وسلم؟
(1) في "ز": "وإن".
(2)
في "ت": "فلانة".
(3)
في "ت": "زوجته".
(4)
في "ت": "نكاحكما".
(5)
في "ت" زيادة: "قال".
(6)
انظر: "المدونة"(5/ 411 - 412).
(7)
الواو ليست في "ت".
(8)
"هاهنا" ليس في "ت".
(9)
في "ت": "مؤكدًا".